جامعة الدلتا التكنولوجية تطلق مبادرة شغلنى لخريجى برنامج «الأوتوترونكس»    رئيس برلمانية مستقبل وطن: نحتاج لجهود أكبر لدعم الاستثمار    رئيس "تنظيم الاتصالات": تدبير قيمة رخص الجيل الخامس بالدولار من الخارج    تحالف العمل الوطني وموانئ دبي العالمية ينظمون فعاليات وأنشطة متميزة بالأقصر    وزير الخارجية يحذر من خطورة التوغل البري الإسرائيلي جنوب لبنان    «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تستعد لتنفيذ عملية برية جديدة بلبنان    أحدهم ينافس على صدارة الدوري.. نظرة على منافسي الزمالك في الكونفدرالية    برشلونة يوضح إصابة فيران توريس    مباراة السعودية ضد اليابان في تصفيات كأس العالم.. الموعد والتشكيل والقنوات الناقلة    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة الأربعاء المقبل لفض الأحراز    الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار غزيرة تصل لحد السيول    دفع حياته ثمنًا ل«دش التلفاز».. مصرع عامل بالشرقية    السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بخطف شاب والتعدي عليه في الشرقية    هيئة الكتاب تواصل فعالياتها الثقافية بمعرض دمنهور ال7    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم «جنين» وقرى مجاورة لها    تقنية «mRNA» تقود العالمين فيكتور وروفكون للفوز بجائزة نوبل للطب بعام 2024    مرشح "الأوقاف" في مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم يُبهر المشاركين والمحكمين    بعد مرور عام على حرب غزة.. وزير الصحة: استقبلنا 1900 مصاب فلسطيني    سيد معوض: الكرة المصرية تعاني من أزمة في الظهير الأيسر    بوكا جونيورز ينهي مسلسل هزائمه في الدوري الأرجنتيني    أسعار النفط تقفز 2.2% وسط ترقب للرد الإسرائيلي على إيران    رئيس جامعة النيل يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد    محافظ الغربية يفتتح مدرسة كفر حشاد الرسمية للغات بكفر الزيات    حزب الله: هاجمنا شمال حيفا بوابل صواريخ    إصابة طالبة سقطت من الدور الثالث في مدرسة بقنا    مسؤول صيني رفيع المستوى: علاقاتنا مع مصر تعيش أفضل فترة في التاريخ    روسيا تؤكد إسقاط 21 مسيرة أوكرانية    «عروض فنية وهتافات».. 10 صور ترصد احتفالات «مدارس قنا» بذكرى انتصارات أكتوبر    8 مطربين لبنانيين يجمدون حفلاتهم بسبب أحداث بيروت (تقرير)    عن نتنياهو.. باسم يوسف يطرح كليب ساخر بعنوان "محاكمة النتن" |فيديو    اليوم.. وزارة الثقافة تطلق أسبوعا مكثفا للشباب بسوهاج ضمن مبادرة "بداية"    افتتاح ورشة عمل عن إنتاج أصناف الأرز الأكثر إنتاجية في مواجهة التغيرات المناخية    الزراعة: تخريج 14 أفريقيًا في برنامج تدريبي عن التغيرات المناخية    جامعة بنها تنظم قافلة طبية لأمراض العيون بقرية امياى بطوخ ضمن "بداية"    متاحة الآن.. نتيجة مسابقة المعلمين 2024 عبر الموقع الرسمي (رابط التظلمات)    بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لفرع نقابة الصحفيين بالإسكندرية -صور    عام على غزة.. 10 آلاف مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج بعد تدمير المستشفى الوحيد    إعادة هيكلة الشركة المصرية كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء    صدمة علي معلول بسبب قرار الأهلي    تفاعل كبير مع احتفالية المركز القومي للمسرح بذكرى انتصارات أكتوبر    المنطقة الشمالية العسكرية تطلق المرحلة الثالثة من حملة «بلدك معاك» لدعم الأسر الأولى بالرعاية    نص التحريات في قتل ابن السفير ب الشيخ زايد: «المتهمان بادرا بصعقه ثم تحققا من موته وتمكنا من سرقة منقولاته»    ضبط سيدة استولت على 2.5 مليون جنيه من 18 شخصًا في سوهاج    وزير الشباب والرياضة يبحث الفرص الاستثمارية وتسريع وتيرة تطوير الإنشاءات    نائب وزير الصحة والسكان يتفقد مستشفى المنيرة العام ويوجه بصرف مكافأة مالية    وزير الصحة: نطور أدائنا حتى لا ينتقص حق المواطن المصري من خدمات صحية    الهيئة الإنجيلية تشارك في معرض "إكسبو أصحاب الهمم" بمركز دبي التجاري    البرلمان يحيل 19 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة    هل كل ما يفكر فيه المسلم يحاسب عليه؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)    «دردشة خانه فيها التعبير والدنيا اتقلبت».. شوبير عن أزمة القندوسي في الأهلي    أشرف سنجر: مصر تدافع عن شعب أعزل سواء الفلسطيني أو اللبناني    حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    كيف رد الشيخ الشعراوي على شكوك الملحدين في وجود الله؟.. إجابات تزيل الحيرة    «الرعاية الصحية ببورسعيد»: التأمين الشامل قدم أكثر من 17 مليون خدمة طبية    قائد الحرس الثوري الإيراني: ملتزمون باستراتيجية عدم التسرع في الرد على تحركات العدو    الدكتور حسام موافي ينتقد الإسراف في حفلات الزفاف: "ستُسألون عن النعيم"    «الإفتاء» توضح طريقة الصلاة الصحيحة لمن يسهو في الركعات بسبب المرض    أحد أبطال أكتوبر: دولة الاحتلال لن تستطيع مواجهة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون اجراءات التصرف في أملاك الدولة (تفاصيل)

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونص مشروع القانون على أن يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ النشر.
وتضمن مشروع القانون أحكاماً تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يكون للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم، قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك وفق الشروط والقواعد المقررة، ولا تسري على هذا التصريف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقاً للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
ويكون التصرف المنصوص عليه في النص السابق بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، دون أن يترتب على تقديم الطلب المشار إليه أو غيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
وتشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية اخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء، كما يكون لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه لهم.
كما نص مشروع القانون على وجوب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها، في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره، كما تضمنت أحكام القانون وجوب أن تتضمن العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون، النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، حيث يحظر على المتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، كما يلتزم حال جواز التصرف بعد سداد كامل الثمن بالغرض الذي تم التصرف من أجله.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه عن كل متر مربع سنويا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرين ألف جنيه سنوياً للأرض الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، يزيدان بنسبة 5% سنويا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، دون أن يترتب على تحصيل مقابل الانتفاع المشار إليه أي حقوق لواضع اليد.
وتضمن مشروع القانون مواد لتغليظ العقوبات على كل من يخالف أحكامه، كما نص على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (75) لسنة 2016 الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها، وإعداد تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وتُعرض على السيد رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار اليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.