أكد الدكتور مصطفى عيسى محافظ المنيا ردًا على البلاغ المقدم للنائب العام من رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال ايجيبت للكهرباء المتجددة بسبب توقف مشروع تحويل النفايات الصلبة التى يتم فرزها إلى كهرباء محافظة المنيا، أن صيغة العقد الذى تم إبرامه مع الشركة ليس عقد نهائى طبقاً للقانون وإنما مجرد نية للدخول فى العقد. ودلل بأن العقد الابتدائي نص على أن المحافظة تنوى الدخول فى شراكة مع الشركة المتعاقدة وذلك وفقًا على النحو الذى يتم تفصيله لاحقاً فى العقد النهائي. ان المحافظة كانت ترى أن تكهين المصنع القديم يعتبر حالة ضرورية لإقامة المصنع الجديد وأن هناك جدوى اقتصادية فى المشروع وبناء عليه تم التعاقد على الأرض بحق انتفاع لمدة 25 سنة بالأمر المباشر وفقًا لأحكام المناقصات والمزايدات، غير أن وزارة المالية اعترضت على الطرح بتلك الطريقة لعدم وجود حالة ضرورة فى ذلك وارتأت إعادة طرح الموضوع بالمزايدة العلنية. كذلك وجود خطاب من وزارة المالية بشأن هذا الموضوع وارد للمحافظة برقم 4277 بتاريخ 12/8/2012 والذى استند إلى أن الأصل فى التعاقد على بيع العقارات أو التصرف فيها بالانتفاع أو بالاستغلال أن يكون بإتباع طريق المزايدة العلنية وفقاً لما تقضى به المادة (30) من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات. ان إتباع أحكام المادة (31) مكررًا من القانون سالف الذكر والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 قد أجازت فيما إجازته التصرف فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق الاتفاق المباشر فى حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ان إتباع أحكام المادة (31) مكررًا من هذا القانون هو طريق استثنائي على الأصل حيث أن أحكام القانون رقم (148) لسنة 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 استهدفت امور بذاتها تتعلق بمعالجة وضع اليد على أراضى وعقارات الدولة ولا يمتد الأمر إلى تخصيص أراضى إلا فى حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية او اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة ووفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها بهذا القرار. وأنه وإن كان كتاب المحافظة تضمن مبررات تؤيد الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتخصيص الأرض لإقامة مشروع للتخلص من القمامة بطريقة آمنة وبيئية إلا انه لم يتضح فى ذات الوقت حالة الضرورة التى تقتضى الاستثناء من احكام المادة (30) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وقصر التصرف على شركة بذاتها دون غيرها. وبناء عليه أوضح الخطاب أنه من المناسب فى حالة رغبة المحافظة فى استغلال المساحة المشار اليها لتنفيذ مشروع بعينه أن يتم الطرح فى مزايدة علنية لخلق نوع من التنافس وتحقيق مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وبما يحقق الصالح العام وطبقاً للضوابط التى تحددها المحافظة للتصرف فى الأرض التى سينشأ عليها المشروع. كما أن المستثمر كان يعلم جيدًا المشاكل المتعلقة بتسليم الأرض له بطريق الاتفاق المباشر والدليل أن العقد ثابت به أن يجب لإتمام العقد النهائي الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة فى مثل ذلك الشأن وقد وافق المستثمر على ذلك وتم إثبات ذلك بالعقد. وبناء عليه وفى ضوء الحرص الكامل على دفع عجلة الاستثمار وتوفير أفاق أرحب للمستثمرين بما يحقق الصالح العام للكافة وفى ظل مشروعية القانون وتحقيق أكبر قدر من الشفافية فإن المحافظة. تريد طرح الموضوع فى مزايدة علنية وعلى المستثمر الدخول فى هذه المزايدة تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص مع العلم بأنه قد تم مؤخرًا عقد لقاء مع المستثمر المذكور برئاسة السكرتير العام وحضور المستشارين القانونيين وتم عرض أمر طرح المشروع فى مزايدة علنية وأحقيته فى الدخول فيها. كما أن المحافظة قد عرضت على المستثمر إمكانية السير فى اتمام العقد النهائي وذلك بعد موافقة المستثمر على إقامة المصنع بمعرفته على أرض أخرى غير تلك الأرض المملوكة للمحافظة يقوم بتدبيرها على نفقته فى مقابل التزام المحافظة بتوريد القمامة والتزامه بتنفيذ بقية العقد وتوريد 10 مليون جنيه للمحافظة وفقًا لنص العقد الذى يتضمن تجزئة العقد فى حالة وجود بند من البنود تعذر تنفيذه. على المستثمر اللجوء للقضاء للفصل فى موضوع النزاع وفقًا لوجهة النظر القانونية.