أصدر الدكتور علي الغمراوي ، رئيس هيئة الدواء المصرية، القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2024، والذي يُحدد الرسوم الخاصة ببعض المخالفات الصيدلية، ومنها فرض غرامة 5 آلاف جنيه حالة مخالفة اشتراطات التخرين والتوزيع الجيد "البسيطة والجسيمة دون الحرجة"، وأيضا غرامة بنفس المبلغ عند مخالفة الرسم الهندسي المعتمد من هيئة الدواء، وغرامة 3 آلاف جنيه في حالة عدم تواجد الصيدلي بالمؤسسة الصيدلية لثلاث مرات خلال سنة واحدة، وغرامة 10 آلاف جنيه حال تغيير اسم المؤسسة الصيدلية عن الاسم الصادر بالرخصة. كما نص القرار على توقيع غرامة 20 ألف جنيه عند عدم تطبيق نظام الكتروني متكامل بالمخزن يسمح بتتبع حركة تداول الأصناف الدوائية، وغرامة 10 آلاف جنيه عن كل صنف في حالة الاستحواذ على المستحضرات بالمخالفة للقرارات الصادرة عن الهيئة، وغرامة 5 آلاف جنيهعن كل صنف عن عدم تدوين البيانات الخاصة بالفواتير الدالة على البيع أو الشراء كاملة. ونصت قرارات رئيس هيئة الدواء على: المادة الأولى دون المساس بما الهيئة من سلطة الغلق الإداري للمؤسسة الصيدلية، يحصل مقابل الخدمات المرافق بهذا القرار نظير خدمات فحص ومتابعة تطبيق الخطة التصحيحية المقدمة من المخازن والمستودعات والصيدليات إزالة أسباب المخلفات المرصودة تقرير التفتيش، والتي تقدم من اإلدارة المركزية للعلميات. المادة الثانية -ُ يصدر رئيس اإلدارة المركزية للعمليات الدليل الإجرائي الخاص بآليات وإجراءات فحص ومتابعة الخطة التصحيحية المقدمة من المخازن والمستودعات والصيدليات، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار، على أن يتضمن الآليات التنفيذية المجمعة لكافة القواعد والإجراءات لتنفيذ وتطبيق هذا القرار، على أن تكون موضحة لمواعيدُ تقديم الخطة التصحيحية، والمهل القصوى لتطبيقها. المادة الثالثة: - ُيودع مقابل الخدمات المقرر بحساب الوحدة الحسابية لهيئة الدواء المصرية. المادة الرابعة: - يتم نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ،ويلغي كل ما يخالفه من أحكام.ليل التنظيمي تحديثه كلما قضت حاجة العملً ُ لما يستجد من قوانين وقواعد تنظيمية، والمستجدات العلمية ذات الصلة. ونوه القرار إلى صدوره بعد الإطلاع على القوانين السابقة ذات الصلة وهي: - القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش. - وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح. - وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة. - وعلى القانون رقم 113 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية. - أيضًا قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. - وقانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. - وقرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة. - وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 1 المنعقدة بتاريخ 2020/7/20. - وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2009 بشأن إجراءات الترخيص للشركات التوزيع المخازن الأدوية للمباشرة ناشطها، المعدل بالقرار رقم 110 لسنة 2010. - وعلى القرار الوزاري رقم )499( لسنة 2012 بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية؛ - وعلى قرار هيئة الدواء المصرية رقم 121 لسنة 2022 بشأن اعتماد القواعد االسترشادية لمنظمة الصحة العالمية لممارسات التوزيع والتخزين الجيد. - وعلى القرار 1 لسنة 2010 بشأن إجراءات ترخيص الصيدليات العامة،المعدل بالقرار رقم1 لسنة 2015. - وعلى ما عرضه رئيس اإلدارة المركزية للعمليات، ولصالح العمل.