مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 مايو في محافظات مصر    أسعار الدواجن واللحوم اليوم 24 مايو    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 24 مايو 2024    قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا وحي جبل الطويل بالضفة الغربية    سيد معوض: كولر ليس مطالب بتغيير لاعبين في التشكيل والترجي لايمتلك لاعب خطير    مدرب الزمالك السابق.. يكشف نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا    نجم الأهلي السابق: نتيجة صفر صفر خادعة.. والترجي فريق متمرس    أشرف بن شرقي يقترب من العودة إلى الزمالك.. مفاجأة لجماهير الأبيض    بعد انكسار الموجة الحارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم    نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة جنوب الوادي    مقتل مُدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية    مصرع شخص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم    هشام ماجد: أرفض المقارنة بين مسلسلي «أشغال شقة» و«اللعبة»    عودة الروح ل«مسار آل البيت»| مشروع تراثي سياحي يضاهي شارع المعز    الشرطة: نحو 50 محتجا يواصلون الاختباء بجامعة ألمانية    ألمانيا تعلن اعتقالها نتنياهو في هذه الحالة    أستاذ اقتصاد: التعويم قضى على الطبقة المتوسطة واتمنى ان لا أراه مرة أخرى    نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    أوقاف الفيوم تنظم أمسية دينية فى حب رسول الله    شخص يحلف بالله كذبًا للنجاة من مصيبة.. فما حكم الشرع؟    هيثم عرابي: فيوتشر يحتاج للنجوم.. والبعض كان يريد تعثرنا    عائشة بن أحمد تكشف سر العزوبية: أنا ست جبانة بهرب من الحب.. خايفة اتوجع    الزمالك ضد فيوتشر.. أول قرار لجوزيه جوميز بعد المباراة    منتخب مصر يخسر من المغرب فى ربع نهائى بطولة أفريقيا للساق الواحدة    وفاة إيراني بعد سماعه نبأ تحطم مروحية رئيسي، والسر حب آل هاشم    بايدن: لن نرسل قوات أمريكية إلى هايتى    السفير رياض منصور: الموقف المصري مشرف وشجاع.. ويقف مع فلسطين ظالمة ومظلومة    بوتين يصل إلى بيلاروس في زيارة رسمية تستغرق يومين    إصابة 5 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة بسور محطة مترو فيصل    «حبيبة» و«جنات» ناجيتان من حادث معدية أبو غالب: «2 سواقين زقوا الميكروباص في الميه»    وفد قطرى والشيخ إبراهيم العرجانى يبحثون التعاون بين شركات اتحاد القبائل ومجموعة الشيخ جاسم    مرفق الكهرباء يوجه نصائح عند شراء 3 أجهزة لترشيد الاستهلاك    متحدث الوزراء: المجلس الوطني للتعليم والابتكار سيضم رجال أعمال    تشييع جثمان شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بعد صلاة الجمعة    أصداء «رسالة الغفران» في لوحات عصر النهضة| «النعيم والجحيم».. رؤية المبدع المسلم وصلت أوروبا    الهندية كانى كسروتى تدعم غزة فى مهرجان كان ب شق بطيخة على هيئة حقيبة    تمنحهم رعاية شبه أسرية| حضن كبير للأيتام في «البيوت الصغيرة»    كسر محبس مياه فى منطقة كعابيش بفيصل وانقطاع الخدمة عن بعض المناطق    سورة الكهف مكتوبة كاملة بالتشكيل |يمكنك الكتابة والقراءة    يوم الجمعة، تعرف على أهمية وفضل الجمعة في حياة المسلمين    شعبة الأدوية: التسعيرة الجبرية في مصر تعوق التصدير.. المستورد يلتزم بسعر بلد المنشأ    الصحة العالمية تحذر من حيل شركات التبغ لاستهداف الشباب.. ما القصة؟    بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 مايو 2024    وفد قطري يزور اتحاد القبائل العربية لبحث التعاون المشترك    سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة    إخفاء وإتلاف أدلة، مفاجأة في تحقيقات تسمم العشرات بمطعم برجر شهير بالسعودية    "قمة اليد والدوري المصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    افتكروا كلامي.. خالد أبو بكر: لا حل لأي معضلة بالشرق الأوسط بدون مصر    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الحصول على العضوية الكاملة تتوقف على الفيتو الأمريكي    إصابة فتاة إثر تناولها مادة سامة بقنا    «صحة البرلمان» تكشف الهدف من قانون المنشآت الصحية    حظك اليوم برج الحوت الجمعة 24-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. فرصة للتألق    حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    لمستخدمي الآيفون.. 6 نصائح للحفاظ على الهواتف والبطاريات في ظل الموجة الحارة    «فيها جهاز تكييف رباني».. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن أنف الإنسان (فيديو)    انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الاسرة    في إطار تنامي التعاون.. «جاد»: زيادة عدد المنح الروسية لمصر إلى 310    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قطار مجلس الدولة.. الحكم في دعوي إلغاء قرار إعتماد الراهب اليوناني رئيس0 لدير سانت كاترين 25 مارس.. إحالة دعوى تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه للمفوضين

مجلس الدولة يرفض ضم فترة الخبرة لموظفة تخضع لقانون الخدمة المدنية 2015
الفتوى والتشريع : محظور ترخيص مخازن الأدوية داخل القرى

شهدت ساحة مجلس الدولة و القضاء الإداري عدة قضايا هامه خلال الساعات الماضية حيث قررت المحكمة إحالة دعوى تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه للمفوضين، ورفض ضم فترة الخبرة لموظفة تخضع لقانون الخدمة المدنية 2015
صدي البلد يرصد ابرز القضايا التي شهدتها مجلس الدولة.
مجلس الدولة يرفض ضم فترة الخبرة لموظفة تخضع لقانون الخدمة المدنية
حدث تاريخي.. كيف تظهر القاضيات على منصات محاكم مجلس الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوي المقامة من مجدي سليمان لويس تأجيل الدعوى المطالبة بتعديل القرار رقم 306 لسنة 1974 الذي يعتمد الراهب اليوناني ديمتري سماردزيس رئيسا لكل من دير سانت كاترين والطائفة الروم الأرثوذكس لجنوب سيناء وبرتبة رئيس قساوسة للحكم بجلسة 26 مارس المقبل .
أختصمت الدعوي التى حملت رقم 11619 لسنة 76 قضائية رئيس مجلس الوزراء .
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من مجدى سليمان المحامى، والتى يطالب فيها بمشاركة مصر واليونان على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء .
وطالبت الدعوى أن تكون رئاسة دير سانت كاترين بالتناوب ما بين الشعب المصرى واليونانى.
أرض سيناء
وذكرت الدعوى أن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين إلا أنه بموجب برتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسًا للدير من الرهبان اليونانيين ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية.
وأضافت الدعوى أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، هو قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السياده المصرية وعلى أرض سيناء المصرية .
لأول مرة في تاريخ مصر.. قاضيات يجلسن على منصة مجلس الدولة | فيديو جراف
أمين مجلس الدولة: القاضيات الجديدات قاسم مشترك في العمل على المنصة.. فيديو
كما قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من سارة محمد فتحي، وإسلام راشد علي، بشأن طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي؛ لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة، اعتبارا من دفعة 2015 وما يليها من دفعات، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن إستئناف العمل بالمشروع القومى لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه من دفعة عام 2015.
يذكر أن الدكتور محمد أيمن نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، أرسل خطابا إلى رؤساء الجامعات تضمن طلب بيانات الطلاب الذين حصلوا على درجة الماجستير والدكتوراه، بجانب أسماء العشرين الأوائل من خريجي الجامعات ما بين عام 2014 إلى عام 2021، مع ضرورة إلحاق الرقم القومي بالبيانات.
ويشمل قرار تعيين العشرين الأوائل أيضًا تعيين أوائل الخريجين من الجامعات الحكومية المقامة جديدا، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة والجهاز الإداري.
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم جواز حساب مدة الخبرة العملية السابقة للمعروضة حالتها طبقًا لقانون نظام الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015.
كما انتهت الي وجوب قيام محافظ المنوفية بسحب القرار رقم (711) لسنة 2016 فيما تضمنه من حساب مدد الخبرة العملية والعلمية للمعروضة حالتها والحالات المماثلة لها، وكذا سحب قرارات الترقية الصادرة استنادًا إليه.
وأكدت الفتوى ، أن السيدة المعروضة حالتها قد عُينت بالديوان العام لمحافظة المنوفية عام 2015 ، أى إبان سريان القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وإذ خلا هذا القانون- كما أسلفنا- من أي نصوص تنظم حساب مدة الخبرة المكتسبة عمليًّا أو علميًّا ضمن مدة أقدمية العاملين المعينين خلال فترة سريانه، ومن ثم فإنه لا يجوز حساب مدة الخبرة المكتسبة عمليًّا أو علميًّا للمعروضة حالتها إلى مدة خدمتها الحالية لكون مركزها القانوني قد نشأ واكتمل في المجال الزمنى للقانون المذكور .
وهو ما يكون معه قرار محافظ المنوفية رقم (711) لسنة 2016 الصادر بحساب مدة خبرتها العملية السابقة من قرارات التسوية المخالفة للقانون التي لا تسري بشأنها مواعيد السحب الإداري أو الإلغاء القضائي، ولا تلحقها أية حصانة، ويكون من المتعين على محافظة المنوفية العودة إلى جادة الصواب بسحب هذا القرار فيما تضمنه من تسوية حالة المعروضة حالتها ومن يماثلها فى ذات المركز القانونى على نحو مخالف لصحيح القانون.
ولا يغير مما تقدم ما قد يحاجّ به من أنه تم تسكين المدعية اعتبارًا من 2/11/2016، كما أنه قد صدر قرار محافظ المنوفية رقم (208) لسنة 2020 متضمنًا ترقيتها من المستوى الوظيفى الثالث (أ) إلى المستوى الوظيفى الثانى (ب) اعتبارًا من 1/7/2019، ذلك بأن القرار الأول الصادر بتسكين المدعية إنما يستند إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم (81) لسنة 2016 والتى أوجبت نقل الموظفين المعينين الموجودين بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية المرافق لهذا القانون، ومن ثم فإن هذا القرار ليس قرارًا إداريًّا بالمعنى الفنى المتعارف عليه، فالتسكين- وفقًا لما سلف بيانه- إنما يُستمد الحق فيه من القانون مباشرة دون حاجة إلى صدور قرار إدارى بذلك، والقرار الصادر فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون فى حقيقة الأمر كاشفًا للمركز القانونى الذى يستمده صاحب الشأن من القانون مباشرة، ومن ثم يكون أى قرار صادر فى هذا الشأن إنما هو محض تسوية تمت بالمخالفة للقانون يتعين سحبها، وأما قرار محافظ المنوفية رقم (208) لسنة 2020- المشار إليه- فإنه لا يعدو أن يكون أيضًا من قرارات التسوية المخالفة للقانون التي لا تلحقها أية حصانة ويحق للإدارة الرجوع فيها وسحبها فى أى وقت.
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلي وجوب إلغاء ترخيص مخزن أدوية لإحدي شركات تجارة وتوزيع الأدوية المرخص ، لكونه متواجد في قرية وهو ما حظره القانون وأشترط لترخيصه وجوده بالعواصم أو المراكز ، مما يجب إلغاء ترخيصه .
وأكدت الفتوى ، أنه ورد إلى هيئة الدواء المصرية من إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف طلب تجديد رخصة مخزن أدوية باسم شركة لتجارة وتوزيع الأدوية المرخص برقم (1134) لسنة 2007 ، وذلك لتغيير اسم المفوض إليه بالترخيص وتغيير الاسم التجاري للمخزن، وأن هذا المخزن يقع على الطريق الزراعي بمدخل قرية منشأة عاصم التابعة لمركز بني سويف .
وأفادت الوحدة المحلية لقرية باروط أن المخزن يقع في زمام عزبة الوقف التابعة لقرية منشأة عاصم،هذه القرية تقع في دائرة الوحدة المحلية لقرية باروط، ومن ثم فإنه لا يجوز لجهة الإدارة تجديد ترخيص هذا المخزن باعتبار أن موقع المخزن في مكان محظور إقامته فيه بنص المادة (46) من القانون رقم (127) لسنة 1955 المشار إليه، والتي استلزمت أن يكون موقع المخزن في عاصمة المحافظة أو المركز بالنسبة إلى الحالة الماثلة .
وأضافت الفتوى ، يتعين على جهة الإدارة إلغاء هذا الترخيص، باعتبار أن الشروط الواجب توافرها لصدور الترخيص هي في ذات الوقت لازمه لاستمراره، فإذا تبين للجهة الإدارية تخلف أحد هذه الشروط بعد صدور الترخيص وجب عليها إلغاؤه، ومن ثم يكون هذا الإلغاء- من باب أولى- واجبًا حال صدور الترخيص بداءة دون توافر تلك الشروط، ولا مجال للقول بتحصن هذا الترخيص، وإلا كان الحاصل على الترخيص بالمخالفة للقانون في وضع أفضل ممن تخلف في حقه أحد شروط الترخيص بعد صدوره صحيحًا، وهو قول يأباه المنطق القانوني السليم .
فضلا عن أن سلطة الجهة الإدارية في الترخيص لفتح مخزن أدوية فيما يتعلق بشروط المكان أو الموقع سلطة مقيدة لا تملك فيها أي تقدير، ومن ثم فإن الترخيص الصادر بالمخالفة لشروط الموقع أو المكان لا تلحقه أي حصانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.