ثار جدل حول تصريح الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بأن الحكومة تسعى لإلغاء مادة إهانة رئيس الجمهورية من قانون العقوبات. وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى قضاة مصر السابق: إن قرار إلغاء المادة الخاصة بإهانة الرئيس ليس من سلطة الحكومة، كما أن رئيس الجمهورية لا يستطيع إلغاء تلك المادة الآن؛ لعدم انطباق حالة الضرورة عليها وسيتم الطعن على قراره بشبهة عدم الدستورية. وأوضح أن رئيس الجمهورية يستطيع اتخاذ ذلك القرار هو مجلس الشعب الجديد بعد انتخابه، لافتًا إلى أن إصدار قانون بإلغاء حبس الصحفيين فى قضايا النشر كان ينطبق عليه حالة الضرورة، وبالتالى فلا يشوبه شبهة عدم الدستورية. ورأى أن يتم النص على إلغاء حبس الصحفيين فى قضايا النشر فى مقابل تغليظ عقوبة الغرامة فى حالة إهانة الرئيس لتبدأ من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه؛ كعقوبة جنائية، على أن يتم تعديل المادة ليحكم القاضى فى دعوى التعويض بحكم نهائى عند فصله فى الدعوى الجنائية، موضحًا أن حكم الغرامة الأول عقوبة قضائية، بينما التعويض المدنى لجبر الضرر. واختلف معه ربيع أنور، الفقيه الدستورى، مؤكدًا أنه فى حالة إصدار الرئيس قرارًا بإلغاء المادة الخاصة بإهانة الرئيس من قانون العقوبات، فلن يطعن عليه بشبهة عدم الدستورية؛ لأن تلك التشريعات تهدف لإعلاء المصلحة العامة علاوة على أنها أحد أهداف ثورة 25 يناير. وأضاف أن رئيس الجمهورية فى هذه الفترة يستطيع اتخاذ قرارات بإصلاحات تشريعية جذرية، ومن ضمنها إلغاء الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر, مؤكدًا أن ما فعله الرئيس فيه مصلحة عامة بإلغاء جريمة كانت مصطنعة لحماية فساد النظام السابق، ولذلك فإن تشديد عقوبة الغرامة أصبح مطلبًا ملحًا لتكون الجريمة قائمة لحفظ هيبة منصب الرئيس. وهو ما أكده المستشار سعيد الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، موضحًا أن الرئيس لا يستطيع إلغاء العقوبة، وإنما ألغى نص المادة بالحبس فى تهمة "إهانة الرئيس"، لافتًا إلى أن التعديل سيكون مؤقتًا حتى تسليم السلطة التشريعية لمجلس الشعب المنتخب.