سلم هانى سرور، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى نفسه أمس إلى محكمة النقض حتى يتمكن من نظر طعنه و6 آخرين فى قضية «أكياس الدم الفاسدة». وقررت المحكمة حجز القضية للحكم فى جلسة 17 يوليو المقبل مع التحفظ على المتهمين. حضر «سرور» واثنان من المتهمين الهاربين، وأمرت المحكمة بالتحفظ عليهم لحين انتهاء الجلسة. ظل «سرور» شارد الذهن طوال الجلسة مرتديا «بدلة سوداء». ورفض الإجابة عن سؤال الصحفيين حول مكان اختفائه طوال المدة الماضية. وطالب دفاع المتهمين بإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وتحديد جلسة أمام النقض النظر موضوع القضية. فيما طلبت نيابة النقض رفض الطعن وتأييد الأحكام. وامتلأت القاعة بأقارب النائب السابق بينهم «أبناؤه وشقيقته» بالإضافة إلى عدد من العاملين بشركة «هايدلينا». عقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالمطلب، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين وجيه أديب ومحمود خضر ومحمد خلف وجلال شاهين، نواب رئيس محكمة النقض وسكرتارية رمضان عوف ورجب السيد. كانت جنايات القاهرة عاقبت الدكتور هانى سرور صاحب شركة «هايدلينا» وشقيقته نيفان ومسؤولين بوزارة الصحة، بالسجن لمدة 3 سنوات، وأدانت 3 آخرين بالحبس لمدة 6 أشهر أمضوها، وذلك لاتهامهم بارتكاب تهمتى الغش فى التوريد ومحاولة التربح من خلال توريد 32 ألف كيس نقل دم غير مطابقة للمواصفات، لوزارة الصحة، العام قبل الماضى. وشرح فريق الدفاع عن هانى سرور مذكرة الطعن التى جاءت فى 406 صفحات، وتضمنت 31 سبباً لنقض الحكم، وطالب الدفاع عن جميع المتهمين بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمتهم أمام النقض، وفجر الدفاع مفاجأة، حيث دفع ببطلان أسباب الطعن، وذلك لأن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت إيداع أسباب الحكم والتوقيع عليها خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره. وقال الدفاع إن أسباب الحكم المطعون عليه تم إيداعها فى اليوم ال31 من يوم صدوره، ووفق التاريخ الثابت للشهادة الرسمية المرفقة بمذكرة الطعن، فإن الحكم يكون شابه البطلان ولا يصححه أن يكون اليوم الأخير من تلك المدة صادف يوم عطلة رسمية «يوم الجمعة» لما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض من أن مدة الثلاثين يوماً المشار إليها لا يسرى عليها الاستناد لأى سبب من الأسباب حتى ولو صادف اليوم الأخير يوم عطلة رسمية. وأحضر المستشار بهاء أبوشقة – محامى هانى سرور- أكياس دم من منتجات الشركة. وشرح للمحكمة البيانات المدونة عليها. وأكد أنه لا ذنب للشركة فى سوء تخزين أدى إلى إفساد المنتج. وأكد أن «الجنايات» لم تلتفت لطلب الدفاع الذى أصر على الاستعانة برأى الهيئة القومية للرقابة على بحوث الدواء وهى الجهة التى حددها رئيس الجمهورية. وقال الدفاع فى المذكرة إن الحكم أخطأ فى الإسناد وخالف الثابت فى أوراق الدعوى، لأنه استند إلى أقوال شهود (مديرى بنوك الدم الذين وُرِّدت إليهم قِرب هايدلينا واستخدموها بالفعل) وأسند إليهم الحكم أنهم شهدوا بأن القرب بها عيوب وأنها تؤدى إلى الإضرار بالمتبرعين والمرضى. وأن تلك العيوب ترجع إلى سوء التصنيع، وهو ما يخالف الثابت من أقوالهم فى التحقيقات من أنهم استخدموا جميع قرب هايدلينا التى وردت إلى بنوك الدم رئاستهم، وأنها تماثل القرب المستوردة الأجنبية وأنه لم يظهر بها ثمة عيوب، ولم يشهد أى منهم بسوء التصنيع. وقال الدفاع إن الحكم شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، لأن الدفاع قام على أنه ما تم تقديمه من عينات وفق العرض الفنى للشركة لمناقصة وزارة الصحة، كان من قبيل العينات التجريبية التى أنتجتها الشركة بالفعل قبل تاريخ المناقصة، ولم يكن من إنتاج شركات أخرى، بما ينفى تهمتى الغش والتربح، وأن الدفاع قدم بجلسات المحاكمة دفترا رسميا مختوماً على كل صفحاته بخاتم وزارة الصحة ووقع عليه من مفتشى الصيدلة بإدارة التفتيش الصيدلى بالوزارة بما يؤكد صحة هذا الدفاع، وأن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة أثبتت إطلاعها على هذا الدفتر وتبين لها صحته، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع، وقال إن الدفاتر تم اصطناعها بعد بداية التحقيقات، إذ افترضت المحكمة ذلك على غير أساس واقعى من أوراق الدعوى وكان عليها إذا أرادت الرد عليه أن تجرى قبل ذلك تحقيقا باستدعاء مسؤولى الوزارة الذين وقعوا على الدفتر الرسمى وبيان صحة توقيعاتهم عليه وتاريخ هذه التوقيعات وهو تحقيق جوهرى متصل بالدعوى ولابد للفصل فيها، وكان من شأنه إثبات براءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم. وأضاف الدفاع أن الثابت فى الأوراق أن شركة هايدلينا قامت بتوريد 39 ألف قربة إلى وزارة الصحة وتم توزيعها بالكامل على 24 مديرية صحة بالمحافظات، وتم استخدام العدد بالكامل فى عمليات التبرع بالدم، ونقله إلى المتلقين ولم يظهر عيب واحد فى أى قربة من هذه القرب، بينما جميع العيوب المزعومة التى ظهرت فى تقرير لجنة الطب الشرعى الثانية اقتصرت على القرب الفارغة التى لم يتم استخدامها وتم جمعها من مخازن وزارة الصحة، بينما أثبت تقرير اللجنة الأولى للطب الشرعى (المعامل المرجعية بالطب الشرعى) أن جميع القرب المملوءة بالدم، التى تم استخدامها بالفعل، جرى فحصها وتحليلها وتبين سلامتها تماما وخلوها من العيوب. وأن الثابت من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن عدد القرب التى أعدمت 113 قربة من أصل ال39 ألف قربة، أى أنها نسبة لا تتعدى النصف فى المائة، بينما قانون المناقصات والمزايدات فى مادته 102 يجيز قبول الأصناف المخالفة أو التى بها نقص حتى نسبة 20%، وأن هذا يؤكد أن العيوب المزعومة ليست عيوب تصنيع، وإنما عيوب تخزين ونقل وتداول، وإنه وفقا لتعليمات المنظمة العالمية (إف. بى. إيه) المكتوبة على «تيكت» القِرب، أنه عندما يتم فض الغلاف الألومنيوم الواقى للقرب يتعين أن تحفظ فى درجة حرارة لا تزيد على 4 مئوية ولمدة أقصاها 10 أيام، وهو ما ثبت من التحقيقات أنه لم يحدث، إذ ثبت أن مخازن التموين الطبى بالوزارة لا تتوافر بها شروط التخزين، والثابت أن العينات التى أرسلت للطب الشرعى فحصت وانتهى إلى وجود عيوب بها، إذ إنه تم فض الغلاف الألومنيوم الواقى لها منذ نحو عامين سابقين على فحصها بمعرفة الطب الشرعى، وهو ما يعنى أن الفحص تم على عينات معيبة أصلا لعدم مراعاة شروط التخزين السليمة بها، وهو ما ينفى مسؤولية المتهمين عن جميع الجرائم المسندة إليهم، إلا أن الحكم المطعون عليه رغم جوهرية هذا الدفع فقد رد عليه بأنه اطمئن إلى نتيجة تقرير الطب الشرعى دون أن يلتفت إلى تلك المنازعة الجوهرية فى أن ما فُحص لم يتحقق الطب الشرعى من سلامة شروط تخزينه حتى يمكن الجزم بأن تلك العيوب ترجع إلى التصنيع.