ج :أحكام قانون التأمينات الإجتماعية تنص للعامل الذى يثبت مرضة الحق فى أجازة مرضية بأجر يعادل 75%من أجره عن ال "90يوم الاولى" تزاد بعدها الى 85%عن ال "90يوم التالية "وذلك من خلال السنة الواحدة ، إستثناء من حكم المادة السابقة يمنح العامل المريض بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة أجازه مرضية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالتة إستقرار يمكنة من العودة إلى مباشرة عملة أو تبين عجزه عجزا كاملا عن مزاولة أى مهنة أو عمل .