كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت.. القانون يجب    واحة الجارة.. حكاية أشخاص عادوا إلى الحياه بعد اعتمادهم على التعامل بالمقايضة    التموين: التنسيق مع "الكهرباء" لعودة البطاقات الموقوفة أول نوفمبر    المقاومة الإسلامية في العراق تعلن ضرب أهداف إسرائيلية في غور الأردن والجولان (فيديو)    خبير استراتيجي: مصر تتخذ إجراءاتها لتأمين حدودها بشكل كامل    جهاد جريشة يكشف مدى صحة هدف أوباما الملغى في مرمى الزمالك    فتحي سند يعلق على مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا    للمرة الرابعة تواليا.. إنتر يواصل الفوز على روما ولاوتارو يدخل التاريخ    "بعد مشاركته أمام بيراميدز".. عبد الله السعيد يحقق رقماً تاريخياً في كأس السوبر المصري    معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا قدم أداء عاليا ولم نستحق الخسارة أمام الأهلي    الأرصاد تحذر من نوة تضرب الإسكندرية خلال ساعات    الكشف عن أسباب تصادم قطار بضائع بسيارة نقل بمزلقان ميناء دمياط (صور)    أبرزهم سلمى أبو ضيف ومسلسل الحشاشين، قائمة الفائزين بجوائز رمضان للإبداع 2024 (صور)    10 صور تكشف عن إطلالات سارة سلامة المثيرة للجدل| شاهد    كرمها رئيس الجمهورية.. قصة امرأة تزوجت من زوج أختها لتربية الأبناء    قصة تقطع القلب.. أم فتحية عاشت حياة صعبة لتربية ابنتها وهذه النتيجة    ب مشهد من "نيللي وشريهان".. دنيا سمير غانم تنشر فيديو طريف مع ابنتها كايلا    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    حبس المتهمين بإلقاء جثة طفل رضيع بجوار مدرسة في حلوان    البحوث الفلكية: عام 2024 شهد 3 مرات ظهور للقمر العملاق.. وقمر أكتوبر الأكبر والألمع    فلسطين.. الاحتلال يداهم بلدة إذنا وجبل الرحمة بمدينة الخليل    ملخص مباراة برشلونة ضد إشبيلية 5-1 في الدوري الإسباني    صراع متجدد بين جوميز وكولر.. «معركة جديد علي حلبة أبوظبي»    رياضة ½ الليل| كلاسيكو جديد.. مشادة الإمارات.. صلاح يعشق الأرقام.. زيزو مع البنت.. وأسرع هدف سوبر    تحذيرات من جيش الاحتلال باستهداف بعض المناطق بلبنان    مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية: مصر ستظل الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية    عضو بمفاوضات الجات: مصر تسعى للاستفادة من إصلاحات منظمة التجارة العالمية والبريكس    سكب على جسده بنزين.. تحقيقات موسعة حول مصرع شاب حرقا بأطفيح    مستعمرون يحرقون غرفة سكنية في مسافر يطا جنوب الخليل    ملخص مباراة روما ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.. فيديو    رسميا بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024    نجم الأهلي السابق: تغييرات كولر صنعت خلل كبير أمام سيراميكا.. وحكم الزمالك وبيراميدز «مهزوز»    ضبط المتهم بقتل شخص فى عين شمس.. اعرف التفاصيل    النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الثالث بعقار في منشأة القناطر    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بمحور الضبعة الصحراوى    قوى النواب تنتهي من مناقشة مواد الإصدار و"التعريفات" بمشروع قانون العمل    سعر الذهب اليوم الإثنين بعد آخر ارتفاع.. مفاجآت عيار 21 الآن «بيع وشراء» في الصاغة    عمرو أديب بعد حديث الرئيس عن برنامج الإصلاح مع صندوق النقد: «لم نسمع كلاما بهذه القوة من قبل»    وفود السائحين تستقل القطارات من محطة صعيد مصر.. الانبهار سيد الموقف    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 21 أكتوبر 2024.. استمتع بخدمة الآخرين    عمر خيرت يمتع جمهور مهرجان الموسيقى العربية فى حفل كامل العدد    نائب محافظ قنا يشهد احتفالية مبادرة "شباب يُدير شباب" بمركز إبداع مصر الرقمية    جاهزون للدفاع عن البلد.. قائد الوحدات الخاصة البحرية يكشف عن أسبوع الجحيم|شاهد    ترحيب برلماني بمنح حوافز غير مسبوقة للصناعات.. نواب: تستهدف تقليل الضغط على العملة الصعبة    استشاري الاستثمار: لا بديل لدينا سوى توطين الصناعة المصرية    «شوفلك واحدة غيرها».. أمين الفتوى ينصح شابا يشكو من معاملة خطيبته لوالدته    هبة قطب تطالب بنشر الثقافة الجنسية من الحضانة لهذا السبب    مدير مستشفى عين شمس: القضاء على الملاريا في مصر إنجاز عظيم    الانشغال بالعبادة والسعي للزيادة.. أمين الفتوى يوضح أهم علامات قبول الطاعة    للوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.. 6 نصائح عليك اتباعها    مجلس جامعة الفيوم يوافق على 60 رسالة ماجستير ودكتوراه بالدراسات العليا    فريق القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق ينجح في إنقاذ حياة 3 مرضى بعد توقف عضلة القلب    أستاذ تفسير: الفقراء يمرون سريعا من الحساب قبل الأغنياء    تمارين صباحية لتعزيز النشاط والطاقة.. ابدأ يومك صح    جامعة الزقازيق تعقد ورشة عمل حول كيفية التقدم لبرنامج «رواد وعلماء مصر»    ماذا يحدث فى الكنيسة القبطية؟    هل يجوز ذكر اسم الشخص في الدعاء أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب    5548 فرصة عمل في 11 محافظة برواتب مجزية - التخصصات وطريقة التقديم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية البرلمان توافق على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة.
وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون يؤكد أن الشعب المصري نسيج واحد وأن هذا الشعب لن يسمح بتقييد ممارسة الشعائر الدينية ويرسخ مبدأ حرية العقيدة وعلينا أن ننهي هذا القانون وهو بين أيدينا ويمكننا أن نعدل فيه فيما بعد.
وقال إننا نؤكد على نحو قاطع أن الإخوة المسيحيين شركاء في هذا الوطن وأننا كلنا مصريون ندافع عن مصريتنا ورصاص الغدر الذي نال أبناء مصر، لم يفرق بين مسلم ومسيحي ونحن أمام مشروع قانون، وأننا مهما اختلفنا في وجهات النظر لن نصل للصدام وإنما نثري النقاش باختلاف وجهات النظر بهدف الوصول إلى تشريع جيد ومتوازن.
النائب رضا نصيف عضو اللجنة التشريعية اعترض على كثرة التعريفات بالقانون، مما قد يؤدي إلى لغط كبير ومشاكل عند تطبيق الكنيسة، ورد عليه المستشار مجدي العجاتي قائلا: أن مشروع القانون المقدم تم التوافق عليه بين الكنائس الثلاث، وطلبوا وضع هذه التفصيلات في مشروع القانون والتعريفات الموجودة بالقانون طبيعية وموجودة بكل القوانين ونحن منذ 6 شهور ونحن نعمل على هذا القانون وحتى لا تحدث مشاكل وخلاف في التطبيق، وقال: إن تفسير مجلس الدولة لمواد القانون تزيد لم نطلبه من مجلس الدولة ولن نأخذ به.
وقال النائب عبد المنعم العليمي نحن نتناول قضية مر عليها أكثر من 100 عام أو ما يعرف بالخط الهاميوني تقدمت بمشروع قانون ببناء المساجد ودور العبادة لأصحاب الديانات السماوية مكون من 3 مواد فقط على أن تخضع مباني دور العبادة سواء إقامة أو ترميم أو توسعة أو تعلية أو تدعيم أو هدم للاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها بقانون البناء وتعديلاته.
ووافقت اللجنة بأغلبية الأصوات على نص المادة الثانية، والتي أثارت جدل كبير بين الأعضاء الذين طالب عدد منهم بإلغائها وتنص على أن " يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة"، كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة والتي تنص على "يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها وفي جميع الأحوال لا يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات المشار اليها".
وقال المستشار مجدي العجاتي، أن هذا القانون هو القانون يتم وضعه بالاتفاق مع اصحاب الشأن، وتم بالتوافق معهم وهم من أعدوا القانون ونحن ضبطنا الصياغة.
ووافقت اللجنة على المادة الرابعة من مشروع القانون وتنص على " يجوز للمثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق احكام هذا القانون وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه"، كما وافقت اللجنة على المادة الخامسة من مشروع القانون وتنص على "يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار اليه في المارين الثالثة والرابعة من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كل الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تجاوز 4 شهور من تاريخ تقديمه وأخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل نوصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه وفي حالة رفض الطلب يحب أن يكون قرار الرفض مسببا".
وطالب رضا نصيف أن تشمل المادة الخامسة نص على معاقبة المحافظ في حال مخالفة المادة في حين طالب اسامة شرشر بألا تتجاوز المدة 30 يوما.
المستشار ياسر صفوت ممثل الحكومة قال أن هذه المدة تمثل حد أقصى وهناك أعمال مختلفة والمدة تختلف باختلاف الأعمال المطلوبة ويجب إعطاء مهلة للجهة الإدارية ووجود حد أدنى من المستندات
أماني عزيز وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف قالت أن كل مقترحاتنا لا يؤخذ بها وانا اعترض على طريقة المنصة في إدارة النقاش وهناك تلاعب ونحن نريد مصلحة مصر ونحن نريد قانون دور عبادة وليس بناء كنائس ونريد عدم التمييز بين فئات الشعب ورفض المستشار أبو شقه لفظ التلاعب
وطالب ايهاب الخولي بتغيير لفظ يقوم بلفظ يلتزم بالمادة وهو ما وافقت عليه الحكومة
وصف رضا نصيف الحومة في تناولها لمشروع القانون باللف والدوران وهو ما اعترض عليه المستشار العجاتي واعتبره تجاوز غير مقبول وهدد بالانسحاب من الاجتماع
وقال رضا نصيف أن القانون مصاغ بطريقة أمن الدولة وانا لا اثق في هذه الأجهزة ولا القائمين عليها كما وافقت الحكومة على إضافة عبارة وإصدار التراخيص المطلوبة إلى المادة الخامسة.
ووافقت اللجنة على المادة السادسة والتي تنص على " يكون القيام باي من الأعمال المسار اليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق احكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية "وافقت اللجنة على المادة السابعة من مشروع القانون والتي تنص على "لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك".
كما وافقت اللجنة على المادة الثامنة والتي تنص على "يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف حصر المباني المشار اليها في المادتين التاسعة والعاشرة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لحنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرارا من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطلئفة المعنية.
وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها ولا بجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد هذا الميعاد المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم أي خلاف بشأنها ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن، وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والانشطة الدينية في أي من المباني المشار اليها أو ملحقاتها لأي سبب".
ووافقت اللجنة على المادة التاسعة من مشروع القانون وتنص على " يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الانشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي معتمد من نقابة المهندسين وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة".
كما وافقت اللجنة على المادة العاشرة وتنص على " يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو ببت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون متى كانو مملوكا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.