قضت المحكمة الإدارية ببنى سويف، بمجلس الدولة، برفض طعن موظف بمديرية الصحة طلب ضم مدة الخبرة له 10 سنوات قبل تعينيه فى 2020 فى عمله، ضد محافظ بنى سويف ووكيل وزارة الصحة، وألزمت الموظف بالمصروفات. وذكرت المحكمة أسباب رفض ضم مدة العمل للموظف مشيرة إلى أن المدعي صدر قرار بتعيينه بتاريخ في مارس 2020، أي فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ، ومن ثم فإنه يكون خاضعًا لأحكام ذلك القانون، و نص القانون صراحة على إلغاء القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وإلغاء كل نص يخالف أحكامه وجاء بأحكام جديدة لم تعترف بحق الموظف في ضم مدة الخبرة، الأمر الذي تكون معه الدعوي الماثلة قائمة علي غير سند من القانون متعينًا رفضها. وأكدت المحكمة أن«الحالات التى يتم ضم مدد الخبرة الخبرة العملية أو العلمية السابقة على التعيين هو حق منحه القانون رقم 47 لسنة 1978 للموظف اقتراناً بواقعة تعيينه ، بحيث يستمد حقه في ضم تلك المدد مباشرة من القانون حال توافر شروطه عند التعيين، إلا أن الاستفادة من ذلك الحق لا يتأتى إلا للمخاطبين بأحكام هذا القانون والمعينين فى ظل العمل بأحكامه، باعتبار أن ما ينظمه القانون من قواعد وما يقره من حقوق لا يسرى إلا بشأن المخاطبين بأحكامه فقط وهذا لا ينطبق على طعن الموظف الماثل أمامنا». وكان «أحمد .س.ع.» أقام دعوى رقم 8 لسنة 10 قضائية أمام المحكمة الادارية ببنى سويف وطلب في الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة الي مدة خدمته الحالية وتسوية حالته الوظيفية بناءً على هذا الضم ، مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية. وشرح المدعي، فى عريضة دعواه للمحكمة،، أنه كان يعمل بالتعاقد بالجهة الإدارية المدعى عليها من تاريخ 2011 حتي 2020 ثم صدر قرار بتثبيته على الدرجة السادسة ، ولما كان له مدد خبرة سابقة قضاها بصفة مؤقتة بالجهة الإدارية خلال الفترة من فبراير 2011 وحتى مارس 2020 تاريخ تثبيته، الأمر الذي حدا به إلى التقدم بطلب الى جهة الإدارة لضم هذه المدة وفقًا لنص المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 إلا ان الجهة الإدارية رفضت.