النواب يرفع الجلسة العامة، وغدا الاستماع لبيان وزير التموين    وزير التعليم العالي يلتقي نظيره الفرنسي لبحث سُبل التعاون المُشترك (تفاصيل)    محلية إسنا الأقصر تزيل 12 حالة تعدٍ بناء مخالف (صور)    عمليات جديدة للمقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال    المجلس الوطنى الفلسطينى:انتهاكات المستوطنين باقتحام الأقصى إرهاب منظم    استبعاد عمر جابر من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز    زغلول صيام يكتب: عندما تغيب الحبكة الدرامية في قرعة الدوري فلا تسأل عن طه عزت ولا الخواجة الألماني!!    المتحدة للرياضة تنشر صوراً من التجهيزات الأخيرة لغرفتي ملابس الزمالك وبيراميدز    ختام فعاليات البرنامج التدريبي بداية قادة الجامعات المصرية    إصابة 8 لاعبين دراجات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي    قدرت ب20 مليون جنيه.. القبض على تشكيل عصابي لاتهامه بتصنيع المخدرات وترويجها    نافذة على فلسطين، برنامج أفلام خاص في مهرجان الجونة السينمائي    "نافذة على فلسطين".. برنامج أفلام خاص في مهرجان الجونة السينمائي    رئيس جامعة أسيوط يُصدر قرارات تجديد وتعيين ل 3 قيادات    مكافحة البعوض والحشرات ناقلات الأمراض بالرش في الشرقية    14 رسالة من السيسي في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية    نظام غذائي متوازن لصحة الجهاز الهضمي    استمرار حبس موظف بالنصب على مواطن بقصد الاستثمار في الشيخ زايد    ندب الدكتور حداد سعيد لوظيفة رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء    «القاهرة» الأولي على إفريقيا في تصنيف "ليدن" الهولندي    رد الجنسية المصرية ل24 شخصًا.. قرارات جديدة لوزارة الداخلية    ضبط 4 أطنان مواد غذائية و2817 لتر مواد بترولية في حملات رقابية بالشرقية    بعد قليل.. محاكمة شابين في واقعة دهس عامل دليفري بالإسكندرية    بلغ عددها 66.. أستراليا تراجع جميع تصاريح التصدير العسكرية إلى إسرائيل    نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى كتاب جديد لمصطفى بكري    محافظ أسيوط: بدء أعمال رصف طريق ترعة بهيج بمركز أبنوب    «شبح الإكس يطاردهم».. 3 أبراج تعتقد أن شريكها السابق أفضل    مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد    87 شهيدا ومفقودا وأكثر من 40 مصابا جراء مجزرة الاحتلال فى بيت لاهيا شمال غزة    ضبط 688 بطاقة تموينية وتحرير 495 محضرا بالمراكز والأحياء في أسيوط    وزير الصحة أمام المؤتمر الثاني للسكان والصحة : نناقش قضية قومية مصيرية تمثل تحديا رئيسيا للأجيال    وزير الطاقة القبرصي: مصر شريك مهم داعم للأهداف العادلة لاستغلال الثروات الطبيعية    قوافل طبية لعلاج المواطنين مجانا بالشرقية    وزير الزراعة: نعمل على حل مشكلات المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج    حكم استخدام زخارف المصحف في ديكورات الأفراح.. الأزهر للفتوى يوضح    هاتريك ميسي يقود إنتر ميامي لرقم قياسي في الدوري الأمريكي    «كيفية التأسي بالنبي».. ندوة توعوية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مالي    قيمتها 60 مليون جنيه.. القبض على 7 أشخاص بتهمة غسيل أموال بتجارة المخدرات    قيادي حمساوي: استشهاد السنوار أمر داخلي للحركة.. وحماس لن تنتهي (حوار)    «مفاجأة في الهجوم».. شوبير يكشف عن تغييرات في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا    الفنان محمد فوزي.. ذكرى وفاة عبقري الموسيقى    ما معنى «والله يعلم وأنتم لا تعلمون»؟.. أسرار الآية (216)    مفتي الجمهورية يوضح حكم عمليات تجميل الأنف    حزب الله يستهدف كريات شمونة شمال إسرائيل برشقة صاروخية    ماذا يحدث فى الكنيسة القبطية؟    جامعة قناة السويس تحقق إنجازا عالميا جديدا    «ارتفاع عز وهبوط الاستثماري».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024    نائبًا عن السيسي، وزير الأوقاف يشارك في حفل تنصيب رئيس إندونيسيا الجديد (صور)    استشاري: السيدات أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام «المرض الصامت»    التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول ضد تشيلسي يوم الأحد    وزير الأمن القومي الإسرائيلي يُهاجم جيش الاحتلال.. ما السبب؟    اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في «فض اعتصام رابعة»    أمريكا تُحقق في تسريب المعلومات بشأن خطط إسرائيل لمهاجمة إيران    تامر عاشور يشدو بأروع أغانيه لليوم الثاني بمهرجان الموسيقى    هل يجوز ذكر اسم الشخص في الدعاء أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب    ملف يلا كورة.. قرعة الدوري.. الهزيمة الأولى لأرسنال.. و"يد الأهلي" بطلًا لأفريقيا    5548 فرصة عمل في 11 محافظة برواتب مجزية - التخصصات وطريقة التقديم    هشام يكن: الزمالك سيدخل لقاء بيراميدز بمعنويات عالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بمُعاقبة عصام العريان بغرامة 15 ألف جنيه في واقعة سب وقذف جيهان منصور
نشر في صدى البلد يوم 01 - 05 - 2013

* المحكمة أوقفت تنفيذ العقوبة 3 سنوات اعتقادًا منها بأن المتهم لن يعود مُستقبلاً لمُخالفة القانون
* المتهم مُدان فى جريمة القذف العلنى وأصاب جيهان منصور بالضرر
ينشر "صدى البلد" نص حيثيات الحكم ضد د. عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، فى تهمة السب والقذف ضد الإعلامية جيهان منصور .
حيث قالت المحكمة في حيثيات الحكم "حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها، وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، تتحصل في أن المدعية بالحق المدني (جيهان منصور)، تعمل مقدمة برنامج تليفزيونى يبث على الهواء مباشرة على إحدى القنوات الفضائية الخاصة ويختص بعرض شتى وجهات النظر السياسية المتباينة، وبتاريخ 14 أكتوبر 2012 وأثناء تقديمها للبرنامج استقبلت مداخلة تليفونية من "كريمة الحفناوى"، حيث أدلت برأيها ووجهة نظرها فى بعض الأمور السياسية المعاصرة وقتذاك، ما إن انتهت من مداخلتها، حتى استقبلت مداخلة المتهم (عصام العريان)، حيث إنه يمثل فصيلا سياسيا مختلفا عن سابقته.
وأضافت الحيثيات أن المتهم قام بالتعقيب وإبداء رأيه ووجهة نظره، إذ قام بالتعقيب وإبداء رأيه ووجهة نظره وتبريره، وحيث طرحت عليه المدعية بالحق المدني بعض التساؤلات وأوجه النقد الموجه إلى الفصيل الذي يمثله مما أثار حفيظته وأوقع في نفسه محاولة المدعية فرض وجهة نظرها الشخصية عليه، وعلى مشاهدي البرنامج ونقد آراء الفصيل الذي يمثله بدون موضوعية، فقام بلفت نزرها اعتقادا منه بعد اتساق أسلوبها مع الحيادية الواجب مراعاتها من مقدمة برامج تتحلى بالخبرة، ناصحاً إياها بإعادة تسجيل الحلقة برمتها في وجود إعلاميين ذوي خبرة لتكتشف خطأها المهني بمقاطعتها لحديثه، ثم وجه إليها عبارة نصها: "مش عايز أسألك أنتي بتاخدي أد إيه علشان تقولي الكلام ده"، وإذا عاتبته المدعية على هذا التلميح الذي أوقع في ذهن وفهم المشاهد العادي تلقيها أموالاً من فصيل سياسي لترويج آراؤه ونقد الفصيل الذي يمثله المتهم، ثم طالب المدعية بألا تغضب ، مكرراً عليها تطييب خاطرها على الهواء بذات الحلقة.
وتابعت الحيثيات: "المحكمة لا يفوتها الرد على الدفع المبدي من وكيل المتهم بانتفاء القصد الجنائي بقوله إن المقصود بالأموال الواردة بعبارته هو راتب المدعية بالحق المدني، إذ إن ذلك مردود عليه بأن من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، ولا محل للبحث فى مسألة الباعث أو النية أو صدق أو كذب الواقعة المسندة في جرائم السب والقذف والإهانة متى تحقق النص الجنائي العام فيها، والمحكمة قد وقر فى يقينها أن العبارة التى وجهها المتهم للمدعية بالحق المدني تتوافر لها جميع أركان جريمة القذف العلنى كونها تمثل تلميحا لا لبس فيه يدركه المواطن العادى بأن المدعية بالحق المدني تتلقى أموالا من فصيل سياسي كأداة للترويج.
واستكملت المحكمة في حيثيات الحكم أن هذا الاتهام عقابه بالمواد 171، 302/1، 303/1، من قانون العقوبات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت المادة رقم 55/1 من قانون العقوبات تنص على أن "يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، مع ضرورة أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ"، وكانت المادة رقم 56/ 1 من ذات القانون تنص على أن "يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا"، ولما كان كل ذلك وكان البين للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهم قد اعتذر بالفعل علنا للمدعية بذات الحلقة من البرنامج بأن ناشدها بألا تغضب مكررا على مسامعها أكثر من مرة تطيبه لخاطرها على الهواء، على حد وصفه، وهو ما تنزله المحكمة منزلة الاعتذار ويبعث على اعتقادها بأن المتهم لن يعود مستقبلا إلى مخالفة القانون، الأمر الذى ترى معه المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها عملا بالمادتين 55/1، و56 .
وأشارت الحيثيات إلى أنه بالنسبة للدعوى المدينة، فإنه لما كان الخطأ ثابتا فى حق المتهم طبقا لما انتهت إليه المحكمة من إدانته فى جريمة القذف العلني، وكان ذلك الخطأ سببا في إصابة المدعية بالحق المدنى بضرر هو الحط من قدرها واحتقارها عند أهل وطنها وأهل المهنة التي تنتمي إليها، وقد قامت علاقة السبب بالمسبب في الخطأ والضرر، بحيث لم يكن يتصور وقوع الضرر لو لم يقع الخطأ الذي ارتكبه المتهم، الأمر الذى يكمل مهمة أركان المسئولية المدنية فى حق المتهم ما مؤداه إجابة المدعية لطلبها بالتعويض المدني المؤقت الذى تقدره المحكمة، عملا بنص المادة 163 من القانون المدنى، مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية وإتعاب المحاماة عملا بالمادتين 309 و320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 187 من قانون المحاماة".
واختتمت المحكمة حيثياتها بأنه لهذه الأسباب مجتمعة حكمت المحكمة حضوريا بتغريم المتهم خمسة عشر ألف جنيه، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائيا وألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسين جنيها أتعاب محاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.