سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-9-2024 مع بداية التعاملات الصباحية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 25 سبتمبر 2024    تفاصيل إنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر    حملة ترامب: تلقينا إفادة استخباراتية عن تهديدات إيرانية لاغتياله    طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسة غارات فوق سماء بيروت    صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها ووسط إسرائيل    مسعود بيزشكيان: نريد السلام للجميع ولا نسعى إلى الحرب    أمير قطر: منح العضوية الكاملة لفلسطين لا يؤسس سيادتها ولا ينهي الاحتلال    بأسلوب كسر الباب.. سقوط لصوص المنازل بحلوان    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ب صحراوي سوهاج    خلال تبادل إطلاق نار.. مصرع متهم هارب من أحكام قصائية في قنا    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 25-9-2024    بحضور نجوم الفن.. أبطال فيلم "عنب" يحتفلون بالعرض الخاص في مصر    هل هناك نسخ بالقرآن الكريم؟ أزهري يحسم الأمر    مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الأربعاء 25-9-2024 والقنوات الناقلة    نجم الزمالك السابق: «قلقان من أفشة.. ومحمد هاني لما بيسيب مركزه بيغرق»    تعرف على موعد عرض مسلسل أزمة منتصف العمر    أنقرة: الصراع الأوكراني يهدد بمواجهة عالمية طويلة الأمد    برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس عن التنمية المستدامة بجامعة سوهاج    لا أساس لها من الصحة.. شركات المياه بالمحافظات تكشف حقيقة التلوث وتنفي الشائعات المنتشرة على الجروبات    برامج جديدة للدراسة بكلية التجارة بجامعة المنوفية    وفري في الميزانية، واتعلمي طريقة عمل مربى التين في البيت    أحمد موسى: مصر لها جيش يحمي حدودها وشعبها ومقدراته    وزير خارجية لبنان: حوالي نصف مليون نازح بسبب العدوان الإسرائيلي    تحرك عاجل من كاف قبل 72 ساعة من مباراة الأهلي والزمالك بسبب «الشلماني»    بريطانيا تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان "فورا"    بعد ظهورها في أسوان.. تعرف على طرق الوقاية من بكتيريا الإيكولاي    جولة مرور لوكيل «صحة المنوفية» لمتابعة الخدمات الصحية بالباجور    محافظ أسوان يطمئن المصريين: ننتظر خروج كل المصابين نهاية الأسبوع.. والحالات في تناقص    بشرى للموظفين.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع العام والخاص والبنوك (هتأجز 9 أيام)    عمارة ل«البوابة نيوز»: جامعة الأقصر شريك أساسي لتنمية المحافظة وبيننا تعاون مستمر    ريم البارودي تعود في قرار الاعتذار عن مسلسل «جوما»: استعد لبدء التصوير    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري الإسباني وكأس كاراباو بإنجلترا    خطر على القلب.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز على معدة غارفة    حمادة طلبة: الزمالك قادر على تحقيق لقب السوبر الأفريقي.. والتدعيمات الجديدة ستضيف الكثير أمام الأهلي    زيادة جديدة في أسعار سيارات جي إيه سي إمباو    وزير الاتصالات: التعاون مع الصين امتد ليشمل إنشاء مصانع لكابلات الألياف الضوئية والهواتف المحمولة    "حزن وخوف وترقب".. كندة علوش تعلق على الأوضاع في لبنان    قطع المياه اليوم 4 ساعات عن 11 قرية بالمنوفية    ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور    وفاة إعلامي بماسبيرو.. و"الوطنية للإعلام" تتقدم بالعزاء لأسرته    فريق عمل السفارة الأمريكية يؤكد الحرص على دفع التعاون مع مصر    حال خسارة السوبر.. ناقد رياضي: مؤمن سليمان مرشح لخلافة جوميز    بعد اختفائه 25 يوما، العثور على رفات جثة شاب داخل بالوعة صرف صحي بالأقصر    خلال لقائه مدير عام اليونسكو.. عبد العاطي يدعو لتسريع الخطوات التنفيذية لمبادرة التكيف المائي    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج القوس    حدث بالفن| وفاة شقيق فنان ورسالة تركي آل الشيخ قبل السوبر الأفريقي واعتذار حسام حبيب    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر    رياضة ½ الليل| الزمالك وقمصان يصلان السعودية.. «أمريكي» في الأهلي.. ومبابي يتألق في الخماسية    هل الصلاة بالتاتو أو الوشم باطلة؟ داعية يحسم الجدل (فيديو)    محافظ شمال سيناء يلتقي مشايخ وعواقل نخل بوسط سيناء    الكيلو ب7 جنيهات.. شعبة الخضروات تكشف مفاجأة سارة بشأن سعر الطماطم    تشيلسي يكتسح بارو بخماسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الحمل    هل هناك جائحة جديدة من كورونا؟.. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يوضح    رسائل نور للعالمين.. «الأوقاف» تطلق المطوية الثانية بمبادرة خلق عظيم    خالد الجندي يوجه رسالة للمتشككين: "لا تَقْفُ ما ليس لكم به علم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«بإجماع الآراء».. الجملة الناقصة فى قرار «الجنايات»

تباينت ردود الأفعال القانونية حول المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية والتى أشار إليها المستشار محمدى قنصوة، فى نص قراره بإحالة المتهمين فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم إلى فضيلة المفتى، على اعتبار أن نص القرار لم يتضمن عبارة «بإجماع الآراء»، وقال دفاع هشام طلعت إنه متمسك ببطلان هذه المادة رغم صدور حكمين من محكمة النقض التى لا تشترط ذكر العبارة،
فيما أشار إلى أن هناك آراء فقهية تشترط ذلك، وسبق لمحكمة النقض العدول عن أحكام فى قضايا شهيرة فى الفترة الأخيرة، كما تم اتخاذ إجراءات مع هشام رغم كونه عضوًا فى مجلس الشورى وهو ما يترتب عليه بطلان التحقيقات.. «المصرى اليوم» استطلعت آراء الخبراء حول المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.
قال حافظ فرهود، محامى هشام طلعت مصطفى، إن محكمة جنايات القاهرة لم تصدر حكمها بعد، فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بل حددت جلسة 25 يونيو للنطق بالحكم، وكل ما أصدرته هو مجرد قرار وليس بالضرورة أن تحكم بالإعدام فى هذه الجلسة، مشيرًا إلى أنه ربما يتغير هذا الرأى لأى سبب وقد تقضى المحكمة بعقوبة أخرى بديلة.
وأضاف فرهود أنه فى حالة صدور الحكم بجلسة 25 يونيو المقبل سيبدأ العمل الحقيقى لفريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، مشيرًا إلى أن موعد الطعن خلال 60 يومًا مع ملاحظة أن الطعن بالنقض يتم حتى إذا لم يطعن المتهم، إذ يتعين وجوبيًا على النيابة العامة عرض القضية على محكمة النقض بمذكرة برأى النيابة العامة،
وتنظر محكمة النقض الطعن وتقوم بمراجعة جميع الأوجه الإجرائية والموضوعية، وما إذا كان الحكم يخلوا من أى بطلان فى الإجراءات، أو قصور فى التسبيب أو الاستدلال، أو إخلال بحق الدفاع أو وجود قصور لأى سبب من الأسباب الجائزة فى الطعن، وتتصدى محكمة النقض لنظر هذا الطعن بخمسة مستشارين نواب لرئيس المحكمة، بينهم رئيس.
وقال فرهود إن المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التى أشار إليها المستشار محمدى قنصوة تقضى بضرورة أن يكون هناك إجماع عندما تصدر المحكمة قرارًا بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى، والقاعدة المتفق عليها أن الاجماع واجب قانونى بالنسبة لقرار الإحالة للمفتى أو عند صدور الحكم، وتطرق فرهود إلى حالة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى،
مشيرًا إلى أن هذا القرار بالتحديد رهن البحث، وأكد أن كل هذه الأمور فى المطلق، وأن البحث الحقيقى سوف يبدأ بصدور الحكم وإيداع الأسباب، وفى هذه الحالة يبدأ الدور الحقيقى للدفاع، الذى أشار إلى أنه متماسك، وأنه لا يعلم مدى صحة ما يتردد عن إدخال محامين جدد فى القضية، لتولى الدفاع عن هشام طلعت،
قائلًا إن ارتباطه بالقضية هو ارتباط شخصى بعلاقات أسرية قوية مع أسرة طلعت مصطفى، أما بخصوص الدفاع والفريق فإن المتهم بالدرجة الأولى له الحق فى اختيار من يدافع عنه، مشيرًا إلى أن دوره وزميله فريد الديب المحامى لايزال قائمًا فى القضية، وأن لكل محام «كبوة»، وقال إنه لا يعرف من المسؤول عن تسريب مثل هذه الأخبار التى وصفها بالشائعات، على حد قوله.
وعن حالة هشام طلعت مصطفى الصحية، قال فرهود إنها متدهورة وإنه مقهور نفسيًا بعد صدور قرار الإحالة، وأشار إلى أن هشام كأى انسان شعر بقلق شديد، بعد صدور القرار، خاصة أنه يمتلكه إحساس كبير بالظلم يؤثر على حالته النفسية، وتردد أنه قضى يومه الأول فى محبسه بسجن مزرعة طره فى حالة نفسية سيئة للغاية.
وقالت مصادر قضائية ل»المصرى اليوم» إنه على الرغم من أن حكم الإعدام نص عليه القانون كعقوبة للمتهمين فى الجرائم الأشد قسوة وعنفًا، فإنه أحيط بضمانات عديدة لكونه خاصًا بإزهاق الروح، تتمثل هذه الضمانات فى البداية بقرار المحكمة،
وقبل النطق بالحكم بإحالة الأوراق لفضيلة المفتى، إذ لا يجوز إصدار هذا القرار إلا بإجماع الآراء، وإذا حدث أن اختلف أحد أعضاء المحكمة على الإحالة تعدل المحكمة عن حكمها إلى الدرجة التالية فى العقوبة وهى السجن المؤبد.
والضمانة الثانية بعد وجوب إجماع الآراء هى أخذ رأى فضيلة المفتى، بالرغم من كونه غير ملزم للمحكمة، فإنه لا يجوز إصدار حكم الإعدام دونه، والضمانة الثالثة هى أقصى درجات العدالة وهى عرض أوراق القضية على محكمة النقض،
وذلك يتم حتى إذا لم يطعن دفاع المتهم ذاته على الحكم، حيث نص القانون على أنه لابد على النيابة العامة من عرض الأوراق بعد الحكم على محكمة النقض لنظرها، وقبل الفصل فى الموضوع فيما يتعلق بالنواحى الإجرائية،
واستيفاء المحكمة لها من عدمه، لكنه لا يسمى طعنًا بمعناه المعروف بل «عرض للأوراق على النقض» التى هى أعلى محكمة «تحاكم الأحكام» ثم تأتى الضمانة الرابعة، وبعد انتهاء جميع مراحل نظر القضية، وصدور حكم نهائى بات فيها من محكمة النقض وقبل التنفيذ، وهى تصديق رئيس الجمهورية على الحكم بعد عرض جميع الأوراق عليه.
وفيما يخص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تضمنها منطوق قرار المستشار محمدى قنصوة، على هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى،
أوضحت المصادر أن هذه المادة نصت على أنه «لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية،
ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه»،
وأشارت المصادر إلى أن الهدف من هذا النص يكمن فى أمرين، أولهما التأكيد على ضرورة اتفاق أعضاء الدائرة الثلاثة على هذا القرار، والثانى وجوب عرض الأوراق على المفتى لأخذ رأيه قبل إصدار الحكم فى القضية.
وأوضحت المصادر أنه لا صحة لما ردده أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية، من أن قرار المحكمة شابه البطلان لعدم قول المحكمة عبارة «بإجماع الآراء»،
 فقد استبدلتها المحكمة بقول: «وطبقًا لنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية» وهو ما يعنى ضمنا وعلانية توافر شرط إجماع الآراء، ويؤكد صحة إجراءات المحكمة فى قرارها، وأن ما تردد فى هذا الشأن لا يعدو كونه ادعاءات لا ترقى لمستوى الحقائق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.