خطة مصرية لزيادة الصادرات السلعية إلى 20 مليار دولار    اتحاد الغرف السياحية يعقد جمعيته العمومية ويعتمد الميزانية الختامية    وزير الصناعة يبحث مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية سبل دعم التعاون التجاري    تباين نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة الموريتانية    التشكيل – مابولولو يقود هجوم الاتحاد أمام الداخلية.. ودابو أساسي    المقاولون العرب يقبل اعتذار معتمد جمال عن تدريب الفريق    سيمون بايلز تشارك في الأولمبياد للمرة الثالثة    إصابة 50 عاملا إثر تسرب لغاز الفريون داخل شركة في الوايلي    سفاح عزبة رستم: قتلت ومعترف وخلاص    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    حملات بيئية للتصدي لحرق المخلفات الزراعية والبيئية بالأقصر    محافظ المنيا يوجه بوضع آليات عاجلة والاستجابة الفورية لطلبات المواطنين    إطلاق برامج تدريبية مجانية على الخياطة والحاسب الآلي لسيدات جنوب سيناء    الزمالك: قراراتنا عن قناعة والكرة المصرية تعيش فسادا ماليا وإداريا    محافظ قنا يقرر رفع كثافة فصول رياض الأطفال بجميع المدارس    خبراء: نظرة على المنطقة تكفي لإدراك كيف أنقذت ثورة يونيو مصر من التقسيم والفوضى    الأمن الاقتصادي يضبط 16201 قضية سرقة تيار كهربائي    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    نسرين طافش تنشر فيديو أثناء لعبها التنس.. والجمهور: "صباح النشاط"    مهرجان المسرح المصري يكرم الفنانة سلوى محمد على خلال دورته ال 17    صراع السينما المصرية على شباك التذاكر.. "أولاد رزق وبيت الروبي وصعيدي في الجامعة الأمريكية" أفلام حققت أرقامًا قياسية بالإيرادات.. والشناوي: السيناريو ونجم العمل من أهم أسباب النجاح    آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم قرية قصرة جنوب شرقي نابلس    إصدار مليون و792 ألف شهادة صحية مؤمنة ب «رمز الاستجابة» للمقبلين على الزواج    سلمى أبوضيف: قصة حبي حصلت صدفة والضرب في "أعلى نسبة مشاهدة" حقيقي    بيل جيتس: الذكاء الاصطناعى يمكنه إنقاذ البشر من تغير المناخ والأمراض    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    علامات مبكرة للذبحة الصدرية.. لا تتجاهلها واذهب للطبيب فورا    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    أستاذ تمويل: الاستقرار بعد «30 يونيو» أهم ركائز الاستثمار في مصر    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    نقيب التمريض تؤكد: مجلس النقابة سيظل داعمًا للوطن وقيادته    عادل حسين مدرباً لفريق سيدات الزمالك لكرة القدم    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    أكرم القصاص: علاقات مصر والاتحاد الأوروبى تعتمد على الثقة وشهدت تطورا ملحوظا    الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني    الاتحاد الأوروبي يعلن توسيع العقوبات المفروضة على روسيا    الفريق أسامة ربيع: نسعى لتوطين الصناعات البحرية والصناعات الثقيلة وإعادة الريادة للترسانات الوطنية    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا ل28 يوليو    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    جليلي وبيزشكيان يتنافسان في جولة الإعادة الرئاسية في إيران    امتحانات الثانوية العامة 2024.. طلاب علمي يشكون صعوبة الفيزياء وارتياح بالشعبة الأدبية بعد التاريخ بالمنيا    السياحة تكشف حقيقة التحذيرات البريطانية والأمريكية لرعاياهما بشأن السفر إلى مصر    استطلاع: 66% من الإسرائيليين يؤيدون اعتزال نتنياهو للحياة السياسية    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري الممتاز    مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تحتل المركز السادس عالميًا بنتائج سايت سكور    اليوم.. الحكم علي كروان مشاكل وإنجي حمادة بتهمة نشر الفسق والفجور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حظك اليوم| برج العذراء السبت 29 يونيو.. بشائر النجاح والتغيير بنهاية الشهر    لقطات من حفل محمد حماقي في «ليالي مصر».. شكر «المتحدة» وأعلن موعد ألبومه الجديد    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    الأنبا باسيليوس يتفقد النشاط الصيفي بكنيسة مارجرجس ببني مزار    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تخلع النقاب
نشر في المصري اليوم يوم 28 - 12 - 2008

«.. ومما تقدم فإن تحريم أمر أو شأن من الشؤون لا يتعلق بما هو محتمل، بل بما يكون معلوما بنص قطعى، وإلا ظل محمولا على أصل الحل، وكان لا دليل من النصوص القرآنية، ولا من سنتنا الحميدة على أن لباس المرأة يتعين شرعًا أن يكون احتجابًا كاملاً، متخذًا نقابًا محيطًا بها منسدلا عليها إلا عينيها ومحجريهما، فإن إلزامها إخفاء وجهها وكفيها وقدميها عند البعض، لا يكون تأويلا مقبولا، ولا معلوما من الدين بالضرورة، ذلك أن معنى العورة المتفق عليها لا يتصل بهذه الأجزاء من بدنها، بل إن كشفها لوجهها أعون على اتصالها بأخلاط من الناس يعرفونها، ويفرضون نوعا من الرقابة على سلوكها، وهو كذلك أكفل لحيائها وغضها من بصرها وأصون لنفسيتها، وأدعى لرفع الحرج عنها...»
نص بات ونهائى من حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 18 مايو 1996، الموافق 30 ذو الحجة 1416ه، برئاسة المستشار عوض محمد عوض المر، رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ولى الدين جلال، ونهاد عبدالحميد خلاف، وفاروق عبدالرحيم غنيم، وعبدالرحمن نصير، والدكتور عبدالمجيد فياض، ومحمد على سيف الدين، وحضور السيد المستشار الدكتور حنفى على جبالى، رئيس هيئة المفوضين، والسيد حمدى أنور صابر، أمين السر.
رفعت الأقلام وجفت الصحف، ثلة من المستشارين الصالحين، يترأسهم قاض جليل، المستشار عوض المر «رحمهِ الله»، و«باسم الشعب» قرروا منع النقاب فى المعاهد التعليمية جملة واحدة، فى سابقة دستورية أحرى أن تحتذى.
ليس بعد حكم الدستورية من شىء، يقول نص الحكم فى واحدة من أهم فقراته الدالة: «.. قرار منع دخول المدارس بالنقاب لا ينال من حرية العقيدة، ولا يقوض أسسها أو يعطل شعائر ممارستها، ولا يناهض جوهر الدين فى الأصول الكلية التى يقوم عليها، بل ويعتبر اجتهادا مقبولا شرعا لا يتوخى غير تنظيم رداء الفتاة – فى دائرة المعاهد التعليمية عبر المراحل الدراسية التى حددها – بما لا ينتقص من حيائها أو يمس عفافها أو يشى بعوراتها، فإن هذا القرار (منع النقاب) يدخل فى دائرة تنظيم المباح، ولا يعد افتئاتا على حرية العقيدة».
الحكم التاريخى فى واحدة من فقراته الملهمة يقطع بانتفاء الحرية الشخصية فى قضية النقاب، نصا يقول: «.. وحتى وإن جاز القول بأن مظهر الشخص من خلال الأزياء التى يرتديها، يبلور إرادة الاختيار التى تمثل نطاقا للحرية الفردية، يرعى مقوماتها ويكفل جوهر خصائصها، إلا أن إرادة الاختيار هذه، ينبغى قصر مجال عملها على ما يكون لصيقا بالشخصية، مرتبطا بذاتية الإنسان فى دائرة تبرز معها ملامح حياته وقراراته الشخصية فى أدق توجهاتها، وأنبل مقاصدها كالحق فى اختيار الزوج وتكوين الأسرة، وأن يتخذ الشخص ولدا، ولا يجوز بسطها إلى تنظيم محدد، ينحصر فى دائرة بذاتها،
يكون الصالح العام ماثلا فيها، ضبطا لشؤون هؤلاء الذين يقعون فى محيطها، ويندرج تحتهم طلبة المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وطالباتها، وهو ما يعنى أن الحرية الشخصية لا ينافيها أن يفرض المشرع - فى دائرة بذاتها – قيودا على الأزياء التى يرتديها بعض الأشخاص – فى موقعهم من هذه الدائرة – لتكون لها ذاتيتها، فلا تختلط أرديتهم بغيرها، بل ينسلخون فى مظهرهم عمن سواهم ليكون لهم زى موحد متجانس ولائق، دال عليهم، كافل صحتهم النفسية والعقلية، وبما لا يخل بقيمهم الدينية فلا يتفرقون بددًا».
«نص الحكم على صفحتنا فى الفيس بوك»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.