سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 8-7-2024 في البنوك    محافظ المنيا يقود حملة لإزالة الإشغالات والتأكد من مواعيد غلق المحال    عاجل: حدث ليلا: مرض قاتل يضرب دولة إسرائيل والعالم يشتعل بالحرائق وشقيقة الزعيم الكوري تثير فوضى    عاجل.. وزير الشباب والرياضة يكشف موقفه من إقالة اتحاد الكرة    موجة شديدة الحرارة تستمر 7 أيام كاملة.. تعرف على موعدها    الناقد الموسيقي محمود فوزي: وجود كاظم الساهر بمهرجان العلمين يجذب الجمهور العربي    حظك اليوم برج الأسد الاثنين 8-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    علي صبحي يروج لانضمامه لفيلم «سيكو سيكو» بصورة من السيناريو    الأزهر العالمي للفتوى يوضح 4 فضائل لشهر المحرم.. «صيامه يلي رمضان»    احتفالات الأطفال بالعام الهجري الجديد.. «طلع البدرُ علينا»    «الشعبة»: 15301 الخط الساخن لهيئة الدواء لمعرفة توافر الأدوية بصيدلية الإسعاف    محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد بمسجد العارف بالله    محمد رمضان يصفع شابا على وجهه بسبب موبايل (صور)    اليوم | محاكمة 6 متهمين ب«خلية حدائق القبة»    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 8 يوليو    شوبير أساسيًا.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش بالدوري    صيانة السور الحديدي ل«دائري المعادي» بعد انتشال جثامين ضحايا «زفة العروسين» (خاص)    إليك رابط إعلان نتائج البكالوريا 2024 سوريا.. الموعد والخطوات    محمد حماقي يروج لأجدد ألبوماته «هو الأساس»    قبل النطق بالحكم.. نيابة النقض توصي بتأييد إعدام زوج الإعلامية شيماء جمال وشريكه (تفاصيل)    فرنسا.. استقبال حار لمارين لوبان في مقر حزب التجمع الوطني    تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اوروجواي وكولومبيا في كوبا امريكا    الهام شاهين ل "شيرين":" عايزين ننسى مشاكلك الشخصية"    حزب الله اللبناني يعلن استهداف جبل حرمون في هضبة الجولان    عضو في الكنيست الإسرائيلي يعرض خطته لاستعادة الأسرى: الأراضي مقابل المختطفين    اليوم.. حضور الحكومة بكامل هيئاتها لإلقاء بيان أمام مجلس النواب    تفاصيل العثور على جثة مسن متحللة داخل مسكنه بالمنيا    "لم يكن هناك شيئا ومازحته قبل المباراة".. العشري يكشف لحظات رفعت الأخيرة قبل الأزمة القلبية    لمدة 5 ساعات.. اتحاد الصناعات يكشف تفاصيل الاجتماع مع الفريق كامل الوزير    جامعة بني سويف تحقق المركز10 محليا و1109 عالميا بالتصنيف الهولندي ليدن    خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ركلتي جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري    رئيس أساقفة كنيسة قبرص يزور للمرة الثانية كنيسة القسطنطينية بعد انتخابه على عرش الرسول برنابا    تقارير: قائد إسبانيا على رادار ميلان    لعنة حوادث الطرق تصيب نجوم الفن.. آخرهم نشوى مصطفى (تقرير)    "وعد من النني وزيزو".. تفاصيل زيارة أشرف صبحي معسكر منتخب مصر الأولمبي (صور)    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بالدقهلية    دعاء في جوف الليل: اللهم يا صاحب كل غريب اجعل لنا من أمورنا فرجًا ومخرجًا    بعد الإعلان رسميا.. طريقة التقديم للوظائف الشاغرة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024    استشاري غذائي: استخدام الأكل في الترغيب و الترهيب لدى الأطفال من أخطر أسباب السمنة    نائب رئيس "مستقبل وطن" وزعيم الأغلبية بمجلس النواب يترأسان اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب    الزمالك: حصلنا على الرخصة الأفريقية.. وكان هناك تعاون كبير من المغربى خالد بوطيب    عبدالرحيم كمال يعلن توقفه عن متابعة الكرة في مصر    "التنظيم والإدارة" يحدد موعد المقابلات في مسابقة شغل وظائف بوزارة الري    إصابة زوج كامالا هاريس بكوفيد 19 بعد لقائه الرئيس بايدن    بايدن: لم أكن بمثل هذا التفاؤل بشأن مستقبل أمريكا    هل ينفع أعمل عمرة وأهديها لسيدنا النبي؟.. تعرف على أمين الفتوى    هل العمل في شركات السجائر حرام؟ مبروك عطية يجيب (فيديو)    صفارات الإنذار تدوى في غلاف غزة    استشهاد 10 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى لمنزل فى جباليا بغزة    شعبة الأدوية: رصدنا 1000 نوع دواء ناقص بالصيدليات    محافظ الفيوم: نجدد العهد أمام الجميع وسنبذل قصارى جهدنا    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «بداية شهر أبيب أبو اللهاليب»    الخطوط الجوية العراقية تستئنف رحلاتها بين بغداد وموسكو 16 يوليو    رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: وضع خطة للنهوض بالمدينة وتحقيق التنمية    محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحال    مركز المناخ: مخاطر ارتفاع موجات الحرارة تؤثر على المحاصيل الزراعية    «يحتوي على مركب نادر».. مفاجأة عن علاقة الباذنجان بالجنان (فيديو)    حسام موافي يحذر من الجلوس لفترة طويلة: «موضوع قاتل» (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يرجئ الموافقة النهائية على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لجلسة الغد
نشر في البوابة يوم 15 - 01 - 2024

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.
وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.
وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في 17 يناير الجاري.
وأوضح الهنيدي، أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
جاء مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر.
وأوضح أنه استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.
كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.
كما تضمن مشروع القانون نصوص جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.