سلطات الاحتلال تخلي مستشفى الساحل بالضاحية الجنوبية لبيروت    استطلاع: غالبية الألمان يرفضون إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل    للمسافرين.. تعرف على مواعيد القطارات اليوم على خطوط السكك الحديد    أسوان تتزين لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني| صور    صناع عمل "مش روميو وجولييت" يعلنون تأسيس نادي أصدقاء للجمهور    تصل ل 20 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب نوفمبر المقبل    جالانت يتخذ قرارا بشأن جمعية «القرض الحسن» التابعة لحزب الله    مجدي عبد الغني ل كهربا: أنت ليك ماضي معروف.. والناس مش نسياه    حقيقة صرف مكرمة ملكية بقيمة 1000 ريال لمستحقي الضمان الاجتماعي في السعودية    تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم، وهذا ما يحدث من من 6 صباحا إلى 11 ليلا    ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بسوهاج    قائد القوات البحرية: مصر نجحت في منع الهجرة الغير شرعية منذ 2016    رئيس جامعة بنها: ندعم أفكار الطلاب وابتكاراتهم    استشهاد وإصابة فلسطينيين بتفجير في بيت لاهيا    تغطية إخبارية لليوم السابع حول غارات الاحتلال على رفح الفلسطينية.. فيديو    الكلاب في الحضارة الفرعونية.. حراس الروح والرفاق في عالم الآلهة    الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي في حزب الله في دمشق    الفنانة نورهان: اشتغلت مدرسة إنجليزي بعد الاعتزال.. التمثيل كان يسرقني من الحياة    عاجل- كيفية الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة وخطوات معرفة رقم الحدود عبر أبشر    كسر بالجمجمة ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لسائق تعدى عليه 4 أشخاص في حلوان    عاجل - تمديد فترة تخفيض مخالفات المرور وإعفاء 50% من الغرامات لهذه المدة    مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بأسيوط    محمد عبدالجليل معلقًا على غرامة كهربا: حذرت لاعبي الأهلي من محمد رمضان    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    الصحة اللبنانية تدين تعرض إسرائيل لأكبر مرفقين طبيين في البلاد وتطالب بموقف دولي إنساني    3 مشروبات يتناولها الكثير باستمرار وتسبب مرض السكري.. احذر منها    قصف مدفعي مكثف في عيتا الشعب جنوب لبنان    حل سحري للإرهاق المزمن    نشرة التوك شو| حقيقة زيادة المرتبات الفترة المقبلة ومستجدات خطة التحول إلى الدعم النقدي    مدحت شلبي يوجه رسائل نارية ل حسين لبيب بعد أزمة السوبر    بعد منعه من السفر… «هشام قاسم»: السيسي أسوأ من حكم مصر    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    ما حكم استخدام المحافظ الإلكترونية؟ أمين الفتوى يحسم الجدل    قائد القوات البحرية يكشف سبب طُول الحرب في أوكرانيا وغزة    إسرائيل تتوعد: الهجوم على إيران سيكون كبيرًا وسيجبرها على الرد    «القابضة للمطارات»: مؤتمر المراقبين الجويين منصة للتعاون ومواجهة تحديات الملاحة    كيفية تفادي النوبات القلبية في 8 خطوات..لايف ستايل    عقوبة تخبيب الزوجة على زوجها.. المفتاح بيد المرأة وليس الرجل فانتبه    ماذا كان يقول الرسول قبل النوم؟.. 6 كلمات للنجاة من عذاب جهنم    التجميد أو البيع.. اجتماع في الأهلي لحسم مصير كهربا    متحدث الصحة: نعمل بجدية ومؤسسية على بناء الإنسان المصري    الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"    أسامة عرابي: الأهلي يحتاج خدمات كهربا رغم أزمته الحالية    هل ينسحب الزمالك من نهائي السوبر أمام الأهلي؟ ثروت سويلم يُجيب    رئيس انبي: «حصلنا على 21 مليون جنيه في صفقة حمدي فتحي.. واللي عند الأهلي ميروحش»    شيرين عبدالوهاب تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية (تفاصيل)    شريف سلامة: أتخوف من الأجزاء ولكن مسلسل كامل العدد الجزء الثالث مفاجأة    فى منتصف الأسبوع..سعر الطماطم والبصل والخضار بالاسواق اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024    أبو هميلة: توجيهات الرئيس للحكومة بمراجعة شروط صندوق النقد الدولي لتخفيف الأعباء    الصفحة الرسمية للحوار الوطنى ترصد نقاط القوة والضعف للدعم النقدى    عاجل - طبيب تشريح جثة يحيى السنوار يكشف عن الرصاصة القاتلة والإصابات المدمرة (تفاصيل)    أبرز موافقات اجتماع مجلس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر    القصة الكاملة لتدمير القوات المصرية للمدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 أكتوبر 1967    50 جنيهًا تُشعل خلافًا ينتهي بجريمة قتل في كفر الشيخ    ابتعدوا عن 3.. تحذير مهم من محافظة الإسماعيلية بسبب حالة الطقس    مديرة مدرسة الندى بكرداسة تكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للمدرسة    ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 (تحديث الآن)    الموافقة على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية الضرائب ترسل قائمة بالسلبيات إلى «المالية».. والوزارة تعد بالرد
نشر في المصري اليوم يوم 26 - 09 - 2009

أعلنت جمعية الضرائب المصرية عن وجود الكثير من الملاحظات والثغرات فى قانون الضرائب الجديد ولائحته التنفيذية يجب مناقشتها، وأرسلت قائمة بالملاحظات إلى وزارة المالية، التى وعد مسؤولوها بدراستها وإقرارها خلال الأسابيع المقبلة فى حال التأكد من جدواها.
قال الدكتور أحمد شوقى، رئيس الجمعية، إن أبرز السلبيات التى أقرتها اللائحة التنفيذية يقع فى 5 نقاط، أولاها أن اللائحة صدرت متضمنة 7 إقرارات ضريبية صادرة عن الوزارة وفقاً لطبيعة العقارات والمنشآت، وجاءت المادة «7» لتنص على كيفية تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة «13» من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقاً لأسس وقواعد التقسيم الواردة باللائحة والمتضمنة الموقع الجغرافى، ومستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقارات المبنية، والمقصود بالعقار فى أحكام القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.
وأضاف شوقى أن هذا يعنى أن المطلوب من لجان الحصر والتقدير هو حصر وتقييم كل وحدة فى عقار فى شارع فى حى فى مدينة، مما يدعو إلى التساؤل عما إذا كان لدى مصلحة الضرائب ووزارة المالية حصر كامل بالعقارات والوحدات الموجودة فى كل محافظة، وهل تم تقدير عدد لجان الحصر التى ستعمل فى جميع المحافظات، فضلاً عن كيفية التقسيم والتقييم على أساس القواعد الموضوعة، وما القواعد، وهل سيتم تقييم كل وحدة سكنية أو كل عقار على حدة، على اعتبار أن تقييم كل وحدة سيختلف عن الوحدات الموجودة فى نفس العقار؟ وأن العقار سيختلف حتى عن العقار المجاور له أيضاً، متسائلا عن الآلية التى سيتم التقييم بها وفقا لهذا.
وأوضح شوقى أن النقطة الثانية تتعلق بالأساس التى حوسبت به العقارات على أساس معادلة احتساب القيمة الإيجارية من حيث أساس تقدير القيمة الرأسمالية بنسبة 60% من القيمة، ولماذا وضعت نسبة 3% كقيمة إيجارية سنوية للوحدة، خاصة أن القانون أقر استبعاد 30% من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير، وحدد القانون احتساب الضريبة بنسبة 10% من صافى القيمة الإيجارية السنوية التى تم التوصل إليها، ولم يتضمن القانون أو اللائحة الكيفية أو المعيار الذى تم على أساسه تحديد القيمة الرأسمالية للوحدة بنسبة 60% من القيمة السوقية، فضلاً عن نسبة 3% كقيمة إيجارية.
وحدد شوقى النقطة الثالثة فى ضمان حيادية وعدالة وشفافية اللجان التى ستعمل فى المحافظات طبقاً للمادتين رقم «13» فى القانون و«15» فى اللائحة، فيما جاءت المادة «17» من القانون بتحديد جهة الفصل فى الطعن المقدم من المكلف على التقديرات خلال 60 يوماً، وتصدر اللجنة التى تسمى لجنة الطعن قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائياً، مؤكداً أن هذا القرار يشوبه عدم الدستورية، حيث إن القانون لم يعط الحق فى الطعن أمام القضاء، وهو ما يمثل مخالفة دستورية للمادة «68» من الدستور.
وحذر شوقى فى النقطة الرابعة من الجدل والخلاف بين المالك والمستأجر، بسبب المادة «24»، التى أقحمت المستأجرين بسبب تضامنهم فى أداء الضريبة مع المكلفين فى حال عدم التزام المكلف بسداد الضريبة، وذلك فى حدود الأجرة المستحقة، مشيراً إلى أنه ما كان للمستأجر هذا الالتزام، أما النقطة الخامسة فتشير إلى كيفية تقدير وتقييم المنشآت السياحية والمراكز التجارية و»المولات» والموانئ والمطارات والمنشآت البترولية عند تقديم أول إقرار ضريبى لها، وهل سيتم الأخذ فيما بعد بإقرار المكلف وتقييمه،
وهل للمكلف وضع آلية محددة لتقييمه للمبانى والعقارات لنفسه خاصة بالنسبة للفنادق السياحية و«المولات»، لأنه من الصعوبة إعداد تقييم لتلك الوحدات فى فترة زمنية بسيطة. وحدد ياسر محارم، الأمين العام للجمعية، سلبيات القانون فى 10 نقاط، جاء معظمها فى ورقة شوقى، بينما اختلفا حول خلو الجداول المرفقة بالقانون ولائحته من الأنشطة غير الصناعية، معتبراً ذلك إجحافاً لها فى حال التقييم بالطريقة نفسها بالنسبة للمنشآت السياحية والبترولية.
وقال محارم إن اللائحة لم تتضمن تفسيراً واضحاً لمعنى العقارات التامة وغير التامة، وما المعايير والقواعد لها، فضلاً عن أن المادة «8» لم تحدد كيفية إخضاع منشآت وشركات التنمية العقارية للضريبة عن الوحدات التامة وغير المشغولة، وما آلية الكشف عن تلك الوحدات سنوياً، وهل عليها تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى القانون عن أرصدة العقارات التامة غير المشغولة، وهل مجرد محاضر جرد هذه الوحدات التى تقوم بها لجان الحصر والتقدير بما لها من ضبطية قضائية يعتد بها للإخضاع للضريبة؟
وأوضح محارم أن هناك مشكلات للعقارات المبنية المرهونة للبنوك، فقد يقوم المواطن بشراء عقار تم بناؤه بتيسيرات وقروض من أحد البنوك على أن يظل مرهوناً للبنك حتى سداد القسط الأخير، متسائلاً عن كيفية التعامل مع هذا العقار، ومن المكلف بأداء الضريبة المستحقة منذ الشراء وحتى سداد القسط الأخير، وماذا عن العقارات المحرر عنها عقود بيع مع عدم نقل ملكيتها إلا بعد سداد كامل الثمن للبائع؟
ولفت محارم إلى أن القانون لم يتناول أحكام التقادم، وكيفية تحديدها لكل من الضريبة العقارية ومقابل التأخير، وهل ستتم طبقاً لأحكام القانون رقم «626» لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم، أم للقانون المدنى رقم «131» لسنة 1948 وتعديلاته، والخاص بسريان النصوص المتعلقة بالتقادم وحساب المدة واكتمالها وبداية السريان أو عدم السريان أو انقطاع التقادم وأثره، وما يترتب عليه والتنازل عنه.
وأكد محارم أن القانون لم يحدد المبادئ العامة المستقاة من أحكام النقض بشأن لجان الطعن، ومنها ضرورة توقيع رئيس اللجنة على قرارها خشية البطلان، وسرية جلسات اللجنة، وأثر غياب الطاعن عن الحضور، وسلطة اللجنة فى تصحيح الأخطاء المادية الواردة فى التقديرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.