جامعة الوادى الجديد تطلق المهرجان الأول للأسر الطلابية    ضبط 2.5 طن سكر تمويني ناقص الوزن وتحرير 322 محضرًا بأسيوط    البورصات الأوروبية تغلق منخفضة مع ترقب تحركات الفائدة    18 شهيداً بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على محيط مستشفى الحريري في بيروت    مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم الريال ضد دورتموند فى دوري أبطال أوروبا    حابس الشروف: مقتل قائد اللواء 401 أثر في نفسية جنود الاحتلال الإسرائيلي    من يدير المعارك في غزة بعد استشهاد يحيى السنوار؟ قيادي بحركة حماس يكشف    موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة    كشافة مانشستر يونايتد يتابعون ثنائي نابولي    بعد توقيعه لناديين.. غزل المحلة يعلن إيقاف الزنفلي 4 أشهر وتغريمه ماليًا    ننشر أسماء ضحايا حادث طريق قنا - سوهاج    أطفال تنمية المواهب يغنون يا تمر حنة وتلات سلامات بحفل مهرجان الموسيقى العربية    نتنياهو: بحثت مع بلينكن ضرورة وحدة الصف فى مواجهة التهديد الإيرانى    أمين الفتوى بدار الإفتاء: الصبر أهم مفاتيح تربية الأبناء والتخلص من القلق    فساد تطعيمات السحائى لطلاب المدارس؟.. "الصحة" ترد علي الفيديو المتداول    بلاغ للنائب العام.. أول رد من الصحة على مروجي فيديو فساد التطعيمات    زينة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ياسمين وتعلق: «بنتي الأولى» (فيديو)    إعادة تنظيم ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة التمويل غير المصرفي    أمين الفتوى: النية الصادقة تفتح أبواب الرحمة والبركة في الأبناء    قطار صحافة الدقهلية وصل إدارة الجمالية التعليمية لتقييم مسابقتى البرنامج والحديث الإذاعى    منافس بيراميدز - بعد تعادلين في الدوري.. الترجي يعلن رحيل مدربه البرتغالي    صفة ملابس الإحرام للرجل والمرأة.. تعرف عليها    باحث سياسي: الاحتلال أرجع غزة عشرات السنوات للوراء    محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء قصر الثقافة الجديد في أبو سمبل    صور من كواليس مسلسل "وتر حساس" قبل عرضه على شاشة "ON"    هبة عوف: خراب بيوت كثيرة بسبب فهم خاطئ لأحكام الشرع    صلاح البجيرمي يكتب: الشعب وانتصارات أكتوبر 73    وصول عدد من الخيول المشتركة فى بطولة مصر الدولية للفروسية    مساعد وزير الصحة: تنفيذ شراكات ناجحة مع منظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات    النائب العام يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون المشترك    ولى العهد السعودى وملك الأردن يبحثان تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط    وزيرا الشباب والتعليم يبحثان التعاون الاستراتيجي في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"    ظل كلوب يخيم على مواجهة ليفربول ولايبزيج    بعد تصريحات السيسي.. الحكومة تطلب من "صندوق النقد" مد أجل تنفيذ إصلاحات البرنامج الاقتصادي    غادة عبدالرحيم: الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار أهم ما تناولته جلسات مؤتمر السكان    حيثيات الحبس 3 سنوات للمتهمين في قضية فبركة سحر مؤمن زكريا (خاص)    «سترة نجاة ذكية وإنذار مبكر بالكوارث».. طالبان بجامعة حلوان يتفوقان في مسابقة دبي    وزير التعليم العالي: بنك المعرفة ساهم في تقدم مصر 12 مركزًا على مؤشر «Scimago»    ذوي الهمم في عيون الجامع الأزهر.. حلقة جديدة من اللقاء الفقهي الأسبوعي    حبس سيدة تخلصت من طفلة بقتلها للانتقام من أسرتها في الغربية    «القومي للطفولة والأمومة»: السجن 10 سنوات عقوبة المشاركة في جريمة ختان الإناث    الفنون الشعبية تستقبل تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأسوان    وزيرة التضامن ب«المؤتمر العالمي للسكان»: لدينا برامج وسياسات قوية لرعاية كبار السن    رئيس "نقل النواب" يستعرض مشروع قانون إنشاء ميناء جاف جديد بالعاشر من رمضان    السجن المشدد 6 سنوات ل عامل يتاجر فى المخدرات بأسيوط    برغم القانون الحلقة 28.. فشل مخطط ابنة أكرم لتسليم والدها إلى وليد    بيروح وراهم الحمام.. تفاصيل صادمة في تح.رش موظف في مدرسة بطالبات الإعدادي    حيلة ذكية من هاريس لكسر ترامب في سباق الرئاسة الأمريكية.. النساء كلمة السر    الرئيس الإندونيسي يستقبل الأزهري ويشيد بالعلاقات التاريخية بين البلدين    كوريا الشمالية تنفي إرسال قوات لروسيا لمساعدتها في حربها ضد أوكرانيا    الاعتماد والرقابة الصحية تنظم ورشة عمل للتعريف بمعايير السلامة لوحدات ومراكز الرعاية الأولية    وزير الزراعة يطلق مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر    نائب وزير المالية: «الإطار الموازني متوسط المدى» أحد الإصلاحات الجادة فى إدارة المالية العامة    انعقاد مجلس التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع رئيس اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس السوبر المصري    مواعيد صرف مرتبات أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر 2024 لموظفي الجهاز الإداري للدولة    مصرع طفل سقط من الطابق الثانى بمنزله بالشرقية    «إنت مش مارادونا».. مدحت شلبي يهاجم نجم الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإنصاف في إصلاح الأوقاف
نشر في المصريون يوم 26 - 01 - 2017

كانت محاولة محمد قدري باشا لإصلاح الأوقاف في الربع الأخير من القرن التاسع عشر هي أول محاولة جادة للنهوض بهذا القطاع وإعادة توجيهه في خدمة المجتمع. وجاءت محاولته في مدونته الشهيرة بعنوان "قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف". كان قدري باشا منصفا في اقتراحاته، ولكن هذه الاقتراحات لم تكن كافية للقضاء على مشكلات الأوقاف؛ بل ظلت تتفاقم حتى فقد هذا القطاع انتماءه الأصيل للمجتمع وأمسى جزءاً من البيروقراطية الحكومية المترهلة.
والسؤال الآن هو: هل توجد وصفة عملية أو إجرائية تكفل إحياء قطاع الوقف وتجديد دوره الفعال في واقع مجتمعنا المصري؟. والإجابة هي : نعم. وهذه هي الوصفة العملية الإجرائية لإحياء دور نظام الوقف وتطويره في خدمة المجتمع والدولة معاً:
1 إلغاء قانون رقم 180 لسنة 1952م الذي قضى بإلغاء الوقف على غير الخيرات، والعودة مؤقتاً لنصوص القانون رقم 48 لسنة 1946م التي تجيز الوقف الأهلي "المؤقت" على خير الخيرات، وتجيز الوقف الخيري المؤبد والمؤقت في آن واحد بحسب الاختيار الحر للمتبرع بالوقف.
2 إلغاء القانون رقم 247 لسنة 1953م بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر، وإلغاء جميع القوانين المعدلة له أيضاً، وأهمها: القانون رقم 547لسنة 1953م، والقانون رقم 296 لسنة 1954م، والقانون رقم 30 لسنة 1957م.والقانون رقم 28 لسنة 1970م(وهو أسوأ تعديل على الإطلاق؛ حيث نص على إنزال عقوبة الحبس، والغرامة، أو إحداهما على واضعي اليد من أبناء الواقف بعد موته، ما لم يقوموا بتسليم ما تحت يدهم من أوقاف مورثهم لوزارة الأوقاف خلال شهرين من تاريخ إخطارهم بذلك. إن النص على عقوبة بالحبس أو الغرامة في شأن عمل تطوعي خيري وقفي، لم يكن له من أثر سوى الإحجام التام عن مجرد التفكير في التبرع بشيء قد يعرض ذرية المتبرع للحبس أو الغرامة!.
3 وجوب إعادة النظر في قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946م، وتطويره باتجاه إزالة القيود والعوائق التي تحول دون المبادرات الخيرية الوقفية. وهذا مشروع قانوني كبير يتعين تشكيل لجنة متخصصة لإنجازه وفق رؤية واضحة تؤمن بوجوب استقلالية قطاع الأوقاف عن الهيمنة الحكومية، وتسعى لتحريره من أسر التعقيدات البيروقراطية وفسادها. ومن العوائق القانونية وجمودها. وهذه العوائق ليست في قوانين الوقف فحسب؛ وإنما في القوانين الأخرى ذات العلاقة به مثل: قانون الجمعيات الأهلية، وقانون الضرائب، وقانون الاستثمار، وقانون الوصية...إلخ.
4 وجوب ربط نظام الوقف بمؤسسات المجتمع المدني من حيث التمويل، والإدارة، وتخصيص موارد الوقف، ومن حيث الرقابة والإشراف والمحاسبة. سداً لذرائع التمويل الأجنبي ومساوئه.
5 تشجيع رجالِ الأعمالِ، وأهلِ الخير من الأثرياء بتأسيس وقفيات جماعية جديدة. ويكون من أهدافِ هذه الوقفيات تجسيرُ الفجوة بين نظام الوقف ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وذلك حتى يوفر الوقفُ التمويل اللازم لهذه المؤسسات وتلك المنظمات لكي تقوم بمشروعاتها التعليمية، والصحية، والاجتماعية، ...إلخ، بحرية واستقلال بعيداً عن قيود التمويل الأجنبي ومخاطره؛ التي تتغلغل في أحشاء مجتمعنا متسربلة بتقديم الدعم المالي لمؤسسات المجتمع المدني وجمعياته.
6 لن يكونَ لائقاً بهيئة الأوقاف المصرية؛ أن تظل في المستقبل على ما هي عليه اليوم من ترهلٍ بيروقراطي، وانزواء في الظل، وانخفاض للأداء الاقتصادي والاستثماري، وعجزٍ عن اتخاذ قراراتها ورسم سياستها باستقلالية فيما يتعلق بشؤون الأوقاف وسياسات استثمارها.
وثمة كثير من الإجراءات العملية الأخرى التي تسهم في إحياء قطاع الأوقاف وتفعليه. وما أوردناه، إلى جانب ما يمكن أن يضاف إليه؛ يستهدفُ استيفاءَ شروط فاعليةِ هذا القطاع في الواقع والتطبيق. وتشمل شروط فاعليته الآتي:
أولاً وجوب احترام إرادة الواقف:
"إرادةُ الواقفِ” المقصودة هنا هي التي يقوم بالتعبير عنها في وثيقة وقفه في صورة مجموعة من الشروط التي يحدد بها كيفيةَ إدارةِ أعيان الوقف، وتقسيم ريعه، وجهات الاستحقاق المستفيدةِ من هذا الريع، ويطلق على تلك الشروط في جملتها اصطلاح "شروط الواقف"، وقد أضفى الفقهاء عليها صفة الإلزام الشرعي فقالوا: إن "شرط الواقف كنصِّ الشارع، في لزومه ووجوب العمل به".
إن الإرادة الحرة للواقف هي حجر الزاوية في بناء نظام الوقف كله على صعيد الممارسة الواقعية، ولم يكن لهذا النظام أن يظهرَ وينمو وتتنوع وظائفُه بدون تلك الإرادة، التي كفلت له أحد عناصر فاعليته؛ ولذلك فقد أضفى عليها الفقهاءُ صفة الحرمة، وأكسبوها قوة الإلزام. وقد لاحظنا أن هذه الإرادة الحرة قد أهدرتها التشريعات الوقفية الحديثة، وشوهتها القرارات والسياسات الحكومية منذ منتصف القرن الماضي.
ثانياً‌ اختصاص السلطة القضائية بالولاية العامة على الأوقاف:
قرر الفقهاء أن الولاية العامة على الأوقاف هي من اختصاص السلطة القضائية وحدها دون غيرها من سلطات الدولة، وتشمل هذه الولاية ولاية النظر الحسبي أو ما يسمى بالاختصاص الولائي، وولاية الفصل في النزاعات الخاصة بمسائل الأوقاف، أو ما يسمى بالاختصاص القضائي الذي يفصل في المنازعات.
والذي يهمنا هنا هو "الاختصاصُ الولائي" الذي يشمل شئون النظارة على الوقف وإجراء التصرفات المختلفة المتعلقة به؛ بما في ذلك استبدال أعيانه عند الضرورة، والإذن بتعديل شروط الواقفِ أو بعضٍ منها، والحكم بإبطال الشروط الخارجة عن حدود الشرع وفقًا لمقاصده العامة.
ومن الواضح أن مثل تلك التصرفات من شأنها التأثير في استقلالية الوقف، ومن ثم في فاعلية الأنشطةِ والمؤسساتِ العمرانيةِ التي ترتبط به، وتعتمد في تمويلها عليه؛ ولهذا أعطى الفقهاء للقضاء الشرعي-وحده دون غيره - سلطةَ إجراء التصرفات في الحالات التي تعرض للوقف بما يدفع عنه الضرر ويحقق له المصلحة، باعتبار أن "القضاء الشرعي" هو المختص بتقدير مثل هذه المصالح، ولكونه أكثر الجهات استقلالية ومراعاة لتحقيق العدالة وعدم تفويت المصلحة العامة والخاصة.
ويمكن القول: إن بقاء نظام الوقف تحت الاختصاص الولائي للسلطة القضائية الشرعية كان أحد عناصر ضمان استقلاليته واستقراره وفعاليته، وبالتالي فإن إلغاءَ هذا الاختصاص ، أو إخراج الوقف من تحت مظلته قد أضعفَ استقلاليته، وقوَّضَ أساساً من أسس فاعليته الحضارية والاجتماعية .
وقد أهدرت السياسات الحكومية هذا العنصر أيضاً بإلغاء القضاء الشرعي منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي، والمطلوب هو: التفكير في كيفية توفير هذه الحماية الشرعية لقطاع الأوقاف في منظومة القضاء المصري.
ثالثاً تمتع الوقف بالشخصية الاعتبارية :
يُستفادُ من أحكامِ فقه الوقف وتفريعاته لدى جميع المذاهب الفقهية، أنَّ الوقف يصبح محلاً لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات متى انعقدَ بإرادة صحيحة صادرة من ذي أهلية فيما يملكه، ومتى كان متجهاً لتحقيق غرض مشروع من أغراض البر والمنافع العامة أو الخاصة، وينطبق ذلك على أعيان الوقف وعلى المشروعات التي تنشأ تحقيقاً لأغراض الواقف وشروطه.
إن إقرار الشخصية الاعتبارية للوقف كان بمثابة ضمانة تشريعية وقانونية تدعم الضمانتين السابقتين ، وتضاف إليهما للمحافظة على استقلاليته واستمراريته وفعاليته في آن واحد ؛ وذلك لأن وجود ذمة مستقلة للوقف لا تنهدم بموت الواقف كان من شأنه دوماً أن يحفظ حقوقه في حالة تعرضه للغصب ، أو الاعتداء ، حتى ولو كانَ من قبل السلطات الحكومية.
لقد كفلت تلك الأسس التي أوردناها لنظام الوقف قبل أن يتم استيعابه داخل البيروقراطية الحكومية أن يكون مصدراً للتمويل الأهلي يتمتع بثلاث خصائص هي منتهى أمل "المجتمع المدني" بمعناه الحديث والمعاصر، وهي:الاستقرار Stability والاستمرار Sustainability والاستقلال Independency.
أما "الاستقرارُ"؛ فلأن الأصولَ الاقتصادية للوقف تنتمي إلى أثبت دعائم الثروة الاقتصادية في المجتمع وهي "العقارات والأراضي الزراعية"؛وهي تمثل العمودَ الفقري لاقتصاديات نظام الوقف.
وأما "الاستمرارُ"؛ فلأنَّ من شروط الوقف عند أغلبية المذاهب الفقهية أن يكون مؤبداً، ولا يجوز الرجوع فيه، وخاصة إذا كان مخصصاً للإنفاق على أغراض خيرية، أو مؤسسات ذات نفع عام. ويضمن شرطُ التأبيد استمرارَ تدفقِ التمويل الناتج عن الأعيان الموقوفة لفترات زمنية طويلة، بشرط أن يتم استثمار تلك الأعيان وفقاً لأكفأ أساليب الاستثمار وبحسب قواعد السوق الحرِ.
وأما "الاستقلالُ"؛ فلأنَّ الأصلَ في نظام الوقف برمته هو استقلال إرادة الواقف مؤسس الوقف وقدرته على تحديد أولويات صرف عوائده وتخصيصها للمنفعة العامة؛ دون أن تكونَ لأي سلطة حكومية أو إدارية حق التدخل بتغيير إرادته، طالما لم تخالف مقصداً عاماً من مقاصد الشريعة. ومعروف أن "المصلحةَ" هي جوهر هذه المقاصد، وهي معادِلةٌ لما نسميه باللغة المعاصرة "المصلحة العامة". وإذا تحققت استقلالية قطاع الأوقاف، فلن يكون هناك "حائل بين نية الخير وعمله" كما قال قاسم أمين قبل أكثر من مائة سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.