طريقة عمل الكريم كراميل، لتحلية مغذية من صنع يديك    وزير الزراعة: توجيهات جديدة لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء    حرق جثمان السنوار ونثر الرماد في البحر، قناة إسرائيلية تكشف مصير جثة قائد حماس (صور)    استهدفت إسرائيل فروعها في لبنان.. ما هي مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله؟    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية من اتجاه حاجز الطور    عاجل - مصير جثمان يحيى السنوار.. دفن "سري" أم ورقة ضغط بيد الاحتلال؟    وجيه أحمد: التكنولوجيا أنقذت الزمالك أمام بيراميدز    أول تعليق لمصطفى شوبير بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا (صور)    حسام البدري: إمام عاشور لا يستحق أكثر من 10/2 أمام سيراميكا    المندوه: السوبر الإفريقي أعاد الزمالك لمكانه الطبيعي.. وصور الجماهير مع الفريق استثناء    تحذير مهم بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين.. والأرصاد تنصح: «شيلوا الصيفى»    إصابة 10 أشخاص.. ماذا حدث في طريق صلاح سالم؟    حادث سير ينهي حياة طالب في سوهاج    ناهد رشدي وأشرف عبدالغفور يتصدران بوسترات «نقطة سوده» (صور)    ارتفاع جديد بالكيلو.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض الإثنين 21 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن    6 أطعمة تزيد من خطر الإصابة ب التهاب المفاصل وتفاقم الألم.. ما هي؟    إغلاق بلدية صيدا ومقر الشرطة بعد التهديدات الإسرائيلية    «العشاء الأخير» و«يمين في أول شمال» و«الشك» يحصدون جوائز مهرجان المهن التمثيلية    هيئة الدواء تحذر من هشاشة العظام    نقيب الصحفيين يعلن انعقاد جلسات عامة لمناقشة تطوير لائحة القيد الأسبوع المقبل    «هعمل موسيقى باسمي».. عمرو مصطفى يكشف عن خطته الفنية المقبلة    الاثنين.. مكتبة الإسكندرية تُنظم معرض «كنوز تابوزيريس ماجنا»    حزب الله يستهدف كريات شمونة برشقة صاروخية    قودي وذا كونسلتانتس: دراسة تكشف عن صعود النساء في المناصب القيادية بمصر    أحمد عبدالحليم: صعود الأهلي والزمالك لنهائي السوبر "منطقي"    مزارع الشاي في «لونج وو» الصينية مزار سياحي وتجاري.. صور    واحة الجارة.. حكاية أشخاص عادوا إلى الحياه بعد اعتمادهم على التعامل بالمقايضة    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    تصادم قطار بضائع بسيارة نقل في دمياط- صور    للمرة الرابعة تواليا.. إنتر يواصل الفوز على روما ولاوتارو يدخل التاريخ    خبير استراتيجي: مصر تتخذ إجراءاتها لتأمين حدودها بشكل كامل    كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت.. القانون يجب    حبس المتهمين بإلقاء جثة طفل رضيع بجوار مدرسة في حلوان    ملخص مباراة برشلونة ضد إشبيلية 5-1 في الدوري الإسباني    دراما المتحدة تحصد جوائز رمضان للإبداع.. مسلسل الحشاشين الحصان الرابح.. وجودر يحصد أكثر من جائزة.. ولحظة غضب أفضل مسلسل 15 حلقة.. والحضور يقفون دقيقة حدادا على روح المنتجين الأربعة    تصادم قطار بضائع بسيارة نقل ثقيل بدمياط وإصابة سائق التريلا    مباراة الترسانة مع أسوان بدوري المحترفين.. الموعد والقنوات الناقلة    ضبط المتهم بقتل شخص فى عين شمس.. اعرف التفاصيل    النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل مساعدة الفنانة هالة صدقي    النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الثالث بعقار في منشأة القناطر    عمرو أديب بعد حديث الرئيس عن برنامج الإصلاح مع صندوق النقد: «لم نسمع كلاما بهذه القوة من قبل»    نجم الأهلي السابق: هدف أوباما في الزمالك تسلل    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 21 أكتوبر 2024.. استمتع بخدمة الآخرين    عمر خيرت يمتع جمهور مهرجان الموسيقى العربية فى حفل كامل العدد    سعر الذهب اليوم الإثنين بعد آخر ارتفاع.. مفاجآت عيار 21 الآن «بيع وشراء» في الصاغة    وفود السائحين تستقل القطارات من محطة صعيد مصر.. الانبهار سيد الموقف    وزير الزراعة: توجيهات مشددة بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء    قوى النواب تنتهي من مناقشة مواد الإصدار و"التعريفات" بمشروع قانون العمل    نائب محافظ قنا يشهد احتفالية مبادرة "شباب يُدير شباب" بمركز إبداع مصر الرقمية    جاهزون للدفاع عن البلد.. قائد الوحدات الخاصة البحرية يكشف عن أسبوع الجحيم|شاهد    «شوفلك واحدة غيرها».. أمين الفتوى ينصح شابا يشكو من معاملة خطيبته لوالدته    هبة قطب تطالب بنشر الثقافة الجنسية من الحضانة لهذا السبب    الانشغال بالعبادة والسعي للزيادة.. أمين الفتوى يوضح أهم علامات قبول الطاعة    مجلس جامعة الفيوم يوافق على 60 رسالة ماجستير ودكتوراه بالدراسات العليا    أستاذ تفسير: الفقراء يمرون سريعا من الحساب قبل الأغنياء    جامعة الزقازيق تعقد ورشة عمل حول كيفية التقدم لبرنامج «رواد وعلماء مصر»    ماذا يحدث فى الكنيسة القبطية؟    هل يجوز ذكر اسم الشخص في الدعاء أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب توافق على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس
نشر في الأهرام العربي يوم 29 - 08 - 2016


هشام الصافوري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقه وحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة .
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقه أن مشروع القانون يشير بوضوح إلي أن الشعب المصري نسيج واحد وأن هذا الشعب لن يسمح بتقييد ممارسة الشعائر الدينية ويرسخ مبدأ حرية العقيدة وعلينا أن ننهي هذا القانون وهو بين أيدينا ويمكننا أن نعدل فيه فيما بعد.
وقال أبو شقة إن الإخوة المسيحيين شركاء في هذا الوطن وأننا كلنا مصريون ندافع عن مصريتنا ورصاص الغدر الذي نال أبناء مصر لم يفرق بين مسلم ومسيحي ونحن أمام مشروع قانون ومهما اختلفنا في وجهات النظر لن نصل للصدام وإنما نثري النقاش باختلاف وجهات النظر بهدف الوصول إلى تشريع جيد ومتوازن.
من جانبه اعترض النائب رضا نصيف عضو اللجنة التشريعية على كثرة التعريفات بالقانون مما قد يؤدي إلى لغط كبير ومشاكل عند التطبيق ، الأمر الذي دعي المستشار مجدي العجاتي للرد قائلا :إن مشروع القانون المقدم تم التوافق عليه بين الكنائس الثلاثة وطلبوا وضع هذه التفصيلات في مشروع القانون والتعريفات الموجودة بالقانون طبيعية وموجودة بكل القوانين .
ووافقت اللجنة بأغلبية الأصوات على نص المادة الثانية والتي أثارت جدلا كبيرا بين الأعضاء الذين طالب عدد منهم بإلغائها وتنص على أن " يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببناءها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكاني ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل او منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة " .
كما وافقت اللجنة على مواد القانون وهى :
المادة الثالثة والتي تنص على " يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها وفي جميع الأحوال لا يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات المشار إليها " .
المادة الرابعة وتنص على " يجوز للمثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه " .
المادة الخامسة وتنص على أن " يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المارين الثالثة والرابعة من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تجاوز 4 شهور من تاريخ تقديمه وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل نوصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه وفي حالة رفض الطلب يحب أن يكون قرار الرفض مسببا " .
المادة السادسة والتي تنص على " يكون القيام باي من الأعمال المشار إليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية " .
المادة السابعة والتي تنص على " لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك " .
المادة الثامنة والتي تنص على " يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف حصر المباني المشار اليها في المادتين التاسعة والعاشرة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الى لحنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرارا من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطلئفة المعنية وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها ولا بجوز للجنة النظر في اي طلبات ترد بعد هذا الميعاد المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم اي خلاف بشأنها ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن وفي سائر الأحوال لا يجوز منع او وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في اي من المباني المشار اليها او ملحقاتها لأي سبب " .
المادة التاسعة من مشروع القانون وتنص على " يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الانشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي معتمد من نقابة المهندسين وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة " .
المادة العاشرة وتنص على أنه " يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو ببت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون متى كان ومملوكا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون " .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.