أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، رفض النقابة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: «المشروع تمت مناقشته وطرح بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام». وأضاف «البلشي» خلال المؤتمر الصحفي لنقابة الصحفيين، اليوم، للإعلان عن موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافقت عليه، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم، نهائيًا، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب بعد عودته، مطلع أكتوبر المقبل، «أنه لابد من إجراء حوارًا مجتمعيًا يشمل كل أطراف المجتمع حتى يخرج القانون بشكل يضمن حقوق المواطنين». وتابع: «إحداث أي تعديل لقانون الحبس الاحتياطي، دون الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيا سنعتبر ذلك التغيير مجرد كلام على حبر فقط». وكان أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أكدوا خلال جلسة اليوم، أن هذا التعديل يأتي في ضوء أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعًا للتخوفات التي كانت موجودةً لدى بعض المحامين، وتأكيدًا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة. من جانبها جددت نقابة الصحفيين، اليوم، مطالبها بضرورة وقف مناقشة مشروع القانون الذي وصفته ب«الكارثي»، والبدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، وشددت المذكرة على ضرورة مراجعة المشروع من قبل لجنة من خبراء القانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون الدولي العام وعدد معتبر من القضاة والمحامين وغيرهم من أصحاب المصلحة، قبل الاستمرار في مناقشته داخل اللجنة التشريعية أو عرضه على البرلمان. وفي نفس الصدد، أكد «البلشي» أن الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء تلك المادة أرسلت إشارة إيجابية، معقبًا «لكننا نؤكد في الوقت نفسه أننا كنا نتمنى أن يكون التعامل مع مشروع القانون والاعتراضات المثارة حوله بنفس الطريقة، بحيث لا يتحول الأمر إلى استثناء يفتح الباب لتقديرات سلبية، بل قاعدة للتعامل يتسع معها الأفق للحوار مع مختلف الأطراف». ويراعي مطالب مختلف الأطراف، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، ويكرس لحقوقهم وحرياتهم، أو الاستجابة للمطالب المرفوعة. وأضاف نقيب الصحفيين، خلال المؤتمر، أن 41 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تخالف أحكام الدستور، بالإضافة إلى حاجة 44 مادة لتعديلات جذرية، بينها مادتان على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة. وجرى خلال المؤتمر عرض لمذكرة قانونية تتضمن ملاحظات النقابة على المشروع، أكد فيها النقيب على عدم كفاية ما أدخل من تعديلات على مشروع القانون ومنها حذف المادة 267 بناء على طلب النقابة. اعتبرت هذه المذكرة أن المشروع لا يلبي أيًا من المعايير الدستورية والقانونية الواجب توفرها فيه، على رأسها تقديم مصلحة المتهم، وتسهيل عمل المدافعين عنه، بل على العكس خالفت نصوصه الدستور بفجاجة، وغلّبت سلطة الاتهام وحقوقها على ضمانات الدفاع عن المتهم وحقوقه وضماناته، عوضًا عن عدم إتاحة التظلم أمام القضاء من قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق. كما عابت المذكرة على مشروع القانون أيضًا في اعتباره الأحكام الغيابية، وهي الآن أحكام تهديدية تسقط بمجرد تقدم المتهم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته، أحكامًا واجبة النفاذ يتم على أثرها منع المتهم من إدارة أمواله والتصرف فيها، فضلًا عن عدم النص في مواده على انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في وقت مناسب، على نحو سيظل معه سيف الاتهام مرفوعًا فوق رأس المتهم لمدة غير محددة ويفتح الباب أمام استمرار خضوعه لإجراءات تحفظية لمدة غير محددة.