قدم المهندس إيهاب صالح، المرشح لرئاسة اتحاد الكرة، خطاباً إلى العامرى فاروق، وزير الرياضة، الخميس ، يتضمن اقتراحاً بتشكيل لجنة تحكيم اختيارية لإعادة النظر فى الطعون المقدمة من المرشحين، تضم الطاعنين والمطعون عليهم، على أن يختار كل طرف محكماً، فيما تقوم وزارة الرياضة أو مجلس الدولة بتعيين محكم ثالث، وذلك للخروج من المأزق القانونى منعاً لتأجيل الانتخابات أو اللجوء للقضاء. كانت لجنة الاتحادات بالاتحاد الدولى «فيفا» قد أرسلت خطاباً إلى الاتحاد المصرى، مساء الاربعاء ، مكتوباً عليه «شخصى وسرى جداً»، توصى فيه باللجوء للجمعية العمومية لاتخاذ قرار بشأن لجنة الطعون وقرارها الخاص باستبعاد «أبوريدة» من سباق الانتخابات. من جانبها، رحبت الوزارة بالاقتراح واعتبرته وسيلة للخروج من المأزق والحفاظ على هيبة مصر وعدم إهانة القضاء أو مخالفة القانون. كما رحب عامر حسين، القائم بأعمال المدير التنفيذى، بالفكرة، لكنه اشترط موافقة هانى أبوريدة عليها. كان عامر حسين قد أرسل خطابين للاتحاد الدولى يومى 24 و25 سبتمبر يبلغه فيهما بأن 85 نادياً من أصل 214 طلبت عقد جمعية غير عادية لإلغاء قرار لجنة الطعون، وشكك مسؤول بالاتحاد فى صحة الخطابات، وقال إنها مرسلة من رؤساء الأندية وليس بقرار من مجالس الإدارات ولذلك لا تحمل صفة الرسمية، وسيتم الطعن عليها فى النيابة الإدارية لمخالفتها القانون. فيما أكد مصدر قانونى عدم صحة الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لإلغاء قرار الطعون. وقال أسامة خليل، المرشح لرئاسة الاتحاد: «ليس من حق (فيفا) أو الجمعية العمومية إلغاء قرار لجنة الطعون باعتبارها جهة قضائية، ولا يمكن إلغاؤه إلا من خلال جهة أعلى وهى المحكمة الرياضية الدولية». وأضاف: «لا يجوز ل(فيفا) أن يحكم فى قضية أحد أطرافها عضو فيه». واعترض إيهاب صالح على إقامة جمعية عمومية غير عادية لإلغاء لجنة الطعون والقرار الخاص باستبعاد أبوريدة، وقال: «المادة 21 من لائحة النظام الأساسى لا تتضمن حق الجمعية فى إلغاء قرارات لجنة الطعون، وإنما نصت على إلغاء قرارات مجلس إدارة الاتحاد فقط، كما أن لجنة الطعون قضائية ولا يجوز إلغاؤها، وليس من حق أحد إلغاؤها سوى المحكمة فقط. وأشار إيهاب صالح إلى أن المادة 25 تقول: «تختص اللجنة الانتخابية بالإشراف على الانتخابات، وتضمن تطبيق المبادئ الديمقراطية مثل فصل السلطات والشفافية»، إذن مهمة اللجنة فصل السلطات، وبالتالى فليس من حق الجمعية العمومية أن تأتى بسلطاتها لتلغى القرار. وأكد أن الجمعية العمومية تمثل السلطة التشريعية العليا، ومهمتها وضع اللوائح وليس إلغاء الأحكام التى هى من صميم المحاكم، وأوضح أن القانون المصرى فى المادة 40 منه رسم طريق الطعن على المرشح، ويتمثل أولاً فى أن يعلن مجلس إدارة الاتحاد القائمة النهائية، ثم يرسلها للجهة الإدارية المركزية للتأكد من انطباق الشروط على المرشحين واستبعاد من لا ينطبق عليه الشروط، ويعقب ذلك اللجوء لمحكمة القضاء الإدارى، ولم يتم ذكر الجمعية العمومية، وبالتالى فإن الدعوة لإجراء جمعية طارئة إجراء باطل يخالف القانون. وتتجه النية لدى عدد من المرشحين إلى تقديم دعاوى قضائية مستعجلة «السبت» بإلغاء الجمعية لعدم قانونيتها، ودعاوى أخرى للمطالبة باستبعاد أحمد شوبير وأحمد مجاهد وكرم كردى لعدم انطباق الشروط عليهم، إلى جانب دعوى أخرى مستعجلة تطالب بسحب الفقرة «ط» من البند «6» الخاص بشروط الترشح لمجلس الإدارة فى المادة «30» من لائحة النظام الأساسى المعتمدة بالقرار 560 لسنة 2012 المنشورة بالوقائع المصرية فى العدد 179.