قال صبحى صالح، النائب عن حزب الحرية والعدالة وعضو لجنة التعديلات الدستورية السابقة، إن مجلس الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة فى تقرير مصير قانون الانتخابات الرئاسية، وأنه لا يوجد شىء يمنع اللجنة التشريعية بالمجلس من إعادة النظر فيه رغم صدوره بمرسوم قانون عن المجلس العسكرى وحتى إذا بدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عملها. وأضاف صالح ل«الشروق»: «لو القانون ماعجبناش هنغيره» وهذا حق أصيل لمجلس الشعب كسلطة تشريعية، وستكون اللجنة العليا للانتخابات ملزمة بهذه التعديلات، لأنها إدارة تنفيذية للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه كان ينتظر عرض القانون بعد خروجه من المحكمة الدستورية العليا على مجلس الشعب، نظرا لضيق المدة بين مراجعته فى المحكمة وافتتاح الدورة البرلمانية.
وثار جدل بين قضاة استطلعت «الشروق» آراؤهم حول ما إذا كان من المسموح به فى قانون انتخابات الرئاسة، انضمام أحد الأشخاص إلى حزب سياسى بعد صدور القانون ليخوض الانتخابات الرئاسية بترشيح منه وفق المادة الثالثة من القانون، والتى تنص على «السماح لكل حزب سياسى ممثل فى البرلمان بمقعد واحد على الأقل بترشيح أحد أعضائه للرئاسة».
ويعود الجدل إلى أن النص القديم فى القانون رقم 174 لسنة 2005 كان يشترط على الحزب ترشيح أحد أعضاء هيئته العليا ممن مر عليه عام على الأقل فى موقعه، بينما ترك النص الجديد الأمر مفتوحا، مما يثير تساؤلا عن إمكانية انضمام مرشح مستقل حاليا إلى حزب خلال الفترة القصيرة القادمة، ويصبح مرشحا لهذا الحزب، دون تقيد بفترة عضويته الحزبية.
ورأى بعض القضاة أن القانون تساهل فى هذا الأمر ليفتح مجالا أكبر للترشح، لكن آخرين رأوا أن القانون ترك المسألة برمتها للجنة العليا للانتخابات، بنص المادة 12 التى تنص على أن تحدد اللجنة العليا البيانات اللازمة لتقديم الأحزاب بمرشحيها على أن تتضمن بيانات بعينها مذكورة فى القانون، جميعها خاصة بالحزب ونتائجه فى الانتخابات البرلمانية.
وأوضح المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ل«الشروق» أن اللجنة فى اجتماعها الأول ستحسم هذا الأمر وستحدد الضوابط التى يجب مراعاتها عند ترشيح الأحزاب أعضاءها للرئاسة.
وتبدأ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عملها، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، حيث ينتظر أن تستهل اللجنة عملها بتعيين مكتبها الفنى وتوزيع الاختصاصات على الأعضاء، لبدء العمل على إصدار لائحة تسيير الانتخابات، والتى ستتضمن تفصيلا دقيقا لشئون العملية الانتخابية وتكمل النصوص الإجرائية التى لم يتعرض لها القانون.
وتختص اللجنة بجميع مراحل العملية الانتخابية بدءا من إعلان موعد فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الاقتراع، كما تتولى الفصل فى الطعون الانتخابية أو الطعون على قرارات اللجان الانتخابية العامة، ولا يجوز الطعن على قراراتها أمام أى جهة قضائية أخرى بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى.