غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الطيبة جنوب لبنان    حماس: ما ينقل عن الإدارة الأمريكية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة يأتي في سياق ممارسة الضغوط    الجيش الإسرائيلي يفجر ميدان الشهداء وسط مدينة رفح    مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد المجمع الطبي ومركز 30 يونيو    عمرو أديب: مستقبل وطن يمتلك كوادر تنظيمية تستطيع تخفيف الأزمة الاقتصادية| فيديو    مفتي الجمهورية ينعي الأميرة «للا لطيفة» والدة محمد السادس ملك المغرب    ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في الأقصر    إصلاح خط مياه في الدقي وعودة المياه تدريجيًا ل5 مناطق    متحدث التعليم: شكلنا لجنة للوقوف على شكوى امتحان الفيزياء والتقرير في صالح الطلاب    حكم الشرع في الصلاة داخل المساجد التي بها أضرحة.. الإفتاء تجيب    سفيرة الدنمارك بالقاهرة: أوروبا أكبر مستثمر وشريك تجاري في مصر    عاجل.. أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من التجديد لهذا الثلاثي.. وموقف زيزو من الرحيل    كوبا أمريكا 2024| ألفونسو ديفيز VS أليكسيس سانشيز.. تشكيل مباراة كندا وتشيلي    وزير الرياضة يشهد أول نسخة من دوري البادل بالإسكندرية    ظهور مؤثر لVAR وقرارات مثيرة فى مباراتى الزمالك وسيراميكا والاتحاد ضد الداخلية    مفاجأة فى تقرير الراحلين عن الأهلي بالميركاتو الصيفى    الإجازات تلاحق الموظفين.. 10 أيام عطلة رسمية في شهر يوليو بعد ثورة 30 يونيو (تفاصيل)    حقيقة تأجيل الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 1445    سعر ومواصفات بي ام دبليو iX2 BMW    الدفع ب3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مزرعة نخيل بالوادي الجديد    "طعنة بالصدر".. ننشر صورة المتهم بقتل سباك الوراق بسبب المخدرات    مدحت صالح يطرب جمهور الأوبرا بأروع أغانيه على المسرح الكبير    نجوى كرم تكشف عن مفاجأة بشأن زواجها فى حفل رومانيا بعد تألقها بمهرجان موازين    محمد رمضان من البروفة النهائية قبل حفله في مهرجان موازين    عمرو أديب ساخراً: غالبية الدول تغلق المحلات في العاشرة مساءً.. احنا عايزين نظام غير العالم    روديجر أفضل لاعب في مباراة ألمانيا ضد الدنمارك ب يورو 2024    تأثير تغيرات الغدة الدرقية على الصحة بعد الولادة    5 علامات تدل على خلل الهرمونات بعد الحمل.. لاتتجاهليهم    حسام حسن يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو    رئيس لجنة الصناعة ب«الشيوخ»: 30 يونيو ثورة شعب ضد قوى التطرف والتخلف استجاب لها قائد عظيم لتحقيق طموحات الشعب    رابطة مصنعي السيارات تكشف السر وراء أزمة توقف الاستيراد وتحرك الأسعار (فيديو)    مصطفى بكري: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة 3 يوليو    نجم الزمالك السابق: هدف الاتحاد السكندري صحيح 100%    يورو 2024 - مدرب جورجيا: مؤخرا كرة القدم كانت مثل كرة تنس طاولة بين رونالدو وميسي    "اعرف نتيجتك".. الآن نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا بالاسم فقط    أبرز حالات إخلاء سبيل متهم وظهور أدلة تلغي القرار    عاوز يبيع له بسعر أعلى.. صاحب مخبز بسوهاج يتعدى على طالب ويصيبه بحروق (فيديو)    "مفيش في جيبه غير 5 جنيه".. العثور على جثة شاب مجهول الهوية بالمنوفية    بعد اشتعال الموبايل في بنطلونها.. 4 أسباب تؤدي إلى انفجار الهواتف الذكية (احذرها بشدة)    الزنداني: القضية الفلسطينية أولوية بالنسبة لمصر واليمن    خبير عسكري: لا يوجد علاقة بين الصراع في غزة وما يحدث في جنوب لبنان    شائع الزنداني: القضية الفلسطينية أولوية بالنسبة لمصر واليمن    أستاذ علوم سياسية: الدول المنادية بحقوق الإنسان لم تقم بدور مهم حول غزة    حدث بالفن| موقف محرج لمحمد رمضان وميسرة تكشف كواليس مشهد جرئ مع عادل إمام    د.حماد عبدالله يكتب: "البلطجة والسفالة" وسكان القصور!!    المحروسة يحتل المركز الخامس والعشرين في قائمة الأكثر رواجا على مستوى العالم    منظمة التحرير الفلسطينية: ما يحدث من صراعات مقدمات لحرب عالمية ثالثة    المصيلحي: توريد 3 ملايين طن و551 ألف طن في الموسم الجديد، سداد 45 مليار جنيه للموردين، والتعاقد على 470 ألف طن قمح مستورد    أحمد موسى يكشف موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة -(فيديو)    بالتزامن مع بداية امتحاناتها.. 14 معلومة عن برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر    إصابة 4 أشخاص بينهم طفل بلدغات سامة في الوادي الجديد    هيئة الدواء تصدر ضوابط لصرف المضادات الحيوية بالصيدليات    أخبار × 24 ساعة.. وزارة التموين: سداد فارق تصنيع الخبز المدعم للمخابز البلدية    رمضان عبد المعز: الصلاة على النبى تنصرك على آلام وأحزان ومصاعب الدنيا    الأوقاف تعلن افتتاح باب التقدم بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم - (التفاصيل)    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية والمشروعية الدستورية (1-3)

كقاعدة عامة لا تسرى أحكام القوانين (التشريعات) إلا من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها (المادة 187 من الدستور) حيث يجب نشر هذه التشريعات (القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية للقوانين) فى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية (المادة 188 من الدستور)، فالتشريع لا يعمل به إلا بعد نشره على الوجه الذى حدده الدستور، وإذا لم ينشر التشريع فإنه لا يكون واجب النفاذ ولا يجوز إلزام المخاطبين به بتنفيذ أحكامه.
وبمناسبة الخطابات التى دأبت الهيئة العامة للرقابة المالية منذ بداية عام 2009 على إرسالها إلى بعض الشركات المقيدة فى البورصة المصرية تنذرها فيها بأنها تقع تحت طائلة العقاب المنصوص عليه فى الحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال والذى يلزم الشركات المقيدة فى البورصة بسداد 2000 جنيه يوميا كغرامة عن كل يوم تأخير فى إرسال نسخة من قوائمها المالية (المنفردة والمجمعة- السنوية أو ربع السنوية) للهيئة طبقا لما هو منصوص عليه فى المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وبمناسبة تباين ردود أفعال الشركات بخصوص هذه الإنذارات، وبمناسبة تسارع وتيرة الخلاف بين الهيئة وهذه الشركات، إلى حد وصل الأمر بالهيئة أن طلبت من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد بعضها عن فترات تأخير تقع فى الفترة من عام 2004 إلى 2009، فضلا عن أن الهيئة عمدت إلى احتساب أيام التأخير فى إرسال القوائم المالية إليها على أساس أن لكل ربع سنة بداية مستقلة عن الربع الذى يليه أو عن الربع الذى يسبقه، ومن ثم يجوز أن يتراكم على الشركة المخالفة أيام تأخير قد تصل إلى 1000 يوم فى السنة الواحدة.
لذاك كان من الملائم بحث هذا الموضوع من جوانبه القانونية المختلفة للوقوق على قانونية المطالبات التى تطالب بها الهيئة فى هذا الخصوص، وقد قاد هذا البحث إلى عدة نتائج نعتقد أن أحدا لن يختلف فى وصفها بأنها خطيرة لأنها باتت تمس مبدأ الشرعية الدستورية فى أدق جوانبه التى تتعلق بالتجريم والعقاب فالقاعدة الدستورية مفادها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأنه لا يوجد قانون إذا لم يتم نشره، فهل تم نشر قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى الوقائع المصرية بحسبانها لائحة تنفيذية أناط القانون بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وضعها لتنظيم بعض جوانب هذا السوق وفق الأصول القانونية؟ أم لم يتم نشرها؟
وقد طرحنا هذا السؤال بمناسبة الخطابات التى أرسلتها الهيئة للشركات المقيدة تطالبها فيها بسداد نصف الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال التى تعاقب الشركات التى لا تلتزم بمضمون المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية، هذه الخطابات أثارت عدة تساؤلات أخرى على النحو التالى:
1- هل يجوز للهيئة تطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال من تلقاء نفسها أم يتعين أن يصدر حكم قضائى جنائى بها؟
2- هل حق الهيئة فى التصالح عن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال متاح فى كل وقت حتى قبل نشوء الدعوى الجنائية أم أنه يشترط أن تنشأ الدعوى الجنائية بخصوصها بطرحها أمام محكمة الجنح المختصة ثم تتصالح الهيئة عنها مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة؟
3- هل حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى هذه المادة – سواء تم التصالح عليها أو لم يتم التصالح- تؤول إلى خزينة الهيئة العامة للرقابة المالية أم إلى خزينة الدولة شأنها شأن كل الغرامات التى يحكم بها فى الجرائم الأخرى؟
4- هل يجوز أن تكون عقوبة الغرامة متصاعدة (2000 جنيه عن كل يوم تأخير) بدون حدود قصوى تقف عندها ومن الذى يحدد هذه الحدود؟
5- هل يخرق الأسلوب الذى تتبعه الهيئة فى هذه المطالبات مبدأ الفصل بين السلطات ويفتئت على حقوق الشركات المقيدة فى البورصة وحقوق وحريات ممثليها القانونيين؟
* مستشار قانونى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.