عاجل - "جميع الأعيرة".. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 -9 - 2024    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 9 سبتمبر 2024    وسائل إعلام: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف يرجح أنها مسيرات    الجزائر.. مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة للرئاسية تصدر بيانا مشتركا    عاجل- المواجهة المنتظرة.. اعرف أهم المعلومات حول مناظرة هاريس وترامب    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا من مخيم قلنديا    طقس اليوم: رطب حار نهارا مائل للحرارة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 34    حبس قائد سيارة شركة توصيل شهيرة لسرقته سيدة بمدينة 15 مايو    نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني برقم الجلوس فقط.. رابط متوفر    آيفون 16 الجديد.. دعم جديد بالذكاء الاصطناعي    مصرع طفل في مشاجرة ببني سويف    الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن نواقص الأدوية    اليوم.. الطلاب الناجحين في الدور الثاني بالثانوية الازهرية يسجلون رغباتهم بالتنسيق    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024    سرقة الكهرباء حلال أم حرام.. أزهري يجيب    القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد ليسوتو في تصفيات أمم أفريقيا 2025    بعد تعرضه لوعكة.. هل تحسنت الحالة الصحية ل إيهاب جلال؟    مستشار سابق بالبنتاجون: الهجوم الروسي في بولتافا كان أكبر خسارة للقوات الأوكرانية    المغرب.. لجان تفتيش مركزية تدقق في ثراء فاحش لموظفين صغار    أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 9-9-2024 في محافظة المنيا    أسعار اللحوم اليوم الإثنين 9-9-2024 في المنيا    «شكرًا على النصيحة».. بوبيندزا يثير الجدل بظهور جديد مع والد أوباميانج    بحوزتهم 30 فرش حشيش.. ضبط 3 تجار مخدرات في قنا    كريم حسن شحاتة يكشف مفاجأة: جوميز رفض صفقة الزمالك الجديدة    ما حكم إساءة الزوج لزوجته.. دار الإفتاء تجيب    صدق أو لا تصدق| منتخب مصر يصل غابورون قبل بوتسوانا صاحبة الأرض    نجل فؤاد المهندس ل«بين السطور»: عشق الكوميديا منذ صغره.. وكان زملكاويا متعصبا    هيئة الدواء تشارك في حلقة نقاشية عن مواد الخام الصيدلانية بمعرض فارماكونيكس    برج الميزان حظك اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024: حفل زفاف ينتظرك    كرارة والعوضي والكدواني وعمرو يوسف في عزاء والد طارق الجنايني    استشاري جهاز هضمي: الدولة بذلت مجهودات جبارة للقضاء على فيروس سي    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024 بعد قرار مجلس الوزراء (7 أيام عطلة في سبتمبر مدفوعة الأجر)    السيطرة على حريق في منزل بالكيلو 17 بالإسماعيلية    موعد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية    تصفيات أمم إفريقيا - وصول بعثة منتخب مصر إلى بوتسوانا    فرنسا ضد بلجيكا.. جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 سبتمبر    أول تعليق من وزارة الدفاع السورية على غارات الاحتلال.. ماذا قالت؟    بعد 12 عاما من عرضه.. أنوشكا تكشف عن مفاجأة لها مع عادل إمام قبل تصوير «فرقة ناجي عطا الله» (فيديو)    مدير مركز "عدالة ": استثناء التيار الإسلامي من قوائم المخلى سبيلهم يؤكد تسييس القضاء    تنسيق المرحلة الثالثة.. موعد وخطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق    الآن.. تنسيق المرحلة الثالثة 2024.. الموعد الرسمي لتسجيل الرغبات عبر الرابط المعتمد    نائب محافظ البحيرة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بدمنهور    وكيل صحة القليوبية يتفقد إدارتي طوخ وشبين القناطر ويحيل المتغيبين للتحقيق    طلاب جامعة القناة يؤدون امتحانات الفصل الصيفي    المدن الجامعية بطنطا جاهزة لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي    شارك صحافة من وإلى المواطن    رئيس جامعة دمنهور يشهد ختام النسخة الثانية من دورة إعداد المدربين T.O.T    محافظ دمياط يستقبل نائب رئيس بعثة أندونيسيا بالقاهرة لبحث التعاون    السبكي ويسرا وأسر ياسين.. نجوم الفن يشاركون في عزاء والد طارق وأحمد الجنايني    إسبانيا تكتسح سويسرا برباعية في دوري الأمم الأوروبية    د.حماد عبدالله يكتب: عاصمة جمهورية مصر العربية "القاهرة"!!    أبو تريكة يطمئن الجماهير في أحدث ظهور له بعد إجراء العملية الجراحة (صور وفيديو)    هيئة الدواء تشارك في حلقة نقاشية عن مواد الخام الصيدلانية بمعرض فارماكونيكس    افتتاح معرض "أهلًا مدارس" لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة    «الإفتاء»: النبي كان يحتفل بمولده بصيام يوم الاثنين    الاتحاد الأوروبي يدرس حظر أموال مخصصة لسلوفاكيا بسبب التراجع الديمقراطي    أكلات غنية بالمكملات الغذائية ضرورية لصحة العين    رسميًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2024 في مصر (مدفوعة الآجر للقطاع الحكومي والخاص)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يشنق مبارك بقانون 56؟!
نشر في بوابة الشباب يوم 03 - 02 - 2012

قرار الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان المصري إحالة قانوني محاكمة الوزراء لعامي 1956 و1958 للجنة التشريعية، يعتبر قراراً استثنائياً غير مسبوق، يهدف إلى إحالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم للمحاكمة الجنائية، ولكنه قد يؤدي بالرئيس السابق حسني مبارك إلى المشنقة.
فقانون عام 1956 إذا تم تفعيله تختص المواد الواردة فيه بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ويطبق بأثر رجعي، وبموجب تفعيل قانون 1958 يصبح المتهمون الذين شغلوا وظائف رسمية والمحبوسين حاليا في ليمان طرة وأبرزهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي معرضين للإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة- حسب تقرير للعربية-..
وكان مجلس الشعب وافق الخميس بالأغلبية على توجيه الاتهام بالتقصير لوزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم يوسف بعد مقتل 74 مشجعاً وإصابة المئات في شغب أعقب مباراة الأهلي والمصري في استاد بورسعيد.
وخيّر رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني المجلس بين إحالة توجيه الاتهام للوزير الى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس أو أن يمضي المجلس في إجراءات الاتهام مباشرة ووافقت الأغلبية على الاختيار الثاني برفع الأيدي.
وأشار الكتاتني إلى أن نصوص اللائحة تقضي بأن تتم إحالة الطلب إلى اللجنة العامة فور تقديمه ويتم استدعاء وزير الداخلية المطلوب توجيه الاتهام إليه للتحقيق معه، والاستماع إلى أقواله، مشيرا إلى أن الطلب المقدم من الدكتور عصام العريان و143 نائبا آخر مستوفي الشروط القانونية واللائحة حيث يتطلب تقديم الطلب من خُمس نواب البرلمان، ويكون للجنة العامة عرض تقريرها على البرلمان خلال شهر من تاريخ عرض الطلب عليها.
وفي حالة الموافقة على الطلب يعرض رئيس البرلمان الطلب على رئيس الجمهورية مصحوبا بالأسباب والأسانيد التي دعت إلى ذلك على أن يصدر القرار بموافقة أغلبية النواب ويصدر قرار الاتهام في جلسة خاصة يعقدها البرلمان لهذا الغرض.
وقال العضو صبحي صالح في تصريح للتلفزيون المصري إنه في حالة تبين عدم وجود أي عقبة لتطبيق القانونين أو أحدهما، ستكون هذه أول مرة في تاريخ البرلمان المصري يتمكن خلاله من الأمر بمحاكمة أحد الوزراء جنائيا وهو ما يزال في منصبه.
سبق قانون عام 58 لمحاكمة الوزراء قانون عام 56 وفي حالة تفعيل اللجنة التشريعية لأي منهما، فإن التفعيل قد يمتد إلى الرئيس السابق حسني مبارك وسيحدث تحولا كبيرا في محاكمته الحالية، إذ يمكن محاكمته بموجب قانون 1956 بتهمة عدم الولاء للنظام الجمهوري، ووقف كل أو بعض أحكام الدستور، أو تعديله دون اتباع الإجراءات اللازمة وفق مفاجأة فجرها في حوار صحافي أجري معه في وقت سابق المستشار فكري خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، مؤكداً أن عقوبة هذه الجرائم تصل إلى الإعدام، وأن قانوني عامي 1956 و1958 يعاقبان على أفعال وجرائم تتعلق بالفساد السياسي، تبدأ من الأشغال الشاقة المؤقتة، وتتصاعد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وصولاً إلى الإعدام.
وقال المستشار خروب إن الجرائم الواردة في قانون 1956 أو 1958 تطبق على المسؤولين السابقين الذين ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها، لكن في حالة صدور قوانين جديدة فلن تطبق عليهم، لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي.
قانون 1956 يحمل رقم 247 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، ونشر بالجريدة الرسمية في 14 يونيو 1956 وتعاقب المادة السادسة منه رئيس الجمهورية بالإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو المؤقتة إذا ارتكب عملاً من أعمال الخيانة العظمى، أو فعلاً يشكل جريمة عدم الولاء للنظام الجمهوري.
هذا القانون ألغيت منه المواد الخاصة بمحاكمة الوزراء فقط، لأنه في عام 1958 إبان الوحدة بين مصر وسوريا صدر قانون خاص لمحاكمة الوزراء فى الإقليمين المصري والسوري يحمل رقم 79 لسنة 1958، ونشر في 22 يونيو من العام نفسه، وقد نصت المادة الثانية منه على إلغاء كل نص يخالف أحكامه، وبالتالي ألغيت النصوص الخاصة بالوزراء من القانون السابق.
وبقيت النصوص الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، أما قانون محاكمة الوزراء نفسه فلم يلغ، وإنما أصبح معطلاً، فقط، لأن القانون يقضي بأن يدخل في تشكيل المحكمة عضو من الإقليم الشمالي، أي سوريا، ولما كان ذلك صعباً بعد الانفصال أصبح القانون معطلاً لكنه لم يلغ، وبالتالي فإنه مازال قائماً ونافذاً، وهذا القانون حدد في المادة 5 منه الجرائم التي يعاقب عليها الوزراء، هذه الجرائم لم ترد فيها نصاً كلمة الفساد أو الإفساد السياسي، لكنها تعتبر هكذا، فالجرائم المنصوص عليها في القانون، هي الخيانة العظمى، ومخالفة الأحكام الأساسية في الدستور.
أما قانون 1958 ينص على أن تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من 12 عضوا، 6 منهم من نواب مجلس الشعب، والباقي من المستشارين.
ويقوم بوظيفة الادعاء أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري، بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس وذلك بعد صدور قرار الاتهام، ويجوز أن يعاونه واحد أو أكثر من رجال النيابة العامة يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الأمة.
يعاقب القانون على الخيانة العظمى بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويعاقب على باقي الجرائم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وكانت الآراء الدستورية خلال السنوات السابقة بشأن قانون 58 تشير إلى أنه لا يمكن العمل به، فالمستشار رجاء العربي النائب العام الأسبق ورئيس اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس الشورى سابقا قال إنه ينبغي تعديله على النحو الصحيح والأمثل حيث إنه قائم على أساس وحدة بين بلدين وبالتالي القضاء المختلط والادعاء المختلط ومن الضروري البحث عن صيغة ملائمة دستورية وقانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.