أكد محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، أن اللجنة وصلت إلى مرحلة متقدمة حيث انتهت من 75% من مواد الدستور، مشيرا إلى أن لجنة الصياغة انتهت من جميع المواد التي تلقتها من اللجان النوعية، وسيتم البدء في التصويت النهائي على الدستور خلال 10 أيام. وقال سلماوي في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الشورى اليوم، الخميس، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن لجنة الصياغة انتهت من ثلاثة أبواب بالدستور، وستعرض على اللجنة العامة لإقرارها، مشيرا إلى أن الدستور يتألف من ستة أبواب: الأول باب الدولة، والثاني باب المقومات الأساسية للمجتمع الذي أضيف له فصل المقومات الثقافية والبيئية، و الثالث باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، والرابع سيادة القانون، والخامس نظام الحكم ويضم السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والقوات المسلحة والشرطة والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والسادس باب الأحكام العامة والانتقالية". وأوضح أنه تم الإنتهاء من مواد الشرطة أمس، فيما تظل مواد القوات المسلحة والسلطة القضائية، لافتا إلى أنه ربما يتم الانتهاء من الباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية اليوم. وأضاف سلماوي أن اللجنة قررت العمل يوم الجمعة في جلسة خاصة بموضوع الإدارة المحلية، خاصة فيما يتعلق بمسألة اختيار المسئولين والمحافظين، منوها بأن هذه الجلسة سيدعى إليها الدكتور أحمد درويش خبير الإدارة المحلية، وخبراء آخرين، كما تقرر العمل يوم السبت بدءا من الساعة 11 صباحا للنظر في بقية المواد التي لازالت لدى لجنة الصياغة. وأوضح أنه تم إقرار المادة 106 في الباب الخامس "نظام الحكم"، والتى تنص على أنه "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفي كل الأحوال لا يجوز سحب الثقة في موضوع تم بحثه في نفس دورة الانعقاد، وفي حال تضامن الحكومة مع المسئول قبل استجوابه، تعد الحكومة مستقيلة". ولفت سلماوي إلى أنه تم استحداث المادة 138، والتي تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس النيابي، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس منذ تاريخ التعيين". وأشار سلماوي إلى أنه تم إقرار المادة 140 الخاصة بالذمة المالية، والتي تنص على أنه "يتعين على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة تقدم إقرارات ذمة مالية عند شغل المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام وينشر في الجريدة الرسمية، وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية بسبب منصبه تؤول إلى الخزانة العامة للدولة". وأضاف سلماوي أن اللجنة أقرت المادة 142 والتي تنص على أنه "يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة في إطار السياسة العامة للدولة، وتشمل مناصب الإدارة في كل وزارة وكيلا دائما بما يكفل الاستقرار المؤسسي". ولفت إلى أن أعضاء اللجنة أقروا المادة 147 والخاصة بتوجيه الخيانة العظمى، وتنص على أنه "لرئيس الجمهورية وللنائب العام ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من خمس أعضائه على الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمى".