بالأسماء.. 21 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية (جريدة رسمية)    بالصور.. محافظ أسيوط يشيد بموهبة طالبة في الجمباز خلال جولته المدرسية    ارتفاع أسعار 6 عملات عربية أمام الجنيه في بداية التعاملات اليوم    ارتفاع حديد عز.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)    محافظ كفر الشيخ يتابع انتظام سير العمل ونقل الطلاب والأهالي بموقف بيلا    بالأرقام.. تغيير حدود الدخل ضمن الطرح الجديد ل "سكن لكل المصريين"    وزيرة التنمية المحلية: الدولة تسترد مليون متر مربع بعد إزالة 1232 مبنى مخالفا    محافظ الدقهلية يجري جولة تفقدية مفاجئة على موقف قولنجيل للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة    حزب الله يستهدف كريات شمونة شمال إسرائيل برشقة صاروخية    المعلقين والاستديو التحليلي لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا السوبر المصري    الأهلي يستهل رحلة الدفاع عن لقب السوبر بمواجهة سيراميكا كليوباترا    متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 47 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة    جثة شاب ملقاة بجرجا وآثار طعنات غامضة تثير الرعب.. البحث جارٍ عن القاتل    رئيس إقليم كردستان يوجه الشكر لرئيس الوزراء العراقي لتأمين العملية الانتخابية    عاجل:- تسريب وثائق سرية من البنتاجون تكشف استعداد إسرائيل للهجوم على إيران    دفاع النواب: حرب أكتوبر إحدى العلامات المضيئة في تاريخنا المعاصر    بعد قليل.. وزير الزراعة يلقي بيانا أمام مجلس النواب    تعرف على برنامج الزمالك اليوم قبل مواجهة بيراميدز    يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون Manchester City vs Wolverhampton اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024    بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر    بحضور الوزير.. "قوى النواب" تناقش قانون العمل الجديد اليوم    جامعة قناة السويس تحقق إنجازا عالميا جديدا    المديريات تستعد لبدء صرف مستحقات معلمي الحصة بالمدارس    النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    السكك الحديدية تنقل السائحين من محطة بشتيل لأسوان لمشاهدة تعامد الشمس    قدما 7 أفلام معًا، قصة دويتو محمد فوزي ومديحة يسري في السينما    السيسي يصل إلى مقر افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية    استشاري: السيدات أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام «المرض الصامت»    دورة تدريبية لتنمية مهارات القيادات المحلية في مجال إدارة الأزمات ومواجهة الشائعات    أسعار الدولار اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024    قافلة جامعة عين شمس تقدم خدماتها ل10 آلاف من أهالى الشلاتين وحلايب    تصميم عصري وكاميرات تخطف الأنظار.. فيفو تكشف النقاب عن هواتفها الجديدة    عمرو أديب عن "كلب الهرم": قدم دعاية مجانية للأهرامات    لماذا توفى الله سبحانه وتعالى نبيه محمد وهو خاتم الرسل؟.. علي جمعة يوضح    عاجل - تصاعد الدخان في الضاحية الجنوبية لبيروت.. ماذا يحدث؟    تامر عاشور يشدو بأروع أغانيه لليوم الثاني بمهرجان الموسيقى    طارق الدسوقي خلال افتتاح ملتقى المسرح للجامعات: هذه الدورة الأصعب على الإطلاق    اليوم .. محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة اغتصاب فتاة في قطر    تفسير آية | معني قوله تعالي «أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى»    نجم بيراميدز السابق يكشف مفاجأة مدوية بشأن موقف رمضان صبحي من العودة للأهلي    أمريكا تُحقق في تسريب المعلومات بشأن خطط إسرائيل لمهاجمة إيران    اليوم.. محاكمة 6 متهمين في «خلية الحدائق»    أمريكا: سحب المئات من منتجات الوافل المجمدة بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا الليستيريا    حزب الله يعلن قصف مستوطنة روش بينا جنوب شرق صفد بالصواريخ    هل تذكيري لأصدقائي بتلاوة القرآن وذكر الله عليه أجر؟.. دار الإفتاء تجيب    اللهم آمين | أثر الدعاء للشهداء وأهلهم    نشرة التوك شو| حقيقة فرض ضريبة جديدة على الذهب وأصداء استهداف منزل نتنياهو بالمسيرات    منها الجوع الشديد..تعرف على أعراض مرض السكري عند الأطفال    للمسافرين كثيرًا.. كيفية الصلاة في المواصلات ومعرفة اتجاه القبلة |الإفتاء تجيب    غارات جوية للاحتلال تستهدف منطقة المواصي في قطاع غزة    طريقة حجز شقق ذوي الهمم من موقع «مسكن محور الأراضي»    5548 فرصة عمل في 11 محافظة برواتب مجزية - التخصصات وطريقة التقديم    بسبب مكالمة هاتفية.. مقتل سائق على يد شقيقان وزوج شقيقتهم بشبرا الخيمة    درس قاسٍ في مكان العمل.. برج العقرب اليوم الأحد 20 أكتوبر    إعلام فلسطيني: غارات متتالية تستهدف منطقتي الصبرة وتل الهوى غرب غزة    عبد الرحمن فيصل: بطولة إفريقيا هديتنا للجماهير    يوفنتوس يهزم لاتسيو ويقفز لصدارة الكالتشيو    نشرة الفن.. حقيقة صادمة في سبب انفصال نادين نجيم عن خطيبها وشيرين ترد على اعتذار أحلام بمنشور مفاجئ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على «تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة» (مواد القانون)

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وزير الإعلام الأسبق، إن حاليا معاش الوزراء يتراوح ما بين 1300-2300 جنيه يحاسب عليه معاش، مشيرًا إلى أنه حصل على معاش 575 جنيهًا، مضيفا: «اكتشفت فضيحة بجلاجل، بأن هناك وزراء سابقين يتقاضوا 480 و500 جنيه من فترة طويلة، فيما رد رئيس البرلمان بأن هناك أحد الوزراء المهمين يتقاضى 200 جنيه وشوية».
وتابع هيكل، إنه منذ عام 2003 و2004، اكتشفوا إن قيمة المعاشات مضحكة، فيما تم صرف 30 ألف جنيه مكافأة مرتبا وهو ما يعادل 1500 دولار، وتابع بأن هناك 15 مرشح للتعديل الوزاري الأخير رفضوا المناصب حيث يتقاضي بعضهم نحو 100 ألف جنيه في وظائفهم.
واستعرض الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب المادة 166 من الدستور، يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أي من هذه التصرفات. ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية. وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
من جانبه وافق النائب طلعت خليل، بعد اعتراض على وقت إقرار القانون، لأسباب وجود خلل في الأجور لموظفي الدولة، مطالبا بمعالجتها أولا، وتابع: مرتبات الوزراء ضعيفة وأعرف موظفين يعانوا في الجهاز الإداري و، وحول طلب استثناء وزارة الخارجية الاستثناء من الخدمة المدنية، قال عبدالعال، لا يوجد استثناء بل هم متساوون بالعاملين الخاضعين بالخدمة المدنية.
وتابع: عملت ملحق ثقافي بسفارة مصر في باريس، والمرتب أدني السلم الدبلوماسي في الخارج وأعلي مرتب 1200 جنيه، وأضاف قائلا: العقوبة أن يعين النائب طلعت خليل وزيرا.
وعقب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، مشروع القانون يتعلق بنحو 50 شخص، ونعلم أن الكل يحتاج زيادة للألاف، لكن هناك نظرة تريس وتدبير للأمور المالية.
وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، بدراسة كل الأجور لجميع العاملين بالدولة والحد الأدني، قائلا: الشعب تحمل ما لا يتحمله أحد، فعقب عبدالعال بأن عام 2019 سيكون عام مبشر وهذه حقيقة وليس استنتاج.
وقال النائب مرتضي منصور، مساعد مدير نادي الزمالك بيحصل على 22 ألف جنيه، فيما عقب الدكتور على عبدالعال بالقول: شغلني عندك، فيما سأله، وكم يتقاضي رئيس النادي، فرد مرتضي، كل يوم بيدفع وبيتلفق له قضايا وكل يوم يتعرض لطلبات رفع حصانة، وتابع: الوزراء غلابة والمعاش ملك الأسرة ولايجب حرمانها لأي سبب.
ونصت المادة الأولى، تستبدل بعبارة «تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلس الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء،» تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم«الواردة في عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987، واينما وردت في أي قانون اخر.
المادة الثانية
يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القانون رقم 100 لسنة 1987، المشار إليه النصوص الاتية:
المادة الثانية
يتقاضى كل من رئيس محلس النواب، ورئيس محلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للاجور.
المادة الثالثة
يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للاجور.
المادة الرابعة
يتقاضى نواب كل من الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90٪ من الحد الأقصى للاجور.
المادة الخامسة
تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولاتخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لايه ضرائب أو رسوم.
وفي المادة الرابعة مكررا
تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة، من هذا القانون معاشا شهريا يعادل 80٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولاينتفع باحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.
وفى حال وفاه صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشه وذلك وفقا للانصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لاحكام هذا القانون واى معاش مقرر بموجب قانون اخر.
ولاتسرى احكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المنتصب المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون.
المادة الخامسة مكررا
لاتسرى احكام هذا القانون على مل من صدر ضده حكم نهائى في جناية أو حكم عليه في إحدى القضايا الإرهابية افى القضايا المضرة بامن الدولة.
المادة الرابعة
تلغى المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1987 ويلغى القانون رقم 134 لسنة 1980 المشار إليه بتحديد راتب نائب الوزير، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.