من المبررات التي ساقتها الكاتبة المتدينة لحملتها الشعواء علي الكتاب الليبراليين ما جاء في قولها: «أليسوا هم الذين لا ينفكون عن التحرش بالمادة الثانية من الدستور المصري ليتحقق لهم.. أخزاهم الله بمكرهم- تنحية الإسلام تماماً عن أوجه حياة أهل البلاد المؤمنين به شريعة ومنهاجاً ودينا ودولة؟! ثم أضافت: إن ذلك يؤكد استمرار التربص بهذه المادة لتحقيق اللادينية التامة الكاملة المطلوبة لدولة مصر المحروسة!. ونناقش هذه النقطة: فماذا جاء بالمادة الثانية من الدستور؟ إنها تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.. ومعروف للجميع أن الدستور لم يكن يحتوي علي هذه المادة حين صدر.. لكنها أضيفت في وقت لاحق، مع مادة أخري تطلق مدد الرئاسة «وكانت مقيدة بمدتين».. ويفهم جيداً صاحب العقل المتوسط أن المادتين قدمتا معا لتقوم مادة الشريعة بتسويق مادة الرئاسة، فمن من الشعب المتدين لا يوافق علي أن يبقي مدي الحياة رئيس يستمد القوانين من الشريعة؟! استقبل الناس هذه المادة بقبول حسن، واعتبروها قربة إلي الله، وأنها لو طبقت لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم! لكن ثمة فريقين وقفا أمامها بالتفكر: الفريق الأول المثقفون العلمانيون ، الذين يبغون دولة تفصل الدين عن الدولة، تحتضن كل المواطنين بلا تمييز من عقيدة أو عرق، لا دولة تقسم أهلها إلي مسلمين وذميين وبهائيين ولا دينيين: درجة أولي، وثانية منقوصة الحقوق، وثالثة مرفوضة، ورابعة ليس لها إلا القتل؟! أما الفريق الثاني فهم أحرار الفكر الإسلامي، الذين نظروا في كتاب الله، في إطاره اللغوي وسياقه التكاملي، ولم يتركوا للإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير سبيلاً لأن تضلهم، بعد أن بان لهم منهج التفسير بالمأثور قد حول الآيات، وأضاف أحكاماً ما أنزل الله بها من سلطان! واختلطت الشريعة «وهي النصوص المقدسة» بالفقه «وهو الفهم البشري لهذه النصوص» وصارت آراء فقهاء المذاهب الأربعة هي أحكام الشريعة.. وهي آراء تختلف باختلاف افهامهم للنصوص، وباختلاف ما يعتمدون عليه من الأدلة، وتظل قابلة للاجتهاد إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأتناول حكماً بالغ الأهمية من أحكام الشريعة وهو «الحكم بقتل النفس».. وتأمل أيها القارئ العزيز رحلته من القرآن الكريم، إلي الحديث، إلي أحكام الفقهاء. إذا نظرنا في القرآن فسنقرأ قوله تعالي: «من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً».. أي أن الشخص لا يحكم عليه بالقتل إلا إذا قتل نفساً أو أفسد في الأرض. وحيث إن تعبير «الفساد في الأرض» يتسع لكثير من الاجتهادات، فقد جاءت الآية التالية لتحدد هذا الفساد، فقال تعالي «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض».. والفساد في الأرض المذكور في هذه الآية أجمع المفسرون علي أنه «الحرابة» أو قطع الطريق». واتفقوا علي أن مرتكبي هذه الجريمة إذا قتلوا من يقومون بقطع طريقهم فجزاؤهم أن يقتلوا» وإذا قتلوا ونهبوا الأموال فجزاؤهم أن يصلبوا، وإذا نهبوا الأموال فقد تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا روعوا القافلة فقط ينفوا من الأرض.. ونخلص من هذا إلي أن السبب الوحيد الذي قرره القرآن للقتل هو: قتل النفس.. أي أن النفس بالنفس.. ومن قتل يقتل.. هذا هو القرآن مصدر الأدلة كلها، والأساس الأول، وأصل الأصول. وننظر الآن في الحديث.. لقد نسبوا لرسول الله «صلي الله عليه وسلم» حديث آحاد يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث: النفس بالنفس، والزني بعد إحصان، وكفر بعد إيمان» «رواه البخاري ومسلم».. أي أنهم جعلوا الحديث يضيف إلي السبب الذي حدده كتاب الله سببين آخرين للقتل هما: الزني للمحصن «ويقتل رجما»، والكفر بعد الإيمان «ويقتل بحد الردة».. بالرغم من أن جريمة الزني ذكرها القرآن وقرر عقوبتها بمائة جلدة، و جريمة الردة ذكرت أيضاً في القرآن ولم يقرر لها عقوبة في الدنيا. ثم انظر الآن إلي ما قام به الفقهاء القدامي تحليلاً وشرحاً لجريمة الردة «كما جاء بكتاب «فقه السنة» للشيخ السيد سابق»: « يكون المسلم مرتدا ويقتل إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية: إنكار وحدانية الله وخلقه للعالم، ووجود الملائكة، ونبوة محمد، وأن القرآن وحي، والبعث والجزاء، وفرضية الصلاة والزكاة والصيام والحج- استباحة محرم أو تحريم محلل- سب النبي أو الاستهزاء به، أو أي من أنبياء الله- سب الدين والطعن في الكتاب والسنة وترك الحكم بهما وتفضيل القوانين الوضعية عليهما- ادعاء فرد من الأفراد أن الوحي ينزل عليه- إلقاء المصحف في القاذورات وكذا كتب الحديث استهانة بها واستخفافاً بما جاء بها- الاستخفاف باسم من أسماء الله أو أمر من أوامره أو نهي من نواهيه. ولو قام أي مسلم بقتل من يرتكب أياً من هذه الأعمال لا يعتبر مرتكباً جريمة قتل، ولكن يعذر «أي يتم تأديبه» لافتياته علي الحاكم «أي لتجاوزه الحاكم» .أه.. هذا مع أن من يرتكب أياً من هذه الأعمال- طبقاً للقرآن الحكيم- لا يقتل، وإنما مصيره يوم القيامة جهنم خالداً فيها وبئس المصير، إذا مات كافراً ولم يتب. فما رأي الذين يتمزقون خوفا علي المادة الثانية من الدستور، وغيرة علي تطبيق شريعة الله؟! أما أحرار الفكر الإسلامي ربما يعبر عن رأيهم هذه الفقرة التي وردت بكتاب «الاجتهاد» للراحل الدكتور عبدالمنعم النمر «وزير الأوقاف الأسبق». قال ابن عقيل الحنبلي «المتوفي 513ه» في مناظرة جرت بينه وبين بعض الفقهاء: العمل بالسياسة هو الحزم ولا يخلوا من القول به إمام. فقال الآخر: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلي الصلاح وأبعد عن الفساد، وان لم يشرعه الرسول ولا نزل به وحي.. فإن أردت بقولك لا سياسة إلا ماوافق الشرع أي «لم يخالف ما نطق به الشرع» فصحيح.. وإن أردت به إلا «ما نطق به الشرع» ف «غلط» أ. ه، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.