* أخبار * البداية * وكالات أضافت وزارة العدل عبارة تحظر "التحرش الجنسي" إلى مسودة قانون حماية الحق في التظاهر السلمي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، ويناقشه غدا مجلس الشورى الذي يتولى مهام التشريع مؤقتا. جاء ذلك بحسب نص المسودة التي حصلت عليها وكالة أنباء الأناضول. وتنص العبارة التي وضعت في مقدمة المادة الثالثة عشر من القانون، على أنه لا يجوز للمتظاهرين ممارسة سلوك التحرش الجنسي والتعدي على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر، وذلك كرد فعل على ما نشر بوسائل إعلام محلية حول تعرض ناشطات سياسيات للتحرش أثناء تواجدهن بميدان التحرير وسط العاصمة المصرية. ويعد هذا التعديل هو الثالث في المسودة النهائية للقانون، حيث سبق أن شهدت تعديلين آخرين يتعلقان بمحيط التظاهر الذي كان 500 متر، والآخر بالعقوبات المترتبة على سلوك السب والقذف خلال المظاهرة والذي أحالته المسودة لمواد قانون العقوبات المصري الخاصة بهذا الشأن. وتلزم مسودة القانون بضرورة تقديم إخطار إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، قبلها بخمسة أيام على الأقل. وتستثنى من الإخطار، مناطق طالب القانون رئيس مجلس الوزراء بتحديدها على أن يكون من بينها ميدان التحرير، حيث يحق التظاهر بها دون إخطار. ويحظر القانون على المتظاهرين التحرش الجنسي والتعدي على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر، وغلق الطرق أو الميادين، وحرق الإطارات أو أي مواد تسبب الاشتعال، وحمل الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وارتداء الأقنعة والأغطية، والكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة. كما يحظر التظاهر في المناطق السكنية بعد الحادية عشرة مساء. ويحدد القانون حرمًا لا يزيد على 200 متر لإقامة أي مظاهرة أمام القصور الرئاسية والمجالس التشريعية ومقار الوزارات والمحافظات ومقار السفارات والبعثات الدبلوماسية والمحاكم والنيابات والمستشفيات ودور العبادة والأماكن الأثرية ومديريات الأمن والإدارات التابعة لها والمناطق العسكرية. Tags: * وزير العدل * أحمد مكي * قانون التظاهر * التحرش الجنسي مصدر الخبر : البداية