* ملفات وتحقيقات أبو شوشة: القانون يحظر غلق الطرق أو الميادين وحرق الإطارات وارتداء الأقنعة والكتابة أو الرسم على الممتلكات العامة أو الخاصة القانون يحتفظ بشرط إخطار الداخلية قبل موعد التظاهر بخمسة أيام ويترك لرئيس الوزراء تحديد مناطق للتظاهر دون إخطار * البداية * وكالات قال المستشار محمود أبو شوشة المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل إن الوزارة انتهت من تعديل قانون تنظيم حق التظاهر فى الأماكن العامة استجابة لتحفظات القوى السياسية على مسودته الأولى. وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، أن "التعديلات أجريت على بندين، أحدهما المتعلق بمحيط التظاهر، والآخر بالعقوبات المترتبة على سلوك السب والقذف خلال المظاهرة". وحددت المسودة الأولى للقانون حرمًا لا يزيد على 500 متر لإقامة أي مظاهرة أمام القصور الرئاسية والمجالس التشريعية ومقار الوزارات والمحافظات ومقار السفارات والبعثات الدبلوماسية والمحاكم والنيابات والمستشفيات ودور العبادة والأماكن الأثرية ومديريات الأمن والإدارات التابعة لها والمناطق العسكرية، بينما عدلت المسودة الجديدة المسافة إلى 200 متر فقط، وفق أبوشوشة. وأضاف أن "المسودة الجديدة ألغت عقوبة السب والقذف التي تضمنتها المسودة الأولى، وتركت عقاب من يرتكب هذه الجريمة خلال التظاهر للقواعد العامة التي يتضمنها قانون العقوبات". وتتضمن مسودة القانون 24 مادة لتنظيم حق التظاهر، من أبرزها أنه لا يجوز التظاهر إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة فى دائرته، قبلها بخمسة أيام على الأقل، ويستثنى من الإخطار، مناطق طالب القانون رئيس مجلس الوزراء بتحديدها على أن يكون من بينها ميدان التحرير، حيث يحق التظاهر بها دون إخطار، بحسب المصدر ذاته. وتحظر مسودة القانون على المتظاهرين التعدي على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر، وغلق الطرق أو الميادين، وحرق الإطارات أو أي مواد تسبب الاشتعال، وحمل الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وارتداء الأقنعة والأغطية، والكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة، والتظاهر في المناطق السكنية بعد الحادية عشرة مساء. Tags: * قانون التظاهر * منع التظاهر * أحمد مكي * وزارة العدل مصدر الخبر : البداية