نشرت الجريدة الرسمية الليلة، قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رقم 1159 لسنة 2014 بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود. نص القرار: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1159 لسنة 2014 بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شان التسعير الجبرى وتحديد الارباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 56 لسنة 1991، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2004 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1914 لسنة 2007، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 446 لسنة 2009، ووعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1953 لسنة 2010
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 37 المنعقدة بتاريخ 27/11/2011، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2013، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2013، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2014. وبناء على ما انتهت اليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء بشان تسعير الغاز الطبيعى : وبعد موافقة مجلس الوزراء : قرر المادة الاولى يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريانية سواء لشركات انتاج الكهرباء والتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة أو الشركات الاخرى. المادة الثانية يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الاسمدة والبتروكيميات بسر 5ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود . المادة الثالثة يحدد سعر بيع الغاز الطيعى المورد للصناعة على النحو التالى: