قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين رقمي 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخاً لإعمال آثاره. وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن النص المطعون فيه الذي قضت بعدم دستوريته قد مايز بوضوح وجلاء بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي والمخاطبين جميعهم بأحكامه والمتماثلين في المركز القانوني في مجال الاستفادة من تلك الحقوق التأمينية، وذلك بأن وضع سقفًا كحد أقصى لمتوسط الأجر الأساسي الذي يحسب على أساسه معاش عمال القطاع الخاص يتمثل في 140% من متوسط أجورهم الأساسية في الخمس سنوات السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم في التأمين، دون النص على هذا الحد الأقصى بالنسبة لغيرهم من العاملين بالحكومة والقطاع العام.