فشل مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، فى أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى. جاء ذلك بعد انقسام النواب بين مؤيد ومعارض للقانون وتحذير النواب الرافضين للقانون من الموافقة عليه، فى ظل المعاناة التى يتحملها المواطنون فى ظل ارتفاع الأسعار، وعدم اكتمال النصاب القانونى للقاعة، حيث أكد عبد العال، أنه لا يجوز فى ظل عدم اكتمال النصاب أن نأخذ أى قرار، وبالتالى لا بد أن نرفع الجلسة ليوم 14 أغسطس المقبل. وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، دافع عن القضاة بعد أن أعلن عدد من النواب رفضهم قانونًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مؤكدين أن القضاة من الفئات الاكثر دخلا فى المجتمع. وقال رئيس المجلس: "إنه بالنسبة لمن يقول القضاة مبيتعبوش فأؤكد لهم أننى عملت فى بداية حياتى فى ذلك المرفق، وعندما كنا ننقل لعمل معاينة، كنا نركب كل وسائل المواصلات". وأضاف: "هل المواطن فى معاناة؟ نعم وهو يحتاج إلى رفعها بكل تأكيد، نحن نسعى لتحقيق ذلك من خلال الدعم ولكن فى الوقت ذاته أهم شيء داخل الدولة، هو إقامة العدالة والإنفاق عليها ليس جيدًا مثل الإنفاق على التعليم والصحة. وأكد أن ما حدث قبل ثورة 30 يونيو من الجماعة لهدم مرفق العدالة يجعلنا نؤكد أن أسوأ ما يشعر به المواطن أن يشعر بالظلم، وبالتالى لا يجب من خلال عاطفة معينة نقول لا للتعديلات. وأضاف أن وظيفة القضاة وظيفة طاردة وليست جاذبة، فمن كانت تأتى له فرصة للعمل بالجامعة أو المحاماة كان يترك العمل فى القضاء. تتضمن تعديلات القانون "يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على الشهادات المستخرجة من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والجنايات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض، والتى تخضع لقوانين الرسوم القضائية، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيلها وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل. كما نصت المادة الثانية على أن ينشأ صندوق بوزارة الدفاع يكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة المواد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى الحاليين والسابقين وأسرهم، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير الدفاع. ونصت المادة الثالثة أن يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على الشهادات المستخرجة من النيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والجنايات العسكرية ومذكرات أسباب الطعن بالنقض أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير الدفاع. فيما نصت المادة الرابعة أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. من جانبه، طالب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، مجدى العجاتى، بأن تستبدل كلمة الشهادات بالطلبات، التى تقدم.