ينشر "صدى البلد" نصوص الثلاثة مواد المعدلة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسمة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وبإنشأء صندوق الخدمنات الصحية الإجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى. وأصبح نص المادة الاولى بعدما عدلتها اللجنة ووافقت عليها كالتالى: "يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله واحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل". وعدلت اللجنة نص المادة الثانية ليكون نصها بعد الموافقة عليها كالتالى: "ينشأ صندوق بوزارة الدفاع يكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى الحاليين والسابقين وأسرهم، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير الدفاع". وأصبح نص المادة الثالثة بعد التعديل كالتالى: "يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تقدم للنيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن ومذكرات أسباب الطعن ، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية". ووافقت اللجنة على مشروع القانون بعد التعديل بشكل نهائى، وستعد تقريرا به لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشته بالجلسة العامة للبرلمان.