تقدمت لشغل وظيفة، وكيل المديرية بالدقهلية، الذى أشغلها منذ أربع سنوات.. وبعد أن أجريت المقابلة.. فوجئت بترشيح أحد الزملاء الآخرين، وهو الشيخ (خ. م. إ) والذى يعمل مفتشًا منتدبًا بمديرية الأوقاف بالقاهرة. ولا أراه أهلاً للوظيفة؛ نظراً لأنه يفتقد أحد شروط الترشح للوظيفة (حسن السمعة) حيث إنه: أولاً: أُتهم فى المحضر رقم 2724 لسنة 2006 إدارى مركز الزقازيق .. لقيامه وآخرين بتلقى أموال من بعض المواطنين نظير تعيينهم كعمال مساجد بأوقاف القاهرة.. وثبت ذلك من خلال تحريات مباحث الأموال العامة، بعدما تم وضع هواتفه تحت المراقبة وبعد الإذن من الجهات المختصة.. وقد أسفرت الأحراز عن وجود (محادثات بين الشاكين وبينه) وآخرين.. وقد تأكد ذلك أيضًا من خلال تقرير خبير الأصوات. ثانيًا: على ضوء ذلك تم حبس الزميل الشيخ (خ. م. إ) على ذمة القضية رقم (692 لسنة 2006) حصر أمن دولة عليا، فى الفترة من 22/3/2006 وحتى 28/7/2006. ثالثاً: بعد تحقيقات استمرت عدة شهور.. حيث أُتهم المذكور وآخرون بالرشوة والتزوير فى محررات رسمية ومنها خاتم مديرية الأوقاف بالقاهرة.. رأت النيابة لفت النظر عن التزوير لانقضاء المدة، وهذا لا يعنى خلو ساحته ومن معه. رابعًا: وفى وقت لاحق، أمرت النيابة باستبعاد تهمة الرشوة حيال الزميل.. لأنه لا يملك، من خلال موقعه، إصدار قرارات تعيين للعمال.. وقد انتهت فى توصيفها إلى جريمة (النصب) وهى لا تقل فى توابعها عن شقيقاتها. خامسًا: ورد فى المذكرة الأخرى (مرفق صورة) أن الشاكين تنازلوا عن شكواهم فى المحضر رقم (1077 لسنة 2007) بعدما رُدت إليهم بضاعتهم، وهو ما دفع النيابة العامة ( لتقضى بإنهاء جريمة النصب التى أُستعمل فيها ما تم تحريزه من محررات ومنها خاتم مديرية الأوقاف بالقاهرة). وعليه فقد ترون، والأمر بأيديكم أولاً: التكرم بإصدار أمركم الكريم بوقف إجراءات تسكين الشيخ (خ. م. إ).. وذلك لما هو ثابت بالأوراق من افتقاده بداهةً لأحد شروط الترشح للوظائف القيادية ومنها (حُسن السمعة) فالثابت المعتمد أنه تورط فى التزوير(انقضاء بمضى المدة ) والرشوة وإن افتقدت أحد أركانها، وهذا لا ينفى وقوعها من خلال الأوراق، وكذلك ثبوت تورطه بالنصب على عباد الله، وإن انتهى الأمر بعد تنازل الشاكين وحصولهم على آلاف الجنيهات التى اغتصبت منهم. ثانيًا: والأعجب أن الزميل الفاضل كان فى الحبس على ذمة القضية رقم (692 لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا) فى الفترة من 22/3/2006 وحتى 28/7/2006، وفى ذات الوقت كان على رأس العمل.. والثابت أيضًا أنه لم يحصل على إجازات خلال مدة حبسه.. فالثابت أن السجل الخاص بالإجازات للمذكور خلال عام 2006 لا يوجد به سوى يوم واحد (إجازة عارضة) ولم تتخذ جهة الإدارة بشأنه ما يجب اتباعه (وقف عن العمل مع منحه نصف الأجر) والأدهى أنه حصل على جميع مستحقاته المالية، مما يدخله فى دائرة إهدار المال العام. ثالثًا: وفى حال ثبوت ما سلف وهو واقع معتمد.. فقد ترون، والأمر بأيديكم، عودة الحق إلى صاحبى والإبقاء على شخصى.. لاسيما أننى لم أرتكب أدنى مخالفة، علاوة على بذلى الغالى والنفيس طوال مدة عملى بالوزارة.. وهذا ثابت من خلال بيان حالتى وسجلات مديرية الأوقاف بالدقهلية.. وشهادة الجميع.. والله على ما أقول شهيد ووكيل. مقدمة: سعد إبراهيم إبراهيم الفقى مديرية الأوقاف بالدقهلية