«السياحة»: آخر موعد لتقديم طلبات استثناء الحد الأدنى للأجور الاثنين المقبل    قطع المياه في عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات اليوم.. اعرف الأماكن    محافظ الجيزة: الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي خلال أيام    رئيس «العدل الدولية»: يجب إطلاق سراح الرهائن فورا دون أي شروط    مراسل «القاهرة الإخبارية»: 33 مليار دولار خسائر العدوان على غزة    مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري كرة اليد    عاجل.. فليك يستقر على أسماء جهازه المعاون في برشلونة    رد فعل مفاجئ من محمد صلاح بعد الجدل الأخير.. كيف ظهر للجماهير؟    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية    موجة شديدة الحرارة في ال48 ساعة المقبلة.. هل ترتبط بظاهرة اللا نينا؟    ضبط عامل بتهمة تزوير الشهادات الجامعية في أسيوط    فضول المصريين وموعد إجازة عيد الأضحى 2024: بين الاهتمام بالأحداث الدينية والاجتماعية    مدحت صالح يتراجع عن قراره ويعلن موعد ومكان عزاء شقيقه «أحمد»    قبل انطلاقه.. القائمة الكاملة لأفلام عيد الأضحى 2024    سبب خوف عائشة بن أحمد من الزواج.. «صدمة عملت لها أزمة مع نفسها»    وصول رسولوف إلى مهرجان كان.. وعرض فيلمه «بذور التنين المقدس» بالمسابقة اليوم    «طب عين شمس» تحتفل باليوم العالمي لرتفاع ضغط الدم بحملات توعية    «صحة مطروح» تنظم قافلة طبية مجانية في منطقتي الظافر وأبو ميلاد بعد غد    لماذا يثير متحور FLiRT ذعر العالم؟.. مفاجأة صادمة اكتشفها العلماء    قرار عاجل من جوميز قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري    متي يحل علينا وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024؟    المفتي يرد على مزاعم عدم وجود شواهد أثرية تؤكد وجود الرسل    بري يؤكد تمسك لبنان بالقرار الأممي 1701 وحقه في الدفاع عن أرضه    بوليتيكو: معظم دول الاتحاد الأوروبي لن تقدم على المساس بأصول روسيا المجمدة    «قنوات أون تايم سبورتس» تحصل على حقوق بث نهائيات بطولة «BAL» لكرة السلة    "الأونروا": في الضفة الغربية حرب لا يلاحظها أحد    مصرع وإصابة 3 أشخاص في الشرقية    دموع وصرخات.. قاع النيل بلا جثث ل ضحايا حادث ميكروباص معدية أبو غالب (فيديو وصور)    بوليتيكو: واشنطن تدرس القيام بدور بارز في غزة بعد الحرب    3 وزراء يجتمعون لاستعراض استراتيجيات التوسع في شمول العمالة غير المنتظمة    رئيس جامعة المنيا يشهد حفل ختام أنشطة كلية التربية الرياضية    التنمية الصناعية تبحث مطالب مستثمري العاشر من رمضان    بفستان مستوحى من «شال المقاومة».. بيلا حديد تدعم القضية الفلسطينية في «كان» (صور)    التموين تستعد لعيد الأضحى بضخ كميات من اللحوم والضأن بتخفيضات 30%    أبرزها قانون المنشآت الصحية.. تعرف على ما ناقشه «النواب» خلال أسبوع    قافلة الواعظات بالقليوبية: ديننا الحنيف قائم على التيسير ورفع الحرج    من صفات المتقين.. المفتي: الشريعة قائمة على الرحمة والسماحة (تفاصيل)    أوقاف القليوبية تنظم قافلة دعوية كبرى وأخرى للواعظات بالخانكة    التعليم العالي: جهود مكثفة لتقديم تدريبات عملية لطلاب الجامعات بالمراكز البحثية    مجلس الشيوخ يناقش أموال الوقف ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر.. الأحد    مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: لا توجد مستشفيات تعمل فى شمال القطاع    وزير الري: إفريقيا قدمت رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل آمن للمياه    الإفتاء: الترجي والحلف بالنبي وآل البيت والكعبة جائز شرعًا في هذه الحالة    وزارة الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك في كل مكان" وتوجه قافلة إنسانية وطبية بجنوب سيناء    "العد التنازلي".. تاريخ عيد الاضحي 2024 في السعودية وموعد يوم عرفة 1445    الشرطة الإسبانية تعلن جنسيات ضحايا حادث انهيار مبنى في مايوركا    أبرزها التشكيك في الأديان.. «الأزهر العالمي للفلك» و«الثقافي القبطي» يناقشان مجموعة من القضايا    الإسلام الحضاري    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لطلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق    تعرف على مباريات اليوم في أمم إفريقيا للساق الواحدة بالقاهرة    مران صباحي ل«سلة الأهلي» قبل مواجهة الفتح المغربي في بطولة ال«BAL»    الإسكان: تشغيل 50 كم من مشروع ازدواج طريق «سيوة / مطروح» بطول 300 كم    رئيس الأركان يتفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية    "التروسيكل وقع في المخر".. 9 مصابين إثر حادث بالصف    الصحة العالمية: شركات التبغ تستهدف جيلا جديدا بهذه الحيل    «العدل الدولية» تحاصر الاحتلال الإسرائيلي اليوم.. 3 سيناريوهات متوقعة    مدرب الزمالك السابق.. يكشف نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا    حظك اليوم| برج الحوت 24 مايو.. يوم غني بالتأمل والإبداع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم إلزام الحكومة بتعيين من مرّ على تعاقده 3 سنوات.. هل تنطبق على القطاع الخاص؟
نشر في مصراوي يوم 14 - 01 - 2017

بعد حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، الصادر مؤخرًا بإلزام الحكومة بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، - الصادر في نوفمبر الماضي-، وتطبيق مادة تعيين المتعاقدين متى استمر تعاقدهم مدة 3 سنوات، وقد بدأت العديد من التساؤلات حول ما إذا كان الحكم سيطبق على القطاع الخاص أم لا؟، والمصير المنتظر للمتعاقدين مع الحكومة.
ويؤكد الفقيه القانوني محمد حامد، أن إلزام الحكومة بتعيين من مر على تعاقده 3 سنوات يخص القطاع الحكومي فقط، وليس له علاقة بالقطاع خاص، الذي يتم تطبيق قانون العمل عليه.
أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحكومة أصبحت ملزمة بتعيين كافة المتعاقدين في الوظائف الحكومية والذين مر عليهم أكثر من 3 سنوات، وبالتالي سيكون هناك انفراجه قريبة فيما يتعلق بأزمات تعيين مدرسي التربية والتعليم وغيرهم من التابعين للجهات الحكومية.
أشار إلى أن الحكم الأخير قد يوقف طرح الحكومة لمسابقات وظيفية جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك لحين انتهائها من تعيين كافة الموظفين والعمالة الموجودة لديها، موضحا أن خروج بعض موظفي الدولة على المعاش سيتبعه بالضرورة تعيين عدد من المتعاقدين بدلًا منهم تنفيذًا للحكم الصادر وقانون الخدمة المدنية بتعيين من تجاوزوا ال 3سنوات.
أوضح أن حكم تثبيت المؤقتين جاء كاشفا وتفعيلا لقانون الخدمة المدنية وقد سبقه في ذلك القانون رقم 19 لسنة 2012 لمن أمضوا ثلاث سنوات على تعاقدهم وتوافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظيفة، وبالتالي فإن الدولة أصبحت مطالبه بتوفير كامل إمكانيتها التي تساعدها في تعيين العمال المتعاقدين لديها تنفيذًا لأحكام القضاء.
وكان صفوت النحاس- رئيس جهاز التنظيم والإدارة السابق، أكد في تصريحات سابقة لمصراوي، أن قانون الخدمة المدنية يطبق على العاملين المدنيين بالدولة ما عدا من يكون لهم لوائح خاصة مثل الهيئات الاقتصادية والخدمية والتي لم يطبق عليها القانون رقم 81 ولم يكن يطبق عليهم القانون رقم47 .
وكانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، قضت بتعيين محمد الجوهري الدسوقي و4 آخرين بالمجلس القومي لشئون الإعاقة التابع لمجلس الوزراء بعد تعاقده بموجب عقد عمل مؤقت من 2013، حيث تُرجع تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعي محمد الجوهري الدسوقي حاصل على ليسانس حقوق عام 1995، برفع دعوى تؤكد أنه تعاقد مع المجلس القومي لشئون الإعاقة التابع لمجلس الوزراء بموجب عقد عمل مؤقت بدءً من 9/10/2013، وأقام دعواه للمطالبة بتعيينه بوظيفة دائمة.
وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية أنه يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط الآتية دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول:
1- ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2- ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3- عدم الإخلال بالحد الأقصى للأجور.
4- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
5- أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) على "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها، واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 صدر ونُشر بالجريدة الرسمية في 1/11/2016 وأجرى المشرع سريان أحكامه بدءً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وألغى المشرع بمقتضاه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، وكل حكم يخالف أحكامه، وأوكل إلى رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.
وأضافت المحكمة أن القانون الجديد أوجب تعيين جميع المتعاقدين متى استمر تعاقدهم لمدة ثلاث سنوات، وتوافرت فيهم شروط تولى الوظيفة، وتبعاً لذلك ، ليس هناك تعذر فى تطبيق هذا النص بأثر مباشر على المتعاقدين المستوفين لشروطه، فأصدرت حكمها بإلزام الحكومة بتعيين المدعى على بند الجور الثابتة اعتباراً من 2 نوفمبر 2016 وهو تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.