إعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية برئاسة وزير التعليم العالي    آخرها طالب من ذوي الهمم.. 3 مواقف إنسانية لوزير التعليم في جولاته بالمدارس    رايات وابتهالات.. استعدادات مكثفة للاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيد البدوي    أبطال "WE INNOVATE" يقتنصون المركزين الأول والثالث في تحدي الأمن السيبرانى العربي بجايتكس نورث ستار    وزيرة التنمية المحلية تستقبل أعضاء من لجان الإدارة المحلية والشباب بالبرلمان    "مياه سوهاج" تدعو المواطنين لتركيب القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك    نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالعبور الجديدة    وزير الخارجية الإيراني: نقدر الجهود المصرية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة    قمة أمريكية أوروبية في برلين الجمعة تجمع بايدن بماكرون وشولتز وستارمر    مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة    إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على إحدى النقاط بمدخل مدينة اللاذقية    خبير عسكري: المنطقة تتجه نحو حرب إقليمية طويلة    السيسي ووزير خارجية إسبانيا يؤكدان ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان    صدام قوي بين موناكو وليل.. ومهمة صعبة لسان جيرمان    بعثة الزمالك تسافر إلى الإمارات استعدادا للسوبر المصري    باريس سان جيرمان لاستعادة توازنه.. وموناكو لتأكيد الصدارة    فرص أمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم الخميس    بدون ركاب.. انتشال أتوبيس عقب سقوطه في ترعة الشرقاوية بشبرا| صور    السكة الحديد تفصل سائق قطار لتعاطيه المخدرات وتحيله للنيابة    القبض على عاطلين بحوزتهم 4 آلاف قرص مخدر بالقليوبية    إحالة عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية في المطرية للمحاكمة    يوسف الشريف يعود للدراما بمسلسل جديد والعرض خارج رمضان 2025    أبرز تصريحات محمد هنيدي مع أنس بوخش    بعد اعتذار أحمد سعد.. كيف تعامل «مهرجان الموسيقى العربية» مع غيابه؟    مهرجان «المهن التمثيلية» يكرم اسم الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة    نائب بالشيوخ: النسخة الثانية لمؤتمر الصحة والسكان تسهم في تعزيز السياسات الصحية    لن يتجاوز سعرها 500 ألف جنيهًا.. شروط استيراد سيارات المعاقين (فيديو)    «عبد اللطيف» يتابع انتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس في الجيزة    الأمم المتحدة: الدول العربية تساهم ب 5% فقط من الاحتباس الحراري العالمي    ناقد فني: يوسف وهبي ترك الهندسة بسبب حبه للتمثيل.. ومسرحياته تميزت بالتراجيديا    عثمان الخشت: الإيمان في عصر التكنولوجيا يواجه تحديات جديدة    سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024    تحرير 5 محاضر ل«مخالفات تموينية» في حملات على أسواق قلين بكفر الشيخ    اتحاد الكرة: مكافأة خاصة للاعبي منتخب مصر.. وسنتأهل إلى كأس العالم    إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية اليوم    "المال الحرام".. أحمد كريمة يرد على عمر كمال والأخير يعلق    من هو رئيس المخابرات العامة الجديد خليفة عباس كامل؟    جامعة سوهاج تستضيف خبيرًا عالميًا في جراحات القلب    مركز معلومات تغير المناخ يصدر روشتة القمح للموسم الزراعي الجديد    «إنت بتأذي ابنك».. رسائل نارية من شوبير إلى ياسر ريان    التابعي: الأهلي يخسر أمام سيراميكا في هذه الحالة.. ورحيل زيزو عن الزمالك "مرفوض"    أحمد عيد يطير إلى المغرب للانضمام لمعسكر المصرى استعداداً للموسم الجديد    «التعليم» توجّه بحصر أعداد طلاب «أولى ثانوي» لتسليم التابلت    انفوجراف.. الأزهر للفتوى: تطبيقات المراهنات الإلكترونية قمار محرم    «طاقة الشيوخ» تدرس آليات جذب الاستثمارات وتحويل السيارات للعمل بالوقود    مسؤولة أممية: مستوى المعاناة في غزة يتحدى القدرة على الوصف والاستيعاب    تعرف على أماكن القوافل الطبية اليوم وغدا.. الكشف والعلاج مجاني    كيفية تدريب طفلك على تنظيف يديه بشكل منتظم.. لحمايته من الأمراض المعدية    رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة إنجاز الأعمال بالمجمع الطبي للأطفال    جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة السابعة    وزير الري يشهد إعداد مشروع إقليمي في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء    تقسيم ذهب الأم بعد وفاتها: الأحكام الشرعية والإجراءات    حالة الطرق اليوم، احذر زحام خانق بمعظم شوارع وكباري ومحاور القاهرة والجيزة    طرح البرومو الرسمي لفيلم "آل شنب".. وهذا موعد عرضه    بايدن يقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا ب 425 مليون دولار    هل يجوز تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس.. الأزهر يوضح    5 أدعية نبوية للحماية من الحوادث وموت الفجأة.. بعدانقلاب أتوبيس الجلالة وقطار المنيا    قوى خفية قد تمنحك دفعة إلى الأمام.. توقعات برج القوس اليوم 17 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يناقش مشروعي قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية
نشر في المصري اليوم يوم 16 - 01 - 2013

يناقش مجلس الشورى، الأربعاء، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروعي قانونين بتعديل أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المقدمين من الحكومة.
كانت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى قد انتهت إلى اتفاق حول التعديلات التسعة التي تقدمت بها الحكومة إلى المجلس بشأن تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
وحصلت «المصري اليوم»، على نسخة من تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، الذي اشتمل على التعديلات النهائية على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب «الشعب سابقًا»، والذي صدر عقب عدة اجتماعات لنظر مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على المجلس، بحضور الأعضاء وبعض ممثلي الأحزاب السياسية من داخل وخارج المجلس.
وذكرت اللجنة أنها استدعت أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلى وجهة نظر ممثلي الحكومة، وارتأت إلى إلغاء نصوص قانون الدوائر الانتخابية السابقة، والمرسوم بقانون المنظم لتصويت المصريين المقيمين بالخارج، بعد تضمين نصوصهما المشروع المقترح، وألغت اللجنة المواد المتعارضة مع نصوص الدستور، وانتهت إلى الموافقة على مشروع القانون.
وجاء في التقرير أنه «طبقًا لمواد القانون المقدمة في مشروع الحكومة وتعديلاته النهائية المقرر عرضها على جلسة الشوري من قبل اللجنة الدستورية لمناقشتها، حيث تتضمن التعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وقالت إنه «بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب وتعديلاته، وقرار المحكمة الدستورية العليا، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وأخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات، قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه»:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد: الثانية والثالثة الفقرات الأولى، والخامسة والسادسة البنود 3 و4 و5 و6، والسادسة الفقرة الرابعة، والتاسعة والتاسعة مكرر (ب) الفقرة الأولى، والعاشرة والثالثة عشرة الفقرة الثانية، والخامسة عشرة الفقرتين الرابعة والخامسة، والسادسة عشرة والسابعة عشرة الفقرة الرابعة، والثامنة عشرة الفقرة الأولى، والعشرين الفقرة الثانية، والثانية والعشرين والسابعة والعشرين والحادية والثلاثين والخامسة والثلاثين الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:
المادة الثانية
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملاً كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو راتب ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
ويستبدل بنصوص المواد: الثانية والثالثة الفقرات الأولى والرابعة والخامسة والسادسة، والخامسة البنود 3 و 4 و 5 و 6 ، والسادسة الفقرة الرابعة، والتاسعة ، والتاسعة مكرر (ب) الفقرة الأولى، والعاشرة، والثالثة عشرة الفقرة الثانية، والخامسة عشرة الفقرتين الرابعة والخامسة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة الفقرة الرابعة، والثامنة عشرة الفقرة الأولى، والعشرين الفقرة الثانية، والثانية والعشرين، والسابعة والعشرين، والحادية والثلاثين، والخامسة والثلاثين الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:
مع بقاء (المادة الثانية) كما هي حسب اللجنة.
وفي (المادة الثالثة) أبقت اللجنة على الفقرة الأولى كما هي
الفقرة الأولى:
ويكون انتخاب مجلس النواب، بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويًا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضوية إذا حصل غير عضو مجلس النواب على الصفة التي ترشح بها أو انتمائه الحزبي أو كونه مستقلاً .
وأضافت الفقرة الرابعة المستحدثة «ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقاً للجداول المرفقة».
وفي الفقرة الخامسة: مع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين الأصليين على أي من القوائم مساوياً لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويجب أن يلي واحد منهم على الأقل أي مرشح من غيرهم، ويجب أن تتضمن القائمة عددًا من المرشحين الاحتياطيين مساوياً لنصف عدد المرشحين الأصليين، للتصعيد من بينهم في حالة خلو مكان أحد المرشحين قبل بدء الانتخاب، بخمسة عشر يوماً على الأقل، بسبب التنازل أو الوفاة أو بصدور حكم من محكمة القضاء الإداري في الطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة، من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء على أن يكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة، وذلك في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد.
وانتهت اللجنة إلى أنه «مع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون، يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساوياً لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويجب أن يلي واحد منهم على الأقل أي مرشح من غيرهم، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، مع الإبقاء على الفقرة السادسة كما هي والخاصة، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم .
وفي المادة الخامسة تم تعديل البنود 3 و4 و5 و6، ونص البند الثالث على أن يكون المرشح بالغاً من العمر خمساً وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشيح، ونصت الرابعة على أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل، والخامسة أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو أجلت طبقاً للقانون، ونصت السادسة على ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى، بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشيح في أي من الحالتين الآتيتين: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، وصدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناءً على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
ونص المادة كما رأت اللجنة في المادة الخامسة ( بنود 3 و4 و5 و6 ) :
1- ...................
2- ...................
3- ( كما هي )
4- ( كما هي )
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها أو لم يؤدها بسبب اعتقال سياسي أو حوكم عن عدم أدائها ومضت عشر سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة ورُد إليه اعتباره.
وأبقت على الفقرة الرابعة كما هي: «وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة على مرشحي القوائم المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب، أو الأحزاب ذات الصلة، أو ممثل مرشحي قائمة المستقلين، إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة».
وفي المادة التاسعة استبدلتها والتي تنص على «مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة، يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح، وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات، كشفين: أولهما لمرشحي القوائم، وثانيهما لمرشحي المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمى إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار».
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة، أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه، ولكل حزب تقدم بقائمة، ولممثلي قوائم المستقلين في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
وقالت اللجنة إنه «مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة، يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح، وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات، كشفين: أولهما لمرشحي القوائم، وثانيهما لمرشحي المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم ، كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته، أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار».
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه، ولكل حزب تقدم بقائمة، ولممثلي قوائم المستقلين في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر فى الفقرة السابقة لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
المادة التاسعة مكرر (ب): الفقرة الأولى: يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام، تبدأ من تاريخ قفل باب الترشيح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، ومن اليوم التالي لنشر كشوف المرشحين بالنسبة لغيرهم . وتفصل المحكمة في الطعن، دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة أيام على الأكثر.
ونصت الفقرة الأولى المادة التاسعة مكرر (ب): يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن، دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة أيام على الأكثر.
ونصت في المادة العاشرة على أن يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي قوائم المستقلين بنفس الدائرة، الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
واستبدلتها اللجنة إلى المادة العاشرة: يكون لكل مرشح، أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي قوائم المستقلين بنفس الدائرة، الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
وفي المادة الثالثة عشرة الفقرة الثانية: يجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها، بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب، أو الأحزاب ذات الصلة، أو من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل.
واستبدلتها إلى المادة الثالثة عشرة الفقرة الثانية: ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات، من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل.
وفي المادة الخامسة عشرة الفقرة الرابعة: وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عدداً من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعاً لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة.
الفقرة الخامسة: ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة، لا تمثل القائمة التى يكون مجموع ما حصلت عليه من أصوات فى الدائرة، التى خاضت فيها الانتخابات أقل من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة فيها.
وأبقت اللجنة عقب التعديل على ( الفقرة الرابعة كما هي) وعدلت الفقره الخامسة إلى
«ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة، لا تمثل القائمة التى يكون مجموع ما حصلت عليه من أصوات فى الدائرة، التى خاضت فيها الانتخابات، أقل من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة فيها، وفى حالة عدم حصول أى قائمة على أكثر من ثلث حصة المقعد، من الأصوات الصحيحة، تعاد الانتخابات فى الدائرة وتوزع المقاعد وفقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة».
وفي المادة السادسة عشرة: إذا خلا مكان أحد المرشحين فى أى قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو بصدور حكم من محكمة القضاء الإداري، فى الطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون، التزم الحزب أو ممثل القائمة المستقلة، بحسب الأحوال، بترشيح آخر من المرشحين الاحتياطيين بذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، ويجوز فى هذه الحالة إعادة ترتيب مرشحى القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القانون.
وإذا خلا مكان فى القائمة بعد الموعد المذكور، فى الفقرة الأولى، لسبب من الأسباب المذكورة فيها، تجرى الانتخابات فى موعدها، دون النظر إلى نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر، بعد إعادة ترتيب مرشحى القائمة، وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة، بعدد من المقاعد، يجاوز العدد الباقى بها استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية، عن طريق القوائم على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه فى القائمة.
وعدلتها اللجنة إلى المادة السادسة عشرة: إذا خلا مكان أحد المرشحين فى أى قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو بصدور حكم من محكمة القضاء الإداري فى الطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون، التزم الحزب أو ممثل القائمة المستقلة، بحسب الأحوال، بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، ويجوز فى هذه الحالة إعادة ترتيب مرشحى القائمة.
ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادتين التاسعة والتاسعة مكرر (ب)، على أن تفصل المحكمة فى الطعن فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشحه.
وإذا خلا مكان فى القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الأولى، لسبب من الأسباب المذكورة فيها، تجرى الانتخابات فى موعدها دون النظر إلى نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة، عن العدد المقرر بعد إعادة ترتيب مرشحى القائمة، وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد، يجاوز العدد الباقى بها استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم وفقاً للفقرة الخامسة من المادة السادسة.
المادة السابعة عشرة الفقرة الرابعة: وإذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه القائمة بشرط حصولها على نسبة 10% على الأقل، من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإذا لم تستوف هذه النسبة، يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة للدائرة، ويعلن فوز القائمة بأى نسبة من الأصوات.
وأبقت اللجنة المادة الثامنة عشرة، كما هي، والتى تنص على الفقرة الأولى:
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، حل محله المرشح الذى يليه فى قائمته ممن لم يعلن انتخابهم مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين، فإذا كان الخلو لمقعد فردى أجرى انتخاب تكميلى عليه.
وأبقت على المادة العشرين كما هي خاصة الفقرة الثانية: وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.
المادة الثانية والعشرون: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى وعضوية الحكومة أو المجالس الشعبية المحلية أو منصب المحافظ أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
واستبدلتها اللجنة إلي المادة الثانية والعشرين: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشورى وعضوية الحكومة أو المجلس الاقتصادى والاجتماعى أو المجالس الشعبية المحلية أو منصب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو ظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وفى المادة السابعة والعشرين: مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين يجوز للمجلس، بناء على طلب مكتبه لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، أن يستثنى من شرط التفرغ لعضوية المجلس أعضاء هيئة التدريس والبحوث فى الجامعات، ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والمجامع ومراكز البحوث العلمية بشرط عدم شغلهم لوظائف إدارية بتلك الجهات. واستبدلتها اللجنة إلى المادة السابعة والعشرين: مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين يجوز للمجلس، بناء على طلب مكتبه لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، أن يستثنى من شرط التفرغ لعضوية المجلس أعضاء هيئة التدريس والبحوث فى الجامعات ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والمجامع ومراكز البحوث العلمية.
وأبقت المادة الحادية والثلاثين كما هي، والخاصة يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، وأبقت على المادة الخامسة والثلاثون : المجلس مستقل بموازنته، والمادة الثانية يضاف بند رقم (7) للمادة الخامسة ، وفقرة أخيرة للمادة السادسة ، وفقرة ثانية للمادة الثانية.
وبالنسبة للمادة العاشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب نصوصها كالآتى: المادة الخامسة بند 7: ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل . ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير، عضواً بأمانته العامة أو بمكتبه السياسى أو بلجنة السياسات أو كان عضواً بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، ولا يسرى هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور تم استبدالها بالمادة الخامسة.
المادة الخامسة بند 7: ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان، عضواً بأمانته العامة أو بمكتبه السياسى أو بلجنة السياسات فى الخامس والعشرين من يناير 2011، أو كان عضواً بمجلس الشعب أو الشورى فى أى من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، ولا يسرى هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
وفى المادة السادسة تم الإبقاء على الفقرة الخامسة كما هى، ونصها التالي: ويجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى، وأن يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابى ، ولا يجوز أن يتطابق الاسم أو الرمز، أو يتشابه ، مع اسم أو رمز أى من الأحزاب القائمة، كما لا يجوز تكرار الاسم أو الرمز لأكثر من قائمة فى الدائرة الانتخابية الواحدة، وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثلى القوائم وكيفية اثبات وكالتهم، كما تحدد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم.
وفى المادة الثانية عشرة الفقرة الثانية: كما لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشيح فى قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، فإذا جمع أحد بين الترشيحين اعتبر مرشحاً على المقعد الفردي، ويكلف الحزب أو ممثل قائمة المستقلين ترشيح آخر من المرشحين الاحتياطيين بذات الصفة والضوابط المبينة بالمادة السادسة عشرة من هذا القانون، ويخطر بذلك اللجنة العليا للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح.
تم تعديلها إلى المادة الثانية عشرة الفقرة الثانية: كما لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح فى قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى ، فإذا جمع أحد بين الترشيحين اعتبر مرشحاً فى القائمة ما لم يخطر الحزب أو ممثل قائمة المستقلين اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشح.
وتم إلغاء المادة العشرين بحسب رأي اللجنة والخاصة بالفقرة الرابعة: ويرسل المجلس خلال الشهر التالى لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون، أوراق من لم يُقدم بشأنه طعن، مرفقاً بها رأى اللجنة الدستورية والتشريعية، إلى محكمة النقض لتفصل فيها، بغير رسم أو كفالة، بحكم خلال ستين يوماً من ورودها إليها.
ويقترح كنص بديل لهذه الفقرة النص الآتي: وينظر مجلس النواب، خلال الشهر التالي لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون، فى صحة عضوية أعضائه الذين لم تقدم بشأنهم طعون، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس.
وفى المادة الثالثة تضاف مادتان جديدتان برقمي ثمانية عشر (مكرر)، وواحد وعشرين نصهما كالآتى: المادة الثامنة عشرة مكرر: تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجه باللجان الفرعية بحضور مندوبى المرشحين الفرديين والقوائم، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية لكل منهم شهادة موقعة منه بنتيجة الفرز، ويسلم صورة منها إلى مندوب الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص، وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين، كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر.
وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وكل قائمة، ويسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة.
تم تعديلها إلى المادة الثامنة عشرة مكرر: تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجه باللجان الفرعية بحضور مندوبى المرشحين الفرديين والقوائم، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلى مندوب الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص، وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين ، كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر .
وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وكل قائمة، ويسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة.
وأبقت اللجنة على المادة الحادية والعشرين كما هي: لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته، بالذات أو الواسطة، أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام، ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وفي ( المادة الرابعة ) ب: تلغى نصوص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، والمادة التاسعة مكرر، والمادة التاسعة مكرر (أ)، والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة والمادة الثامنة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
تم تعديلها إلى «تلغى نصوص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، والمادة التاسعة مكرر ، والمادة التاسعة مكرر (أ)، والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة والمادة الثامنة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، كما يلغى المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2011 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب».
وفي ( المادة الخامسة ) أبقت اللجنة عليها كما هي والخاصة ب«تستبدل عبارة مجلس الشعب بكلمة مجلس النواب، في عنوان ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.