قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس الإعلامى أحمد موسى 6 أشهر بتهمة نشر أخبار كاذبة، فى الدعوى المقامة من الناشط السياسى ممدوح حمزة. وأودعت المحكمة حيثيات حكمها وقالت إن وقائع الدعوى تتلخص فى أن المدعى بالحق المدنى ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة أقام دعوى بطريق الادعاء المباشر وطلب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وإلزامه بان يؤدى مبلغ 40 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند أن المتهم قدم فى برنامجه المذاع على قناة صدى البلد بإذاعة مكالمات هاتفية مسجلة بين المدعى بالحق المدنى وآخر يدعى إبراهيم فوزى والمكالمة الأخرى له مع شخص مجهول الأمر الذى يعد معه المتهم مرتكبا لجريمة نشر مكالمات بدون تصريح. وتداول نظر الجنحة أمام المحكمة مثل فيها المدعى بالحق المدنى بوكيل عنه محامى وقدم حوافظ مستندات ألمت المحكمة بما بها واحتوت إحداها على الحلقة موضوع الدعوى وحيث مثل المتهم بوكيل عنه محام وقدم ثلاث حوافظ مستندات ألمت بما بها المحكمة وطلب عرض محتوى القرص المدمج الحلقة الخاصة موضوع الدعوى وتم عرضها أمام الخصوم بالجلسة وطالب بالبراءة تأسيسا على انتفاء أركان الجريمتين وفقا لما نص عليه قانون الصحافة وتوافر سببا من أسباب النقد المباح وتمسك بالمواد 45 و47 ومن الدستور المصرى الجديد لوجود وقائع صحيحة تم نشرها تهم الرأى العام، وان ما أذيع فى برنامج أخر. وأضافت أن المحكمة تمهد لقضائها وبما استقر عليه بحثها أن الجرائم التى تقع على حرمة الحياة الخاصة فى مجال المحادثات الشخصية محل الدعوي،وقام باستراق السمع والجامع المشترك بين هذه الأفعال هو انتهاك حرمة الأحاديث الشخصية لكن استراق السمع يتحقق بمجرد التصنت دون التسجيل إما نقل الأحاديث فهو التصنت ويشمل إفشاءها، وأضافت المحكمة انه يكون ذلك بغير رضا المجنى عليه فإن رضى صاحب الحياة الشخصية زالت حرمتها. وعن تمسك المتهم بقانون حرية الصحافة رقم 96 لسنة 1996 من المادة السادسة منة والتى تنص على "أن الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون " بالإضافة لنص المادة الثامنة من نص القانون أن للصحفى حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة كما يكون للصحفى حق نشر ما يتحصل عليه منها". وذكرت الحيثيات انه إن كان القانون أباح للصحفى حرية النشر إلا انه لم يبح له الخوض فى حياة الناس الخاصة بشرط أن هذا الغرض الحفاظ على المصلحة العامة فى عبارة مطاطة لا يمكن التوسع فى تفسريها إذ أن الأصل العام فى الدستور المصرى أن الحياة الخاصة حرمة وهى مصونة ولا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدودة وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك. وقالت إن الأمر يعنى أن هذه الحرية التى حباها القانون للصحفى ليست مطلقة فالمادة سالفة الذكر من الدستور قد نصت صراحة على التأكيد على صيانة حرمة الحياة الخاصة، وحيث إنه عن الاتهام محل الجريمة الموثقة بالمادة 309 مكرر، فلما كانت المحكمة قد فحصت أوراق الدعوى عن بصيرة وبصر وأحاطت بالواقعة وبظروفها ووازنت بين أدلة الثبوت فيها وأدلة النفى فداخلتها الريبة فى صحة إسناد الاتهام إلى المتهم وآية ذلك أن المدعى بالحق المدنى فيما قدمه من مستندات وأدلة لم يقيم الحجة على أن المتهم هو القائم بالتحصيل على تلك التسجيلات باستخدام أجهزة من شأنها القسام بالتنصت أو التسجيل للمكالمات الهاتفية وهو ما تشكك معه المحكمة إلى قيامه باستراق السمع الخاص للمدعى بالحق المدنى ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الحزم واليقين لا على الظن والاحتمال الأمر الذى يتعين معه على المحكمة القضاء ببراءة المتهم عما نسب إليه من التهمة الأولى وذلك حسبما سيرد بالمنطوق. وعن التهمة الثانية محل الجريمة الموثقة بالمادة 309 مكرر من قانون العقوبات فلما كان الثابت من الأوراق معد أن فحصها المحكمة عن بصر وبصيرة وأحاطت بالواقعة وبظروفها فتحقق لديها صحة إسناد التهمة الثانية إلى المتهم وتوافر أركان تلك الجريمة بشقيها المادى والمعنوى حيث توافرت حديث خاص يمثل فى مكالمة هاتفية بين المدعى بالحق المدنى وأخر أخذت خلسة نأخذ الطريق المبينة فى المادة 309 مكرر من قانون العقوبات وكان القانون لم يشترط أن يكون المتهم الذى قام بأمر الإذاعة المنصوص عليها وعلى غير رضا المدعى بالحق المدنى حيث أتى المتهم أفعالا من شأنها الإذاعة فى برنامجه الخاص "على مسئوليتى " مما تمكن عدد غير محدود من الناس من العلم به والاطلاع عليه فحواه وكان ذلك التسجيل لحديث شخصى للمدعى عليه بالحق المدنى وآخر وتم التحصيل عليه خلسة وفق إحد ىالوسائل والأجهزة التى أشارت لها المادة 309 مكرر وتوافر فى الواقعة القصد الجنائى العام بتوافر علم المتهم يكون تلك المحادثة أمر شخصى بالمدعى بالحق المدنى وأخذت خلسة عنه دون رضائه وتوافر إرادته أيضا بإذاعة هذا التسجيل فى حلقة برنامجه السابقة الإشارة إليه. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا عن الاتهام الأول ببراءة المتهم مما اسند إليه بشأن الاتهام، وثانيا: حبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وإحالتها للمحكمة المختصة.