ماسك يعتبر ترامب المرشح الوحيد القادر على حماية الديمقراطية    الكويت: سحب جنسية 63 شخصا بينهم متهمان في قضية سرقة القرن العراقية    تبون يثني على العلاقات بين الجزائر وموسكو    غزة.. الاحتلال يقتحم قرية مردا شمال سلفيت ويهدد أهلها    الكشف موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الإماراتي    ملك إسبانيا: الحرب في غزة جلبت دمارا لا يوصف ويجب أن تنتهي    «مفيش خروج من البيت».. محمد رمضان يفاجئ لاعبي الأهلي بقرارات جديدة نارية (تفاصيل)    انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم وتحذيرات من الشبورة المائية على الطرق السريعة    أحمد السقا يمازح علاء مرسي ويبعده عن ابنته ليرقص معها (فيديو)    ستجني ثمار مجهودك اليوم.. توقعات برج الجوزاء في يوم الأحد 6 أكتوبر    رسميًا.. رابط منهج العلوم رابعة ابتدائي pdf والخريطة الزمنية للشرح    والد زين الدين بلعيد ل "الفجر الرياضي": كرماني لا يمثلنا ولذلك جاء بشاهدة كاذبة ليعكر الجو    أول تعليق من كارفخال بعد تعرضه لإصابة قوية مع ريال مدريد    من دعاء النبي | اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي    السيطرة على حريق فيلا بالتجمع الأول    ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة حدائق القبة    غارات إسرائيلية عنيفة على طريق المطار ومناطق متعددة بالضاحية الجنوبية لبيروت    44 ألف سيارة.. الحكومة تعلن مفاجأة جديدة بشأن ذوي الهمم    في ذكرى انتصارات أكتوبر.. كيف خدع «السادات» إسرائيل؟    تفسير آية | تعرف على معنى كلمات «سورة الفلق»    لتجنب التسمم الغذائي.. الخطوات الصحيحة لتنظيف وغسل «الفراخ»    شعبة الدواء تكشف عن سبب ظهور السوق السوداء    «مصر للطيران» تنقل 286 مصريًا عالقين في لبنان إلى أرض الوطن.. صور    الأمن العام يداهم بؤرة إجرامية.. ومصرع 3 عناصر شديدة الخطورة بقنا    «زي النهارده».. وفاة الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد 6 أكتوبر 2012    غريب: استبعاد إمام عاشور من المنتخب «فني».. وكنت أتمنى ضم نجم الزمالك    الإعلامية السعودية ملاك الحسيني تعلن انفصالها بعد إقامة دعوى فسخ نكاح..ماذا قالت؟    قبل عرضه.. تعرف على تفاصيل فيلم آل شنب    حمد إبراهيم: أثق في لاعبي الإسماعيلي..ويجب أن نكون على قلب رجل واحد    مدحت شلبي: نجم الأهلي يهدد بالرحيل    عيار 21 يسجل 3600 جنيها.. مفاجأة بشأن ارتفاع أسعار الذهب    عالية المهدي: الدعم النقدي ليس حلا لمشاكلنا.. و85% من الأسر رفضته في 2006    يقي من الخرف والألزهايمر.. 5 فوائد صحية لتناول البيض    ريهام أيمن أمام حمام السباحة و"سيلفي" مايان السيد وهيدي كرم.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    رئيس " الحرية المصري": انتصارات أكتوبر ستظل علامة بارزة في تاريخ العسكرية المصرية    حدث في منتصف الليل| حقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس.. وأسباب ارتفاع أسعار الدواجن    من أسرة واحدة.. إصابة 6 أشخاص في حادث سيارة ببني سويف    البيع تم قبل شهور.. مصدر مقرب يكشف مصير مطعم صبحي كابر    حدث بالفن| علاء مرسي يبكي في فرح ابنته وأخرى تجري عملية جراحية وحقيقة وفاة إعلامي شهير    استئصال ورم كبير من قلب مريضة بمستشفى جامعة أسيوط    رابع مُنتج للمشروبات في العالم يبحث التوسع في السوق المصرية    عرض «فرص الاستثمار» على 350 شركة فرنسية    قفزة في سعر الفراخ البيضاء والبلدي وثبات كرتونة البيض بالأسواق اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024    أحمد عبدالحليم: الزمالك استحق لقب السوبر الإفريقي و«الجماهير من حقها الفرحة»    « عز يرتفع والاستثماري يتراجع».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024    إعلام لبناني: صعوبات في وصول الإطفاء والدفاع المدني لأماكن الغارات الإسرائيلية    أعشق السينما ومهمومة بكل تفاصيلها.. كلوديا حنا عن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الإسكندرية    وائل جسار: عايشين حالة رعب وخوف في لبنان.. ودعم مصر مش جديد علينا    "نيويورك تايمز" ترصد تأثيرات صراع الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي    كنيسة الروم بلبنان لأهل الجنوب: نحن بحاجة للتمسك بأرض أجدادنا لا تتركوا أرضكم ودياركم    تعيينات وتنقلات جديدة للكهنة في مطرانية الأردن للروم الأرثوذكس    نائبا رئيس الوزراء أمام «النواب» غدًا    مصرع طفلة وشقيقها سقطا من الطابق السادس أثناء اللهو ب15 مايو    جوجل والجنيه.. دعم ل«الصناعة المحلية» أم عقاب لصنّاع المحتوى؟    نقيب الأطباء: الطبيب في مصر متهم حتى تثبت براءته عكس كل المهن    رمضان عبدالمعز: الاحتفال بنصر أكتوبر مهم لأنه أمر إلهي    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر تفاصيل قانون الإدارة المحلية الجديد
نشر في المصريون يوم 30 - 04 - 2017

حصلت "المصريون"، على نسخة من الصياغة النهائية لقانون الإدارة المحلية، والذى انتهت منه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وسلمته إلى هيئة مكتب المجلس؛ للبت فيه وعرضه على الجلسة العامة بدور الانعقاد الحالي لإقراره.
واستحدث القانون فى مواده أداة رقابية جديدة وهى "الاستجواب"، حيث أجاز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمركز أو لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه وذلك لمحاسبتهم عما يدخل في اختصاصاتهم.
وللمجلس المحلي بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلي وفي هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه، فإذا كان من ثبتت مسئوليته هو المحافظ أو أي من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم يرفع أمره للمحافظ المختص لاتخاذ ما يراه بشأنه.
وحدد القانون نظام الانتخابات بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.
وحظر القانون على المترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجلات المعدة لذلك.
وخصص القانون ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُي عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوى الإعاقة تمثيلًا مناسبًا، كما أجاز للمترشح أن يكون حاملًا لأكثر من صفة بحد أقصي ثلاث صفات.
وحظر القانون قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.
كما حظر القانون قبول أوراق ترشح العُمد والمشاريخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التى يعملون بها قبل تقديم استقالتهم .
وحظر القانون على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيلا.
كما حظر القانون على الوحدات المحلية إبرام أي قرض أو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
كما لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأي مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي إلا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحٌرة، وذلك بعد الرجوع للقوات المسلحة والجهات الأمنية.
وتنشر النص الكامل للقانون...
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الأتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن نظام الإدارة المحلية
(المادة الثانية)
يُلغى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون نظام الإدارة المحلية
الباب الأول
التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية
الفصل الأول: الوحدات الإدارية
مادة (1)
أولا:وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات ، والمراكز، والمدن، والأحياء، والوحدات المحلية القروية، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها ومستوياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغاؤها على النحو الأتي:
(1) المحافظات:
بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقرَرة للمحافظة والمدينة.
(2)المراكز والمدن والأحياء:
بقرار من رئيس مجلس الوزراء
بناءً على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية، وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
(3)الوحدات المحلية القروية:
بقرار من المحافظ المختص بناء على إقتراح المجلس المحلي للمركز المختص وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة التي يصدر بإنشائها وتحديد زمامها قرار من المحافظ المختص، ويتم ذلك وفقا ً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب ألا تُترك قرية دون تبعية لوحدة محلية قروية.
ثانياً:المجتمعات العمرانية الجديدة:
ينظم إنشاءها وإدارتها القانون الخاص بها، ويكون لكل منها مجلسِ يتم انتخابه كل أربع سنوات متى بلغ عدد الناخبين بها ثلاثة ألاف ناخب، يجرى انتخابه مع بدء انتخاب المجالس المحلية، ويكون لها ذات السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس المحلي للمدينة الواردة في هذا القانون.
ثالثاً: ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال يُراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها الظروف الإقتصادية والإجتماعية التي يصدر بتحديد قواعدها ومعاييرها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (2):
تتولي الوحدات المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.
كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق إختصاصاتها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتحدّد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى الوحدات المحلية إدارتها وما تباشره كل منها من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.
وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.
مادة (3)
يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يُشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدّة أربع سنوات وفقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يخل تعديل أو إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية بتشكيل أي من المجالس المحلية القائمة وذلك إلى أن تنتهى مدّتها.
ويمثل المجلس المحلي رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
مادة (4)
يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من الوحدات المحلية الأخرى رئيسها، وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
مادة (5)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على إقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها.
مادة (6)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
مادة (7) (مستحدثة)
ينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلي مجلس إقليمي للتنمية يشكل برئاسة أقدم محافظي المحافظات المكونة للإقليم وعضوية كل من:
- محافظي المحافظات المكونة للإقليم.
- رؤساء المجالس المحلية للمحافظات المكونة للإقليم.
- رئيس الأمانة الفنية للإقليم – أميناً عام للمجلس.
- ممثلي الوزارات المختصة على مستوى الإقليم, ويصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
- ممثلي منظمات الأعمال.
- عدد من رجال الأعمال يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على ترشيح مجلس الإقليم.
لرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من الخبراء وأساتذة الجامعات الإقليمية والمختصين ورجال الأعمال وممثلي الوزارات ممن تتصل اختصاصاتهم بالموضوعات المعروضة على المجلس.
ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه في عاصمة الإقليم أو المكان الذي يحدده
وتكون القرارات التي يصدرها ملزمة للمحافظات والمجالس المحلية الواقعة في نطاق الإقليم.
ويتولى هذا المجلس ما يأتي:
1- توفير المعلومات الكافية من الإمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية للإقليم وإعداد خريطة اقتصادية لكل محافظة من محافظات الإقليم.
2- إعداد الخطط التنموية التي تتضمن تعبئة كافة الموارد المحلية والتي تتخذ أساسا إطار لخطة التنمية بما يكفل الاستخدام الامثل للاستثمارات والترويج لها.
3- التنسيق بين مرافق الإقليم لتحقيق الاستخدام الامثل لها.
4- متابعة تنفيذ الخطط والدراسات والبحوث التنموية.
5- تعميم التجارب الرائدة بين المحافظات.
مادة (8) (مستحدثة)
يكون لكل إقليم أمانة فنية يصدر بها قرار من الوزيرالمختص بالإدارة المحلية بناء على رأي المجلس الإقليمي للتنمية المحلية ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتختص بالاتي:
1-القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
2- القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.
مادة (9) (مستحدثة)
لرئيس المجلس الأقليمي للتنمية المحلية من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح من المجالس المحلية وبعد أخذ رأي مجلس محلي المركز وموافقة مجلس محلي المحافظة أو المحافظات المختصة أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها محافظات أو مدن أو قرى متجاورة.
ويحدد رئيس المجلس الإقليمي عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس محلي فيهذه اللجنة ويجب أن ينضم إلى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع ويختار رئيس المجلس الأقليمي للتنمية المحلية رئيس اللجنة.
الفصل الثاني
الوزارة وأكاديمية الإدارة المحلية
المبحث الأول
الوزارة المختصة بالإدارة المحلية
مادة (10)أصلها المادة (7)
تتولى الوزارة المختصة بالإدارة المحلية كافة المسائل المتعلقة بتنظيم شئون الأجهزة المحلية والوحدات المحلية، وبصفة خاصة ما يأتي:
1- العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات المحلية، ودعم وسائل تمكين الوحدات المحلية لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحُسن إدارتها، ووضع البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى الوحدات المحلية وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
2- قياس أداء الأجهزة المحلية والوحدات المحلية على جميع المستويات طبقا ً للمؤشرات المعتمدة في هذا الشأن.
3- رفع احتياجات الأجهزة والوحدات المحلية إلى الحكومة، والتنسيق مع الوزراء المعنيين بخصوصها، وتقديم الدعم العلمي والفني والإداري والمالي الذي تحتاجه هذه الأجهزة والوحدات، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بينها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
4- تنظيم العلاقات بين الأجهزة المحلية.
5- إصدار إستراتيجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية من منتخبين وتنفيذيين.
6- تنظيم الاتصال والعلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالإدارة المحلية، وتنظيم المشاركة في الفعاليات الدولية المتعلقة بالشئون المحلية إقليميا ً وعالمياً.
7- إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.
المبحث الثاني
أكاديمية الإدارة المحلية
مادة (11) (مستحدثة)
مع مراعاة أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن الباحثين العلميين، تنشأ أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلى:
1- منح الشهادات المؤهلة للعمل في وظائف قيادات الإدارة المحلية.
2- إعداد المتخصصين في مجالات الإدارة المحلية.
3- النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية العمل في مجال الإدارة المحلية.
4- إعداد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال أو غيرهم وتزويدهم بالرؤى والبدائل والأساليب العلمية في مجال العمل المحلي.
ويحدد قرار رئيس الجمهورية الهيكل التنظيمي العام للأكاديمية والشهادات العلمية التي تمنحها للدارسين بها.
الفصل الثالث
مجلس المحافظين
مادة(12)أصلها المادة (8)
يُشكل مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالادارة المحلية وجميع المحافظين ويكون الوزير مقرراً للمجلس، ويجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشئون المحلية، واقرار وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وتقويم أداء الأجهزة والوحدات المحلية، وتطوير سبل حُسن إدارتها ودعم الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ومناقشة خطط التنمية المحلية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من يراه من الوزراء أو نوابهم أو رؤساء الهيئات أو غيرهم لحضور اجتماع مجلس المحافظين.
وللوزير المختص بالإدارة المحلية طلب عقد اجتماعات مع عدد من المحافظين أو رؤساء الأجهزة المحلية لمناقشة الأمور المشتركة بين أكثر من محافظة أو وحدة محلية أو بين الحكومة والأجهزة المحلية أو مناقشة التحديات التي تواجه هذه الأجهزة أو التحضير لاجتماعات مجلس المحافظين، أو لنشر أفضل التجارب والممارسات.
كما يجوز له الدعوة لعقد مؤتمر عام للأجهزة المحلية برئاسته لمناقشة أهم الإنجازات والتحديات التي تواجهها.
الفصل الرابع
المحافظ
مادة (13)أصلها المادة (9)
يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية،ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
وبمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، يشترط فيمن يُعين محافظاً الآتي:
أ‌- أن يكون مصريا ً متمتعا ً بحقوقه المدنية والسياسية.
ب‌- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا ً.
ج‌- أن يكون بالغا من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التعيين.
د‌- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.
ه‌- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فى جريمة مخلة بالشرف والامانة.
ويؤدي المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضية".
ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يُعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجُدُد.
ولا يجوز للمحافظ أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى غير التي يحددها القانون، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنه حرة، أو عملا ً تجارياًً، أو مالياًً، أو صناعياًً، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئاًً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد إلتزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلاًً أي من هذه التصرفات.
ويتعين على المحافظ تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه وتركه منصبه، وفي نهاية كل عام، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطه، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة (14) مستحدثة
مع مراعاة سن الإحالة للمعاش المقرر في القوانين الخاصة بها، يحق للمحافظ العودة لعمله قبل تعينه محافظاً، وفي هذه الحالة تتحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعينه محافظ.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يعين نائب محافظ.
مادة (15)أصلها المادة(10)
يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة.
ويكون المحافظ مسئولا عن الأخلاق والقيم العامة وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسئولا عن الأمن يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي تضعها وزارة الداخلية، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما.
وعلى المحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
مادة (16)أصلها المادة(11)
يتولى المحافظ مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص الأجهزة المحلية وفقاً لهذا القانون.
ويتولى إبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحُسن الأداء, كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق التدابير الملائمة لحماية أمنها.
ويكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات القابضة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.
مادة (17)أصلها المادة(12)
يتولى المحافظ ما يلي:-
1- مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة، وله الاعتراض على أي قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
2- تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية بكيفية تحسين أداء الأجهزة المحلية في قطاع أو أكثر.
3- اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة وإتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم.
4- التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصيين من الموظفين المدنيين بالمحافظة على النحو المبين فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.