أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على عدة قواعد وتعليمات واجبة التنفيذ على الموظف العام الخاضع لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية. وقالت المحكمة في حكم اصدرته بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملائه عدم الاحترام للوظيفة، أن المادة (57) من قانون الخدمة المدنية نصت على أنه «يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها…». وفي المادة (58) من ذات القانون «كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا». وأضافت المحكمة في حكمها أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أنه «يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارت والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه. وشددت المحكمة على الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.