محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    الانقلاب يدعم المقاومة الفلسطينية بتجديد حبس 153 شاباً بتظاهرات نصرة غزة ً وحبس مخفياً قسراً    حرب أكتوبر.. اكتئاب قائد المظلات الإسرائيلي بعد فقد جنوده أمام كتيبة «16 مشاة»    استشهاد شخصين وإصابة 11 آخرين في الغارة الإسرائيلية على وسط بيروت    جيش الاحتلال يشن 3 غارات على الضاحية الجنوبية في بيروت    حقيقة مقتل النائب أمين شري في الغارة الإسرائيلية على بيروت    نصر: ممدوح عباس تبرع بأكثر من 120 مليون جنيه للزمالك.. ولم نغلق صفحة راموس    «في حاجة غلط».. إبراهيم سعيد يعلق على عدم استدعاء إمام عاشور لمعسكر المنتخب    وكالة مرموش تكشف تطورات مستقبله مع فرانكفورت بعد وصول عروض مغرية    وزير الثقافة: سنظل داعمين لكل الفنون إيمانًا بأهميتها في صون التراث وهويتنا الوطنية    وزير الصحة الأسبق: هويتنا تعرضت للعبث.. ونحتاج لحفظ الذاكرة الوطنية    جلسة نقاشية لأمانة الشئون النيابية بحماة الوطن بشأن أجندة التشريعات المرتقبة    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الخميس 3 أكتوبر بالصاغة (عالميًا ومحليًا)    وزير الكهرباء يبحث مع "سيمنس" الشراكة فى مجال توليد الطاقة    رئيس مياه دمياط يؤكد ضرورة تطبيق أفضل نظم التشغيل بالمحطات لتقديم خدمة متميزة للمواطنين    أتلتيكو مدريد ينهار برباعية في معقل بنفيكا بدوري أبطال أوروبا    بعشرة لاعبين.. يوفنتوس يهزم لايبزج في ألمانيا بدوري أبطال أوروبا    "يد الأهلي ضد برشلونة وظهورعبدالمنعم".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    رياضة ½ الليل| صلاح يتخطى دروجبا.. حسام يقهر سام.. نيمار إلى البنك .. وسقوط الريال    بايرن لا يفوز على أستون فيلا.. إيمري يضرب ضحيته المفضلة ويلحق الهزيمة الأولى ب كومباني    حار نهاراً ومعتدل ليلاً.. حالة الطقس اليوم    حدث ليلا| حقيقة زلزال المعادي.. وحقوق المنوفية توضح تفاصيل واقعة سب أستاذ للطلاب بألفاظ نابية    قتلت زوجها بمساعدة شقيقه.. الجنايات تستكمل محاكمة "شيطانة الصف" اليوم    ضبط 400 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    حار نهارا معتدل ليلا.. تعرف على طقس اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024    ضبط بدال تمويني تصرف فى كمية من الزيت المدعم بكفر الشيخ    ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بطوخ بالقليوبية    نشرة التوك شو| الزراعة تتصدى لارتفاع أسعار البيض والبطاطس.. وتأثر النفط والذهب بالضربات الإيرانية    عبد العزيز مخيون يكشف تفاصيل مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل جودر    حظك اليوم| برج السرطان الخميس 3 أكتوبر.. «ثق بغرائزك واتبع مشاعرك الصادقة»    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    دمياط.. انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية بقرية شرمساح    «احذر خطر الحريق».. خطأ شائع عند استخدام «الإير فراير» (تعرف عليه)    اغتيال صهر حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على دمشق    عمرو موسي والسفير العراقي بالقاهرة يبحثان القضايا العربية على الساحة الدولية    زوجة دياب تمازحه بال«وزة» ..وتعلق :«حققت امنيتي»    انتى لستِ أمه.. 4 نوعيات من النساء ينفر منهن الرجال (تعرفي عليهن)    الأحد المقبل.. وزارة الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بحفل موسيقي غنائي (تفاصيل)    "أهمية القراءة في تشكيل الوعي" على مائدة معرض الرياض الدولي للكتاب    د.حماد عبدالله يكتب: (الروشتة) المؤجل تفعيلها !!    خبير علاقات دولية: مجلس الأمن تحول إلى ساحة لتبادل الاتهامات    ضبط 3 أطنان لحوم حواوشي غير مطابقة للمواصفات في ثلاجة بدون ترخيص بالقليوبية    استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب في 7 ولايات متأرجحة    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الخميس 3 أكتوبر 2024    الأمم المتحدة: إعلان «إسرائيل» جوتيريش شخصًا غير مرغوب به قرار سياسي    رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارا بندب الدكتور حسام الفل عميدا لمعهد الأورام    «الحوار الوطنى» يعقد جلسة عاجلة السبت لتعزيز الأمن القومى    أمين الفتوى: مفهوم الاحتياج نسبي وهذا هو الفرق بين الحرص والبخل    تنظيم ورشة عمل مهنية للترويح للسياحة المصرية بالسوق التركي    «رجعناهم بالبيجامات الكستور».. تعليق مهم من أحمد موسى في ذكرى انتصار أكتوبر    أمين الفتوى يحذر الأزواج من الاستدانة لتلبية رغبات الزوجة غير الضرورية    الكشف على 1025 حالة ضمن قافلة طبية في الفيوم    «وما النصر إلا من عند الله».. موضوع خطبة الجمعة المقبل    رئيس الوزراء: نعمل على تشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته    عالم أزهري: 4 أمور تحصنك من «الشيطان والسحر»    جمال شعبان: نصف مليون طفل مدخن في مصر أعمارهم أقل من 15 عامًا    أستاذ جامعي: شمولية «حياة كريمة» سببا في توفير مناخ جاذب للاستثمار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيكل: قانون تنظيم الصحافة والإعلام سيصدر في النور دون عجلة

أكد النائب أسامة هيكل رئيس الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن اللجنة ليست في عجلة من أمرها لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأنه بالقراءة السريعة لمشروع القانون يتجلى أن هناك اهتماما بالجانب الصحفي على حساب الإعلامي (الإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني).
وقال هيكل – في كلمة خلال اجتماع اللجنة الذي خصص لتلقي مقترحات الجهات المعنية بمشروع القانون- إن اللجنة خاطبت الجهات المعنية (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام) قبل انتهاء مهلة الشهر المنصوص عليها في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام لإرسال مقترحاتهم وآرائهم حول مشروع القانون.
وأضاف هيكل أن هذه الجلسة مخصصة لتلاوة المقترحات التي وردت من الجهات المعنية، حيث ورد رد الهيئة الوطنية للصحافة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما سيشارك مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جلسة لاحقة لعرض مقترحات المجلس على المشروع.
وتابع هيكل أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ورد مع مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، مؤكدا "نحن كلجنة إعلام لسنا في عجلة من أمرنا لصدور هذا القانون بشكل سريع أو بطيء، كل شيء سيكون في النور أسوة بما تم في قانون التنظيم المؤسسي.. ولا صحة تماما لما أثير في وسائل إعلامية حول مناقشة المشروع وسرعة الانتهاء منه".
ونوه هيكل إلى أن اللجنة أمامها مناقشات كثيرة في مشروع القانون، خاصة أنه أكثر تعقيدا من قانون التنظيم المؤسسي، معربا عن أمله في الانتهاء من هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالي.
وأكد هيكل حرص اللجنة على أن يصدر قانون تنظيم الصحافة والإعلام دون أي تقييد لمهنة الصحافة والإعلام، خاصة أن أي تقييد بهذا الصدد مخالف للدستور.
وأشار هيكل إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة أرسلت تعديلاتها على مشروع القانون، وأن اللجنة تلقت أيضا ملاحظات الجهاز القومي لتظيم الاتصالات، لافتا إلى ملاحظات الأخير ليست بالكثيرة وتتحدث عن بعض الارتباك في التعريفات.
والتعديلات المقترحة التي أرسلتها الهيئة الوطنية للصحافة على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تتضمن:
مادة (4) من مواد الإصدار: على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتاريخ العمل به أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ووفقا لقواعد الأعلى لتنظيم الإعلام، بدلا من الصياغة التي كانت تنص على "من يعمل في المجال الصحفي أو الإعلامي"، لتكون الصياغة أكثر إحكاما.
وتضمنت مقترحات الهيئة تجميد مؤقت للنص الخاص بتعريف المؤسسة الصحفية الكبرى حتى الاستقرار عليه، حيث كان النص الأصلي المقدم من الحكومة يعرفها بأنها المؤسسة التي تضم 750 صحفيا و5 آلاف عامل وإداري على الأقل.
كما تضمنت المقترحات عدم جواز الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفاله في الجرائم التي تقع بواسطه الصحفيين والإعلاميين المتعلقه بممارسة عملهم، ويترك التقدير لسلطات التحقيق أو المحاكمة فيما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيما كان النص المقدم من الحكومة يتحدث عن عدم جواز هذا الحبس أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
وأوصت الهيئة الوطنية للصحافة بإضافة فصل جديد إلى الباب الأول من مشروع القانون بعنوان (تأديب الصحفي والإعلامي)، والذي يتضمن عددا من المواد منها:
مادة (1): تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفي من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها. وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون كل نقابة، وفي ميثاقي الشرف الصحفي والإعلامي، وفي هذا القانون.
مادة (2): تشكل في كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة في أول كل دورة نقابية.
مادة (3): تتولى لجنة الشكاوى المهنية فحص الشكاوى المقدمة إليها ضد عضو النقابة الذي ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهني، أو لتقاليد المهنة وآدابها، سواء تعلقت بضرر وقع على الشاكي، أو ارتبطت بإساءة إلى المهنة، أو أحيلت إليها من المجلس الأعلى، أو الهيئة الوطنية للصحافة، أو الهيئة الوطنية للإعلام. وللجنة التوصية إما بحفظ الشكوى، وإما بإحالتها إلى لجنة التحقيق، على أن ترفع توصيتها لمجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنها في مدة لا تجاوز شهرا.
مادة (4): يحيل النقيب، بعد موافقة مجلس النقابة وبناء على توصية لجنة الشكاوى، العضو إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهي لجنة التحقيق من إجراءاته خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت أن التحقيق يستغرق مدة أطول أستأذنت مجلس النقابة في ذلك.
مادة (5): تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو الآتي:
1- أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة رئيسا
2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس عضوا
3- عضو من مجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأاحوال عضوا
وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف إلى التأديب.
مادة (6): تشكل هيئة التأديب الابتدائية على النحو الآتي:
1- ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه في أول كل دورة نقابية من بينهم الوكيل، وتكون له رئاسة الهيئة.
2- عضو يختاره المجلس الأعلى من الصحفيين أو الإعلاميين.
3- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس.
وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة (7): يجوز للعضو الطعن في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية التي تتكون من عضو بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة المعنية أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفي المحال إلى التأديب. على أن يُرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.
مادة (8) يحق لذوي الشأن التقدم بشكوى ضد ما نشر بصحيفة أو بث بوسيلة إعلامية إلى المجلس الأعلى، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، ويتولى المجلس النظر في الشكوى، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الغعلامية في حال مخالفتها للقانون، أو مخالفتها لمواثيق الشرف، وللمجلس إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمحاسبته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.
كما تضمنت التعديلات المقترحة تعديل نص المادة 46 من مشروع القانون الخاصة بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة، حيث حددت الهيئة عددا لعضوية مجلس التحرير لا تزيد عن ثمانية من معاوني رئيس التحرير.
وتنص المادة بعد التعديل على: تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة، برئاسة رئيس التحرير، وعضوية ما لا يزيد عن ثمانية من معاونيه، ويختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية والقيام على شؤون التحرير.
واقترحت الهيئة تعديلا على المادة 76 الخاصة بسن الإحالة للمعاش للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية عند ستين عاما، حيث كان النص الأصلي يتحدث عن جواز مد الخدمة للصحفيين سنة يجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة حتى سن الخامسة والستين وذلك بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة فيما عدا من صدرت ضده في آخر ثلاث سنوات عقوبة تأديبية.
وأصبح النص بعد التعديل المقترح: يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية ستون عاما.
ويستمرون في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم يمر على عضويته في النقابة المعنية عشرون عاما، أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من نقابته خلال آخر ثلاث سنوات، أو تجاوزت مدد حصوله على أجازات بدون مرتب مجمعة أو متفرقة مدة خدمته عند بلوغه سن الستين.
ويحصل على من يتقرر مد خدمته بعد سن الستين على مكافأة شهرية تعادل الفرق بين إجمالي آخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، وتزاد المكافأة سنويا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بجهة عمله، وما تقرره للعاملين فيها من مزايا مالية وغيرها، ولا يجوز أن يتولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية أو رئاسة التحرير.
كما شمل مقترحا التعديل المادة 77 الخاصة بتشكيل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية، حيث توافق النص الأصلي المقدم من الحكومة مع نص الهيئة الوطنية للصحافة في عدد 15 عضوا يتم انتخابهم بواقع 5 صحفيين و5 إداريين و5 عمال، فيما اقترحت الهيئة تعديل عدد المعينيين من 12 في النص المقدم من الحكومة ليصبح 15 عضوا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة على أن يكون من بينهم 10 من العاملين بالمؤسسة و5 من ذوي الخبرة.
واقترحت الهيئة كذلك تعديل على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة لتكون من 13 عضوا بدلا من 11 في النص الأصلي. كما شملت مقترحات التعديل المادة الخاصة بمدة عضوية مجلس الغدارة المحددة بثلاث سنوات، حيث نص المقترح على أنه لا يجوز تعيين رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين بدلا من الاقتصار على أعضاء مجلس الغدارة فقط دون الإشارة لرئيس مجلس الإدارة في النص المقدم من الحكومة.
ونصت التعديلات كذلك على أن يتولى رئيس تحرير النسخة الورقية لكل إصدار الإشراف على النسخة الالكترونية للجريدة أو المجلة التابعة له وعلى أية وسائط أخرى مستحدثة.
واشترطت التعديلات المقترحة من الهيئة فيما يتعلق بشروط تولي رئاسة تحرير الصحيفة اليومية ألا تقل مدة خدمته الفعلية في إحدى المؤسسات الصحفية القومية عن 15 سنة على الأقل لم يحصل خلالها على إجازات بدون مرتب تتجاوز 5 سنوات، وفيمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة الأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية أن لا تقل مدة خدمته الفعلية في إحدى المؤسسات الصحفية القومية عن 8 سنوات على الأقل، في حين كان النص المقدم من الحكومة يتحدث عن مضي 15 سنة على الأقل على تعيينه في إحدى المؤسسات الصحفية القومية بالنسبة للصحيفة اليومية، و10 سنوات للأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية.
وتضمنت مقترحات التعديل المقدمة من الهيئة عدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الغدارة ورئيس التحرير، وفي حالة الضرورة التي تقتضي غير ذلك تصدر الهيئة الوطنية للصحافة قرارا مسببا، فيما كان النص المقدم من الحكومة يقضي بعدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.