نص قانون الأحوال الشخصية أن الخلع عن طريق المحكمة بمثابة الطلاق البائن بين الأزواج، وعند رغبة البعض منهم في الرجوع لبعضهم، يتم اتباع نفس إجراءات التطليق البائن بينونة صغرى. كما نص قانون الأحوال الشخصية على أن الحكم الذي يصدر ب الخلع هو تطليق بائن بينونة صغرى، فلا يجوز الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد، وإذا كان الحكم ب الخلع مكملا لثلاث طلقات، ففى هذا الحالة لا يجوز الرجوع لأن الحكم صار بائنا ببينونة كبرى فلا يجوز الرجعة، إلا إذا تزوجت بزواج آخر شرعي صحيح وانتهت تلك الزيجة الجديدة بالطلاق أو وفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزوج، وفى هذه الحالة يجوز للزوج الذي خلعت منه أن تتزوجه من جديد بعقد ومهر جديدين. نصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على «للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وأفتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه مؤخر الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق الخلع إلا بعد محاولة الصلح بينهما». كما نصت المادة على ندب حكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بالفقرة الثانية من المادة 18، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أن تبغض الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولاي صح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانه الصغار أو أي حق من حقوقهم، ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاقا بائنا، ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن. وأشار القانون إلى أن الزوجة تتنازل عند الخلع عن جميع حقوقها المالية والشرعية المتمثلة في «مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة»، ولكن لا يشمل الشبكة وهدايا الخطبة ولا يشمل التنازل عن حقوق الصغار من نفقة صغار وحضانة، كما أن قائمة المنقولات لم تتنازل عنها إذا كان غير مشترط أنها قيمة مؤخر صداق حسب الاتفاق بعقد الزواج».