قالت محكمة القضاء الإداري ب«بنها»، الأربعاء، في حيثيات حكمها، بوقف انتخابات الرئاسة لبطلان دعوة الناخبين للانتخابات، إنه بالنسبة لطلب وقف الانتخابات فإن اختصاص اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قد ورد في المادة 28 من الإعلان الدستوري، وكذلك المادة رقم 7 من القانون رقم 174 لسنة 2005، المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2012. وأكدت المحكمة أنه لا يجوز مع هذا القانون إسناد أو سلب أي اختصاصات أخرى إلى هذه اللجنة، لأنه يعد مخالفا للدستور والقانون، لذا فلا يجوز للجنة أن تتعدى الاختصاصات المحددة لها قانونا، بأخذ اختصاصات محجوزة لجهة أخرى. وأوضحت المحكمة، أنه بمقتضى المادة 56 من الإعلان الدستوري، فإنه يناط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية من القانون رقم 73 لسنة 1956 في شان تنظيم ومباشرة الحقوق السياسية، وبذلك يصبح هو وحده دون غيره المختص بدعوة الناخبين للانتخابات رئيس الجمهورية. وأشارت المحكمة إلى أنه بالنسبة للدفع بطلب إحالة قانون العزل السياسي رقم17 لسنة 2012 للمحكمة الدستورية العليا، فإن هذا القانون قد صدر متضمنا الحظرعلى فئات معينة حددها صراحة، وحصرا، بالبند الرابع من المادة الأولى منها. وتابعت: وابتداء من التاريخ المشار إليه والنص على هذا النحو بمنع هذه الفئات من مباشرة حقوقهم السياسية، دون ما ذنب اقترفوه ثابت بحكم قضائي نهائي، مما يعد بذلك افتئاتا على حقهم الدستوري الذي كفله الإعلان الدستوري بالمادة 7 منه. وأكدت المحكمة أنه لا يحتج في ذلك بشرعية الثورة لأن الشرعية الثورية لا تستمر لأبد الآبدين، ولا يجوز التعلل بها، أو الارتكان إليها بعد مضي مدة تكفل للدولة أن تقوم، ولشرعية القانون أن تسود، ولا تظل الدولة بمنأى عن المظلة القانونية، على سند من الشرعية الثورية، مشددة على انه قد آن لمصر أن يكون القانون ثروتها، وأن تكون الشرعية رايتها وأن يقف الجميع على قدم سواء أمام كل منهما. وقال المستشار الدكتور أحمد غنيم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم، «إن الحكم يترتب عليه وقف انتخابات رئاسة الجمهورية، نظرا لبطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب، حيث إن القرار كان يجب أن يصدر من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية إعمالا لصحيح حكم الإعلان الدستوري والقانون». وأضاف «غنيم» أن «الحكم يجب أن يتم تنفيذه فورا، وذلك لأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ ومشمولة بالنفاذ المعجل، وأن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه الفوري، ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم».