قانونيون يرسمون خريطة للطعن فى الحكم وعدم السداد كيف تتفادى مصر دفع 1.7 مليار دولار لإسرائيل !! عصام الإسلامبولى: فى حالة تأييد حكم التغريم سنلجأ إلى المقاصة القانونية لانقضاء الدين رفعت السيد: الحكم جائز الطعن فيه خلال 6 أسابيع فى حالة وجود خطأ فى الإجراءات أبو العلا النمر: سيتم رفض الطعن بالبطلان لفوات فرصة الدفاع أمام المحكمة على الغتيت: الحكم صادر ضد شركة مملوكة للدولة... والغرامة تتحملها الخزينة العامة شيماء على قال عدد من خبراء القانون الدولى إن حكم هيئة التحكيم الدولى بتغريم مصر 1.7 مليار دولار لامتناعها عن تصدير الغاز لإسرائيل واجب النفاذ، وإنه لا سبيل لمصر سوى الطعن على الحكم من الناحية الإجرائية فقط وليس الموضوع، مشيرين إلى أن المقاصة القانونية هى السبيل الوحيد فى حالة تأييد الحكم الصادر. وأكد الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى إن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس"، هى المنوطة برفع دعوى النقض عقب صدور الحكم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لإلغاء هذا الحكم الصادر ضد مصر. وأوضح أن مذكرة الدفاع يجب أن تشمل على بيان أوجة القصور فى العقد المبرم بين الطرفين، مشيرا إلى مدى تعميق حالة الضرورة التى تعانى منها مصر حاليا فى ظل الوضع الراهن عقب ثورة 25 يناير، وأن الجهات التى وقعت العقد المتنازع عليه أحد أركان نظام مبارك الذى اطاحت به ثورة 25 يناير، مما يعنى أن أى تعاقد من طرفهم غير ملزم لمصر، مؤكدا على ضرورة أن تشتمل مذكرة الدفاع على أن الجهة المنوطة بإصدار الحكم مختصة فى هذا الشأن أم لا. وأضاف الإسلامبولى أنه لا يعتقد أن يؤيد حكم التغريم فى النقض، مشيرا إلى فى حالة صدور حكم من جهة هيئة التحكيم بتأيد الحكم الصادر لابد من اللجوء إلى المقاصمة القانونية الملزمة للطرفين وهى وسيلة وفاء إجبارى للدين تقع بقوة القانون بعدة شروط منها وجود دينين متقابلين، فكلا من الشركة المصرية والإسرائيلية دائنة ومدينة فى نفس الوقت، وأيضا أن يكونا متماثلين فى المحل أى أن يكون الدينان من النقود أو المثليات، ومتحدين فى النوع والجودة معا، وهذه الشروط متوافرة فى العقد المبرم المتنازع عليه، مشيرا إلى أنه توافر شروط المقاصة ترتب على ذلك انقضاء الدينين. منازعة تجارية من جانبه قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن الأزمة فى حكم هئية التحكيم الدولى تتمثل فى أنها منازعة تجارية نشأت لعدم الالتزام بين كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس"، وبين شركة الكهرباء الإسرائيلية، ببيع وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، بسبب التفجيرات المتعددة التى لحقت بخط التصدير عقب ثورة 25 يناير، ناهيك عن تقاعس الشركة الإسرائيلية عن سداد مستحقات تصدير الغاز، مؤكدا أن هذا الحكم جائز الطعن فيه خلال 6 أسابيع من صدوره فى حالة وجود خطأ وقعت فيه هيئة التحكيم سواء من الناحية القانونية الواجب التطبيق، أو البطلان فى الإجراءات. وأشار السيد إلى ضرورة توضيح مدى تقاعس الطرفين أمام هيئة التحكيم لعدم تأييد الحكم الصادر بالتغريم، مشيرا إلى ضرورة مراجعة العقود المبرمة من قبل خبراء الاقتصاد والقانونيين لمعرفة أوجه القصور فيها، لبناء هيئة دفاع قوية يمكن من خلالها صدور حكم بعدم التغريم. وأوضح أن الحكم رسالة واضحة للاستعانة بخبرات عالمية عند توقيع العقود الوطنية التى تمس أمن وسلامة الدولة ولا يترك الأمر للمسئولين الهواة من ناقصى الخبرة أو عديميها فى مجال التعامل الدولى، مؤكدا ضرورة اشتراط التحكيم إلى القضاء المصرى فى حالة وجود نزاع فى مثل هذه العقود الدولية. وأكد أنه فى حالة تأييد الحكم الصادر بتغريم مصر من قبل هيئة التحكيم، لا يمكن التملص من هذا الحكم لأن مصر دولة تحترم القانون والتزاماتها الدولية، فكما تحافظ مصر على حقوقها لا تتقاعس عن أداء التزاماتها. وضع محزن من جانبه أعرب الدكتور أبو العلا النمر، أستاذ القانون وخبير التحكيم الدولى، عن حزنه الشديد عن ما انتهى إليه الوضع بخصوص مثل هذه القضايا الدولية التى لها انعكاس قوى على الاقتصاد المصرى لأن مثل هذه القضايا تحتاج تكوين فريق دفاع قومى من خبراء التحكيم فى المجتمع المصرى. واستنكر النمر الاستعانة بخبرات أجنبية للدفاع عن مصر، فالاستعانة بالمصرىين أفضل من الاستعانة بخبراء أجانب خاصة فى مثل هذه القضايا الشائكة، معبرا عن صدمته من الحكم لأنه كان لدينا من وسائل الدفاع ما يرد على مطالب الجانب الإسرائيلى بموضوعية وبقوة، مشيرا إلى أنه سوف يتم رفض الطعن بالبطلان طالما فاتت فرصة الدفاع أمام المحكمة، قائلاً يمكن أن تكون صاحب حق فى الواقع العملى وتخسر القضية لأن التحكيم يعتمد على نظام إجرائى وفهم لهذه الإجراءات، إذا فاتت فرصة اتخاذ إجراء فى موعده يسقط الحق فيه رغم أنك صاحب حق، لأن الطعن بالبطلان تكون له أسباب محددة على سبيل الحصر وهذه مشكلة أخرى. وأوضح الدكتور على الغتيت، أستاذ القانون الدولى، إنه يمكن الطعن على الحكم بسبب البطلان فقط، وتقبل المحكمة أسباب البطلان وتعلن بطلانه لأن الطعن ليس كالطعن على حكم محكمة ابتدائية أمام الاستئناف، فالموضوع لا يُنظر مرة أخرى، ويُنظر على سبيل الخطأ فى الإجراءات أو عيب فى الحكم يصل به إلى البطلان وليس له علاقة بالموضوع. وتابع الغتيت أن هذا الحكم ضد شركات مملوكة للحكومة المصرية مثل الشركة القابضة والهيئة العامة للبترول فيمكن تنفيذه على ما تملكه الدولة فى مصر وخارج مصر، مشيرا إلى أن ما تردد عن قيام الحكومة بالطعن أمر مستغرب، خاصة أنها ليست طرفا فى القضية من الأساس، فالعلم والقانون والمعروف لعموم الناس أن هذا الطعن ليس طعناً فى الموضوع وأن الحكومة ليست طرفا فيه لتطعن، ومن المفترض أن تطعن الشركات، واهتمام رئيس الوزراء بالموضوع يدل على أنه يمس مالية مصر كلها، وقول غير ذلك يدل على التسرع. وأضاف أستاذ القانون الدولى أن الشركات تقدم الطعن لكن الأثر المالى يقع على الخزينة العامة للدولة، فهو حكم فى حقيقته صادر ضد المالية العامة لمصر أو خزانتها العامة، وكون الحكم يصدر بأقل من طلبات الخصم ليس معناه أن الحكم صدر لصالحه لكنه يعد إدانة فى النهاية وليس تخفيف وطأة كمن يقول إنه صدر بغرامة تماثل 18% من المطلوب.