التنسيقية تهنئ 5 من أعضائها بعد تجديد ثقة القيادة السياسية فيهم كنواب للمحافظين    بعد حلف اليمين.. بيان من وزيرة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي    طاقم حكام مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري    نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني    قصواء الخلالي: نثق فى الدكتور مدبولي ونتمنى أن يوفق في مساره ومصر يكون حالها أفضل    جيش الاحتلال: مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين في حي الشجاعية بمدينة غزة    رغم الخوف من غدره.. 3 أسباب تجعلك تصادق برج العقرب    أدعية رأس السنة الهجرية.. يجعلها بداية الفرح ونهاية لكل همومك    شهيد العمل.. أسرة لاعب كمال الأجسام المتوفى أثناء هدم منزل بسوهاج تروي التفاصيل (فيديو)    الموساد يتلقى من الوسطاء رد حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى    مشاهد مروعة من إعصار بيريل المدمر في الكاريبي (فيديو)    وزير العمل: سنرى في مصر تاكسي دون سائق وسوبر ماركت دون عمالة (فيديو)    «ألذ واحدة».. كيف علقت أسماء جلال على ظهورها في برنامج منى الشاذلي؟    تامر حسني: مستغرب البنات اللي عجبتهم أغنية «سي السيد» فجأة    في هذا الموعد.. أبطال فيلم "عصابة الماكس" ضيوف برنامج ON Set    تصل ل 1450 ريالًا.. أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في جدة    بيسكوف: أردوغان لا يمكن أن يصبح وسيطا في مفاوضات الأزمة الأوكرانية    أمين الفتوى: لا تبرروا كل ما يحدث لكم بشماعة السحر والحسد (فيديو)    إحالة طبيب وتمريض وحدتي رعاية أولية بشمال سيناء للتحقيق بسبب الغياب عن العمل    أهم تكليفات الرئيس لوزير الصحة خالد عبد الغفار.. الاستثمار في بناء الإنسان المصري    شاهد شاطى المساعيد غرب العريش الواجهة الأجمل للمصطافين.. لايف    أستاذ حديث: إفشاء أسرار البيوت على الانترنت جريمة أخلاقية    بنى سويف: استكمال مشروعات حياة كريمة    لافروف: مفاوضات بوتين مع شي جين بينغ كانت جيدة    تهدف لتحقيق النمو الاقتصادى.. معلومات عن مبادرة " ابدأ " الوطنية (إنفوجراف)    تعيين عبلة الألفي نائبة لوزير الصحة والسكان    احذر من النوم بالقرب عن تليفونك .. مخاطر صحية للنوم بالقرب من الهواتف المحمولة    منتخب إنجلترا بالقوة الضاربة قبل مواجهة سويسرا    أبو الغيط يبحث مع الدبيبة التطورات على الساحة الليبية    "سي إن بي سي": نزوح جديد في خان يونس نتيجة رد إسرائيل على صواريخ حماس    مهام كبيرة على عاتق وزير الخارجية الجديد.. اختيار بدر عبد العاطى يعكس تعاطى الدولة مع المستجدات العالمية.. إدارته للعلاقات مع أوروبا تؤهله لقيادة الحقيبة الدبلوماسية.. ويمثل وجها للتعددية فى الجمهورية الجديدة    تونس.. فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة خلال يوليو الجاري    منتخب مصر فى التصنيف الأول قبل سحب قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025 غدا    هيئة الدواء توافق على زيادة سعر 3 أدوية (تفاصيل)    21 توصية للمؤتمر الثالث لعلوم البساتين.. أبرزها زراعة نبات الجوجوبا    بيان الإنقاذ وخطاب التكليف !    مجلس الوزراء يحسم موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024.. الأحد أم الإثنين؟    وزير العمل: العمال في أعيننا.. وسنعمل على تدريبهم وتثقيفهم    يامال: أتمنى انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة    أشرف صبحي: مستمرون في تحقيق رؤية مصر 2030    وزير الأوقاف: سنعمل على تقديم خطاب ديني رشيد    ارتياح فى وزارة التموين بعد تولى شريف فاروق حقيبة الوزارة    لويس دياز يحذر من الاسترخاء أمام بنما    إفيه يكتبه روبير الفارس.. شر السؤال    ضبط 44 جروبًا على "واتس آب وتليجرام" لتسريب الامتحانات    المؤبد و10 سنوات لصاحب معرض السيارات وصديقه تاجري المخدرات بالشرقية    للتدريب على استلهام ثقافة المكان في الفن.. قصور الثقافة تطلق ورش "مصر جميلة" للموهوبين بدمياط    السيرة الذاتية للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة    تعرف على أسباب بقاء وزير التعليم العالي في منصبه    النائب إيهاب وهبة يطالب الحكومة بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري    "رموا عليهم زجاجة بنزين مشتعلة".. كواليس إصابة 5 بائعين بحروق في الشرابية    حملات يومية بالوادي الجديد لضمان التزام أصحاب المحلات بمواعيد الغلق    أمين الفتوى: ثواب جميع الأعمال الصالحة يصل إلى المُتوفى إلا هذا العمل (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 3-7-2024    نيابة ثان أسيوط تستعجل تقرير الإدارة الهندسية لملابسات انهيار منزل حي شرق    ليس زيزو.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق    تعرف على القسم الذي تؤديه الحكومة أمام الرئيس السيسي اليوم    يورو 2024.. مواجهات ربع النهائي ومواعيد المباريات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة تعديل الدستور تعلن الإتفاق على تعديل 6 مواد منه مبدئيا
نشر في الجريدة يوم 09 - 02 - 2011


د. سري صيام
أعلنت لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض أحكام الدستور والأحكام التشريعية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية في ختام اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء 9 فبراير 2011، أنها اتفقت على تعديل 6 مواد بالدستور الحالي.
واتفقت اللجنة التي اجتمعت برئاسة المستشار الدكتور سري صيام، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على تعديل المواد 76 و77 و88 و93 و179 و189 وذلك بالإضافة إلى أي مواد أخرى تتفق اللجنة في اجتماعاتها المقبلة على تعديلها.
جدير بالذكر أن المادة 76 تتعلق بشروط الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فيما تنظم المادة 77 عدد الولايات المسموح بها، وتنص المادة 88 على ضوابط الإشراف على الانتخابات، فيما تحدد المادة 93 صلاحية مجلس الشعب للفصل في صحة عضوية أعضائه، وتسمح المادة 179 بتعطيل بعض الحريات المنصوص عليها في مواد أخرى بدعوى مكافحة الإرهاب، فيما تنظم المادة 189 كيفية تعديل الدستور.
وفيمل يلي مواد الدستور المتفق على تعديلها:
المادة 76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل، واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشارإليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخرانتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو 2007 ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:
1. إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2. الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3. إعلان نتيجة الانتخاب.
4. الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5. وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
المادة 77
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
المادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
المادة 93
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
المادة 179
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏,‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار ,‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه ، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.
المادة 189
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.