وزير التربية والتعليم: ربط البحث العلمى بالقطاع الخاص ضرورة ملحة لمواجهة نقص التمويل    وزير البترول: حفر 77 بئرًا استكشافيًا وتوقيع 7 اتفاقيات خلال 2024    الرئيس الروسى يعلن اعتماد «إعلان قازان» الختامى لقمة «بريكس»    كولر: الإدارة لم تناقش موقفي مع الأهلي.. وسنفوز بهذه الطريقة فقط    برج العرب يستضيف مباريات المصري مع الأهلي والزمالك والإسماعيلي    «الداخلية»: القبض على 6 متهمين بغسل 150 مليون جنيه من الاتجار بالدولار    طارق الشناوي عن إلغاء فيلم آخر المعجزات بمهرجان الجونة السينمائي: أنتظر أن تراجع الرقابة موقفها    ثقافة الجيزة ينظم لقاءات تثقيفية متنوعة احتفالا بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني    توقيع الكشف الطبي على 239 حالة ضمن قافلة طبية لجامعة الفيوم في قرية الغرق    الحكومة توافق على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة    ما حكم عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؟ .. المفتى نظير عياد يجيب    مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا 2024    مهرجان القاهرة السينمائي ينظم ورشة للتمثيل مع مروة جبريل    بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة    محافظ البحيرة تتفقد عددا من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية| صور    لتغيبه عن العمل.. محافظ البحيرة تقرر إقالة مدير الوحدة الصحية بقرية ديبونو    أحمق يقسم البلد.. ترامب يهاجم أوباما بعد عقد الأخير حملة انتخابية لدعم هاريس    كوريا الشمالية تؤكد على تعزيز قدرات الردع في مواجهة التهديدات النووية    ضمن مبادرة بداية.. مياه الغربية تواصل تقديم الأنشطة الخدمية    التأمين الصحي على الطلاب وإنشاء 8 جامعات.. قرارات وزير التعليم في مجلس الجامعات الأهلية    وزيرة التضامن تشارك في جلسة رفيعة المستوى حول برنامج «نورة»    كوكو حارس سيراميكا: مباراة بيراميدز ليست سهلة وسنلعب للفوز ببرونزية السوبر    وزير الصحة يُدير جلسة حوارية حول العمر الصحي لكبار السن    بعد إعلان المسموح لهم دخول الامتحان.. خريطة المواد الدراسية للثانوية العامة    السجن عام مع إيقاف التنفيذ لسائق بتهمة التعدي على أرض آثار بقنا    تحرير 1372 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    مصرع مسن في حادث سير بطريق مطار الغردقة    مصرع شخص وإصابة 5 في انقلاب تروسيكل بمصرف مياه ببني سويف    وزير الإنتاج الحربي: خطوات جادة لتحديث خطوط الإنتاج والمعدات    «جولدمان ساكس» يتوقع استقرار أسعار النفط عند 76 دولاراً للبرميل في 2025    وزير الصحة: وصول عدد خدمات مبادرة «بداية» منذ انطلاقها ل62.7 مليون خدمة    برغم القانون.. الحلقة 29 تكشف سر والدة ياسر والسبب في اختفائها    صلاح السعدني.. صدفة منحته لقب «عمدة الدراما»    هاني عادل ضيف «واحد من الناس» على قناة «الحياة»    العد التنازلي لإسدال الستار على الدورة ال 32 لمهرجان الموسيقي العربية.. حفلات طربية كاملة العدد وفرص هامة لمطربي الأوبرا.. مي فاروق تختتم الفعاليات غدًا ونفاد تذاكر الحفل.. ظهور مميز لأطفال مركز تنمية المواهب    منها برج العقرب والحوت والسرطان.. الأبراج الأكثر حظًا في شهر نوفمبر 2024    الضرائب: استجابة سريعة لتذليل عقبات مؤسسات المجتمع المدني    «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا».. موضوع خطبة الجمعة القادمة    الشكاوى الحكومية: نتلقى 13 ألف مكالمة يوميًا    رئيس جنوب أفريقيا يطالب بتنفيذ وقف فورى وعاجل لإطلاق النار فى قطاع غزة    في اليوم العالمي للروماتيزم، أهم أعراض المرض وطرق اكتشافه    للتخلص من التخمة قبل النوم.. مشروب الزنجبيل بالليمون الحل    إزالة 148 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج    السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    لماذا العمل والعبادة طالما أن دخول الجنة برحمة الله؟.. هكذا رد أمين الفتوى    منها انشقاق القمر.. على جمعة يرصد 3 شواهد من محبة الكائنات لسيدنا النبي    «الإفتاء» توضح حكم الكلام أثناء الوضوء.. هل يبطله أم لا؟    مسؤول أمريكي: بلينكن سيلتقي وزراء خارجية دول عربية في لندن الجمعة لبحث الوضع في غزة ولبنان    التعليم تعلن تفاصيل امتحان العلوم لشهر أكتوبر.. 11 سؤالًا في 50 دقيقة    السعودية تجهز لقمة عربية إسلامية تستهدف وقف الحرب الإسرائيلية على غزة    إعادة تأهيل 60 منزلا في قريتي الروضة 45 والوفاء والأمل بالإسكندرية    نجاح عملية جراحية لاستئصال خراج بالمخ في مستشفى بلطيم التخصصي    الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان وتدعو لوقف القتال    موعد إعلان حكام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري.. إبراهيم نور الدين يكشف    محافظ الغربية يكرم بسملة أبو النني الفائزة بذهبية بطولة العالم في الكاراتيه    «ماذا تفعل لو أخوك خد مكانك؟».. رد مفاجيء من الحضري على سؤال ميدو    الخطوط الجوية التركية تلغى جميع رحلاتها من وإلى إيران    ملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية يقرر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل
نشر في المصدر يوم 05 - 10 - 2021

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا رقم 491 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأوضح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقًا لقرار وزير المالية يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة "51" من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى "فى تطبيق أحكام المادة "42" من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج "8 عقارى"، ويلتزم المتصرف بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية أو بأى وسيلة إلكترونية على النموذج "16 مكرر حصر".
وأكد عبد القادر، أنه تسهيلًا على الممولين واستكمالًا للخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية فلقد تمت اتاحة نموذج 16 مكرر حصر "إخطار بواقعة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها" إلكترونيًا على كل من منظومة الاقرارات الإلكترونية، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، وبالتالي فالممول ملزم بتقديم نموذج "16 مكرر حصر" إلكترونيًا من تاريخ اتاحته على المنظومة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه وفقًا للمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل فإن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة "2.5%" من قيمة العقار المباع ، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، وكذلك سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
وأوضح أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى صدور القانون رقم 158 لسنة 2018 المعدل للقانون الصادر برقم "91" لسنة 2005، بتعديل المادة 42، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، وكذلك العقود بالهبة بين الأصول والفروع، وكذلك لا يعد تصرفًا خاضعًا للضريبة البيوع الجبرية ونزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما أنه لا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو المشروعات ذات النفع العام.
ولفت إلى أنه تم إلغاء تقديم ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية حال شهر العقار أو تقديم خدمة على العقار محل التصرف، وذلك بالقانون رقم "5" لسنة 2021، وذلك تيسيرًا من مصلحة الضرائب المصرية للمجتمع الضريبى.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ «التصرف العقاري» ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون الضريبة على الدخل إعتبارًا من اليوم التالي لإنتهاء الثلاثين يومًا.
وذكر أنه فى حالة التصرف الوحيد لشخص طبيعى لديه ملف ضريبى، يلتزم الممول بتقديم نموذج "16 مكرر حصر" على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة وكذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على المنظومة.
أما فى حالة التصرف الوحيد لشخص طبيعى ليس لديه ملف ضريبى أشار "عبد القادر" إلى أن الممول يلتزم بعدة خطوات وهى التوجه لمأمورية الضرائب المختصة ومعه صورة عقد البيع وأصل العقد للإطلاع عليه، وكذلك صورة مستند اثبات الشخصية، لفتح ملف ضريبى بالمأمورية والحصول على رقم تسجيل ضريبى، ثم يقوم الممول بإنشاء حساب على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بموجب رقم التسجيل الضريبى، لتقديم نموذج "16 مكرر حصر" على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة وكذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على المنظومة.
وأشار إلى أنه يتم تقديم نموذج "16 مكرر حصر" إلكترونيًا على من منظومة الاقرارات الإلكترونية www.incometax.gov.eg، وعلى منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة www.eta.gov.eg، موضحًا أن مركز الإتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن "16395"، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.