نشرت الجريدة الرسمية للدولة فى عددها الأخير قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين المكون من ثلاث عشرة مادة. ونصت المادة الأولى على أن العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة يجب احترامها، والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون.. ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة "العلم". وأوضحت المادة الثانية أن العلم يتكون من ثلاثة ألوان"الأحمر والأبيض والأسود"، وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبى.. ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلث طوله، يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض. ونصت المادة الثالثة على أن يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.. وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة، وشروط استعمالها، ومايجب أداؤه لها من تعظيم.. ويؤدى العسكريون التحية العسكرية في أثناء رفع العمل على السارى وإنزاله، وفي إثناء الاستعراضات العسكرية، على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية. وقالت المادة الرابعة إنه مع مراعاة الأعراف الدولية يرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية وعلى المقر السكنى الرسمى لرئيس الجمهورية وعلى أى وسيلة انتقال يستقلها في أثناء مباشرته أعمال وظيفته. ونصت المادة الخامسة على أن يرفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدى التحية للعمل كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى يحددها وزير التربية والتعليم. وقالت المادة السادسة إنه يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفًا أو مستهلكًا أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة.. كما يحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه.. ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية. ونصت المادة السابعة على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لايجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى.. وفى الأحوال التى يجوز فيها قانونًا رفع علم آخر يحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم الوطنى، أو أن يرتفع مستوى أعلى منه. كما نصت المادة الثامنة على أن يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى.. ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات مدة ذلك.. ويحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة. وقالت المادة التاسعة إن السلام الوطنى تعبير فنى يؤكد مفهوم التضامن الاجتماعى ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتحديد أوضاع أحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية. ونصت المادة العاشرة على أنه يجب الوقوف احترامًا عند عزف السلام الوطنى ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية.. وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحبة للسلام الوطنى. وعاقبت المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لاتزيد على سنة، وغرامة لاتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أيًا من الأفعال التالية.. إهانة العلم أو مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون.. وتضاعف العقوبة فى حالة العود. وألغت المادة الثانية عشرة القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. ونصت المادة الثالثة عشرة على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.