أصدر الرئيس محمد مرسي اليوم الخميس قرارا بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جرائم النشر التي تطول الصحف والصحفيين العاملين بها، وذلك تعديلا للمادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996. ونص المرسوم على أن تكون المادة 41 كالآتي: "إلغاء الحبس الاحتياطي للجرائم التي ترتكبها الصحف" فقط، وحذف الاستثناء الذي كان منصوصاً عليه في المادة ذاتها، والذي كان يجيز حبس الصحفيين احتياطياً، إذا وجهت لهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات. صدر المرسوم بعد اجتماع مطول عقده الرئيس مع نائبه المستشار محمود مكي والمستشار أحمد مكي وزير العدل والمستشار محمد فؤاد جادالله المستشار القانوني، عقب صدور قرار قضائي بحبس إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور احتياطياً على ذمة اتهامه بإهانة الرئيس. وهذا هو القانون الأول الذي يصدره مرسي في أول استهلال لسلطته التشريعية التي نقلها لنفسه في 12 أغسطس الجاري باصداره إعلاناً دستورياً جديداً ألغي الاعلان الدستوري المكمل الذي كان يمنح سلطة التشريع للمجلس العسكري بسبب حل مجلس الشعب. وكشف مصدر قضائي أنه بموجب هذا المرسوم سيلزم صدور قرار بالإفراج الفوري عن إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور الذي قررت المحكمة حبسه اليوم علي ذمة القضية الخاصة بإهانة الرئيس، وفقا لبوابة الأهرام.