وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، أمس، على مشروع قانون قدمه النائب مصطفى بكرى لتعديل المادة 20 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، التى أحالت اللجنة المشروع للجنة التشريعية لمناقشته وعرضه على المجلس بعد ذلك. ويقضى التعديل بأن تبدأ الحملة الانتخابية لمرشحى الرئاسة اعتبارًا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وحتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل، ووافقت الحكومة على التعديل. وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل،: "ليس لدينا مانع" وطالب بعرض المشروع على المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأى فيه طبقًا للمادة 28 من الإعلان الدستورى. من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى، مقدم المشروع، إن رئيس المحكمة الدستورية العليا قال إن تعديل مواعيد الدعاية تأتى من خلال تعديل القانون والكرة فى ملعب البرلمان، وأشار إلى أن هناك بلاغات عديدة لدى النائب العام تتهم عددًا من مرشحى الرئاسة بخرق القانون بالنسبة للدعاية الانتخابية والعقوبة طبقًا للقانون الغرامة أو الحبس، وبالتالى فإن مرشحى الرئاسة مطلوبون أمام النائب العام. وأضاف أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بحظر الدعاية الانتخابية إلى ما قبل موعد الانتخابات بنحو ثلاثة أسابيع ويعاقب قانون الانتخابات الرئاسية 174 لسنة 2005 فى المادة "54" بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بأحدهما لكل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى القانون. وقال بكرى: جاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم "6" لسنة 2012 لينص على حظر الدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة عبر أى وسيط من الوسائط المرئية كانت أو المسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية أو غيرها للمرشحين منذ دعوة الناخبين وحتى الموعد القانونى لبدء الحملة الانتخابية، ليؤكد استمرار الحظر والتهديد بتطبيق العقوبة المحددة فى القانون. وأشار إلى أن هذا الأمر أثار ردود فعل غاضبة لدى المرشحين وحالة استياء عارمة لدى جمهور الناخبين الذين رأوا فى ذلك تعسفًا وتضييقًا للخناق على المرشحين الذين لن يستطيعوا نشر دعايتهم الانتخابية خلال الفترة الزمنية القصيرة التى حددها القانون.