وافق مجلس النواب على بند الأجور الثابتة من قانون الخدمة المدنية خلال جلسته الصباحية اليوم الأحد. وتنص المادة (72) على أنه: "يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على نقله على بند أجور موسمين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2014، وتنقل تعاقدات العمالة المتعاقدة على الباب الثاني والرابع والسادس إلى بند أجور موسميين على الباب الأول، بعد استكمال مدة ثلاث سنوات على الأقل، ومضى على تعاقدهم ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقلهم على الباب الأول، تمهيدًا لتعيينهم طبقًا لأحكام الفقرة الأولى وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التعيين". كما تنص المادة (73) على: "يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقًا لجدول الأجور المقرر بها. ويستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/"2015. كما وافق المجلس على المادة (74): "تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية، وبطاقات الوصف، ودورات العمل، وحصر الخدمات التي تقدمها وإجراءاتها وشروطها، وذلك في مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تلتزم تلك الجهات بوضع مؤشرات ومعايير الأداء، وطرق تقديم الخدمات العامة سواء بصورة مباشرة أو عن طريق إحدى الجهات غير الحكومية، وسبل تحقيق رضاء المواطنين، ويلتزم الجهاز بمتابعة هذه المهام في ضوء المعايير والآليات المنظمة التي يصدرها الوزير المختص، بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية". كما وافق على المادة 76: "يصدر بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون، وقواعد وواجبات تعامل موظفي الوحدة مع الجمهور، قرار من رئيس الجهاز". جداول الأجور: الجداول أرقام (1)، و(2)، و(3) بقيت على أصلها كما وردت بمشروع الحكومة.