استنكر المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، المطالبات الداعية إلى تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تنص على تحصين قرارات اللجنة من الطعن أمام المحاكم. وأكد "خفاجي" عدم جواز تعديل هذه المادة إلا باستفتاء شعبى على غرار استفتاء التعديلات الدستورية الذي أجري في 19 مارس الماضي.وأشار فى تصريح لصحيفة "الشروق" إن تحصين قرارات بعض اللجان القضائية من الطعن، ليس بدعة غير مسبوقة جاءت بها التعديلات الدستورية الأخيرة، بل هو أمر طبيعى أضفاه المشرع على بعض اللجان القضائية المنصوص عليها فى القوانين، على رأسها قانون مجلس الدولة الصادر سنة 1972، والذى تنص المادة 119 منه على أن قرارات مجلس تأديب القضاة نهائية ولا يجوز الطعن لإلغائها. وأوضح أن سبب وضع هذا النص، يعود إلى تشكيل اللجنة العليا من خمسة قضاة من أكبر قضاة مصر سنًا وخبرة وأرفعهم منصبًا، وأضاف :"لا يتصور أن يطعن على قرارات لجنة يرأسها رئيس الدستورية العليا وتضم فى عضويتها نائبه الأول ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائبين الأولين لرئيسى مجلس الدولة ومحكمة النقض". ورفض خفاجى ما يردده معارضو هذه المادة من أنها تجعل اللجنة العليا للانتخابات خصمًا وحكما فى ذات الوقت، موضحًا أن اللجنة قضائية لها طبيعة إدارية لكنها لن تنحاز لصالح أو ضد أى مرشح، بل تقتصر مسئوليتها على إدارة العملية الانتخابية، ووضع تفصيلات عملية للقانون ومراقبة مدى سلامة تطبيقها.