ألزمت وزارة السياحة الشركات المنظمة لرحلات الحج والعمرة، بألا تزيد نسبة العمالة بالكشوف على 10%، فيما حددت الوزارة 9 ضوابط لتنفيذ تأشيرات الحج للعام 1431ه -2010م أبرزها حظر قبول الاستبدالات باستثناء 4 حالات فقط. وأرسلت غرفة شركات السياحة، ووكلاء السفر الكتاب الدورى رقم 174 لسنة 2010 إلى منظمى رحلات الحج والعمرة، أمس الأول، والذى يقضى بضرورة التزام الشركات بما ورد فى التعليمات، والضوابط الخاصة بالعمرة. وأكدت التعليمات أنه لن يتم قبول أو مراجعة أى كشوف معتمرين تتعدى فيها نسبة العمالة 10%، منوهة بأن مخالفة هذه الضوابط سوف تعرض الشركة للوقوع تحت طائلة القانون. وأشارت إلى أنه يحق لوزارة السياحة استحداث أو إضافة أى مستجدات واجبة الاتباع من ضوابط تكميلية خلال تنفيذ موسم العمرة، بالاتفاق مع غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر، درءاً لأى متغيرات قد تحدث أثناء العمل حرصا على مصالح المعتمرين والشركات السياحية. وذكرت الضوابط أن السلطات السعودية قررت فرض غرامات مالية على المعتمرين المتأخرين عن العودة فى مواعيدهم المحددة مسبقا، وذلك عند المغادرة من المنافذ السعودية، بواقع 50 ريالاً سعودياً عن كل يوم تأخير لكل معتمر. وشددت تعليمات وزارة السياحة على ضرورة التزام الشركات المنظمة لرحلات العمرة بلصق «استيكر» بالصفحة الأخيرة بجواز السفر لكل معتمر، يضم 3 تعليمات من بينها الغرامة. وبخصوص تنفيذ تأشيرات الحج، كشفت التعليمات عن حظر قبول الاستبدالات أو حالات الإحلال، إلا فى حالة الوفاة أو الاعتراض الأمنى والحالات الإنسانية القهرية المثبتة بالمستندات، وكذا لسابقة الحج أو عدم توافر الشروط. وأكدت أن طلبات الحج، تقبل هذا العام ممن سبق لهم أداء الفريضة عام 2005م وما قبلها.