قضت محكمة القضاء الإدارى، بقبول الدعوى رقم 17472 لسنة 64 قضائية، بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم، رقم 52 بشأن إلغاء القرارين المطعون فيهما، الأول يتعلق باللائحة الخاصة بالتراخيص لطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية، والثانى الصادر من اللجنة الدائمة للكتب والمطبوعات الدراسية والوسائل التعليمية، بشأن تحديد مقابل مادى نظير الانتفاع المادى بالمادة العلمية، التى تحويها كتب الوزارة فيما يتم يؤلفه من كتب منبثقة عنها. كان مدحت عبدالفضيل، صاحب مكتبة، أقام دعوى قضائية ضد كل من وزير التربية والتعليم، بصفته، ورئيس اللجنة الدائمة للكتب والمطبوعات الدراسية والوسائل التعليمية، ووكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الكتب، ورئيس الإدارة المركزية، يطلب فيها إلغاء قرار بشأن تحديد مقابل مادى مقابل الانتفاع المادى بالمادة العلمية. نعى المدعى فى دعواه، صدور القرارين بالمخالفة للقانون، على سند من أن قرار وزير التعليم المشار إليه لم يستثن صراحة الكتب الخارجية للكتب الأجنبية الخاصة بالمستوى الرفيع من الحصول على هذا الترخيص، رغم أنها مستمدة من كتب أجنبية، وأنها مقررة على اللغات، وليست مستمدة من المؤلفات الخاصة بالوزارة، وأضاف المدعى: «بصفته صاحب إحدى المكتبات للغات، فقد طالب بالترخيص لمجموعة كتب وتقدم بتظلم من القرارين». ورأت المحكمة أن الوزير أصدر القرار المطعون فيه دون تفويض من رئيس الجمهورية، أو تعيين من المشرع، ومن ثم يكون القرار مشوباً بعدم الاختصاص، واتفق سند مشروعيته مما يتوافر معه ركن الجدية، أما عن ركن الاستعجال، فإنه متوافر حيث يهم قطاعاً كبيراً من المجتمع، ويؤثر فى طبع ونشر الكتب المدرسية، بالإضافة إلى ما يلحقه القرار المطعون فيه بالمدعى من خسائر مادية ومعنوية، عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات، وبناء عليه أصدرت قراراً بوقف تحصيل مبالغ مقابل الانتفاع بالمادة العلمية. صدر القرار برئاسة المستشار عادل عزب، وعضوية المستشارين ماهر نسيم وأحمد السماحى، وسكرتارية طارق عبدالله.