أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة شاب حاز سلاحا ناريا «فرد خرطوش» بالحبس عاما مع الشغل وتغريمه ألف جنيه . وقالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين، وأمانة سر محمد طة .نظرا لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة وذلك في حدود نطاق ماخولته لها المادة 17 من قانون العقوبات . وذكرت الحيثيات أنه استقر في يقين المحكمة وعقيدتها وإطمان اليها ضميرها وارتاح اليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وماتم فيها من تحقيقات ومادار بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وحال مرور معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر بدائرة القسم لتفقد الحالة المنية أبصر المتهم سائرا بالطريق العام محرزا سلاح نارى غير مشخشن «فرد خرطوش» بغير ترخيص. واستندت الحيثيات إلى تقريرالمعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مشخشنه طولها 16 سم ومشكل ظرفها لاستقبال الطلقات الخرطوش عيار 12 مم . وقالت الحيثيات نصت المادة 37 من ذات القانون على انه «لكل شاهد الجانى متلبسا بجناية أو بجنحة يجوز قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى اقرب رجال الشرطة العامة دون احتياج إلى امر بضبطه ولايقدح في صحة الضبط أن قد وقع عليهم عن احاد الناس ذلك أن المشرع قد افسح المجال وما دامت الجريمة متلبسا بها فأورد في نص متن المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية عبارة أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها إذا وجدت به في هذا الوقت اثار أو علامات تفيد ذلك.